اهلا وسهلا بك اخى الكريم فى موقع الطريقة النقشبندية العلية والتصوف السنى عرف بنفسك او قم بالتسجيل حللت اهلا ونزلت سهلا نرجوا لك ان تقضى اسعد الاوقات وان تفيد وتستفيد حياك الله وبياك
محمد النقشبندى
الطريقة النقشبندية العلية
اهلا وسهلا بك اخى الكريم فى موقع الطريقة النقشبندية العلية والتصوف السنى عرف بنفسك او قم بالتسجيل حللت اهلا ونزلت سهلا نرجوا لك ان تقضى اسعد الاوقات وان تفيد وتستفيد حياك الله وبياك
محمد النقشبندى
الطريقة النقشبندية العلية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الطريقة النقشبندية العلية
دروس وخطب فقة حديث توحيد سيرة تصوف اسلامى اداب و سلوك احزاب و اوراد كتب مجانية تعليم طب بديل واعشاب بخور اسرة وطفولة اكلات قصص واشعار
فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- هل يلزم الأطفال الوضوء لمس المصحف؟
سؤال من المستمعة (ج.م.ع) تقول: أنا معلمة في مدرسة ابتدائية أقوم بتدريس مادة القرآن الكريم لطالبات الصف الثاني الابتدائي، وهؤلاء الطالبات صغار في السن ولا يحسن الوضوء، وربما لا يبالين بذلك، وهن يلمسن المصاحف ويتابعنني فيه وهن على غير وضوء، فهل يلحقني إثم في ذلك؟ وأنا قد أوضحت لهن كيفية الوضوء وعرفنها، أم لا؟
إذا كن بنات السبع فأعلى يعلمن الوضوء حتى يعرفنه، ثم يمكن من مس المصحف، أما إذا كن دون ذلك فإنهن لا يصح منهن الوضوء، وليس من شأنهن الوضوء، ولكن يكتب لهن المطلوب في ألواح أو أوراق، ولا يلمسن المصحف، ويكفي ذلك إن شاء الله، ويجاهدن في هذا الشيء، وعليك التوجيه والإرشاد والتعليم لهن، جزاكم الله خيراً.
كنا في المسجد الحرام لأخذ عمرة، ولصعوبة وجود سكن لمدة ليلة واحدة فإننا بتنا ليلتنا في المسجد الحرام، ومعي طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها الثالثة والنصف، وقد نامت وما علمت إلا بوجود بلل على الفراش داخل الحرم، ولم يكن ببالي غسله، لكثرة النائمين حولنا، نسياناً مني بذلك فماذا علي؟ أفيدوني.
الواجب عليكِ التوبة مما حصل، وعدم العودة إلى مثل ذلك، فإذا قدر لكِ أن تبيتي في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، أو غيرهما من المساجد ومعكِ طفلة، فالواجب تحفيظها بما يمنع وصول بولها أو غائطها إلى المسجد، ومتى وجد شيء من ذلك فالواجب عليك تنظيف المسجد من ذلك، أو إخبار القائمين على النظافة بالواقع، حتى ينظفوا المسجد منه، ولا يجوز لك التساهل في هذا الأمر، عفا لله عنا وعنكِ وعن كل مسلم.
توجد في الأسواق لعب على صور فتيات أو أطفال أو حيوانات، وهي مخصصة للعب الأطفال، فما حكم بيع هذه التماثيل وشرائها وإدخالها المنزل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً[1].
الأحوط عدم شرائها، وعدم إدخالها البيت، ولو كانت لعباً؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم اتخاذ الصور في البيت، والله ولي التوفيق.
[1] نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1661، في 11/6/1419هـ.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] =================== الوقت الذي يستأذن فيه الأطفال عند الدخول على والديهم
متى يبدأ الأطفال بالاستئذان على والديهم؟
هذا بينه الله في سورة النور، في قوله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ[النــور: 58]، ثم قال بعدها: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ[النور: 59]، فهم قبل بلوغ الحلم يستأذنوا في الأوقات الثلاثة، أما بعد بلوغ الحلم يستأذنون كل ما أرادوا الدخول، إذا بلغ الحلم، خمسة عشر سنة، أو أنبت الشعر الخشن حول فرجه، أو أمنى، خروج المني مع الشهوة، قد بلغ الحلم حينئذٍ يستأذن كل ما أراد الدخول، قد تكون أمه على غير حالة حسنة، قد تكون زوجته، قد تكون أخته، المقصود يستأذن عليهم حتى لا يفاجئهم على حالةٍ لا يرضونها، أما إذا كان دون ذلك يستأذن في العورات الثلاث.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] =================== الموتى من الأطفال هل يتزوجون في الآخرة وأين مصيرهم
هل الأولاد والبنات الذين يموتون قبل سن التكليف، هل يتزوجون في الآخرة، وما مصيرهم؟
نعم إذا ماتوا قبل التكليف وهم من أولاد المسلمين فهم من أهل الجنة بإجماع المسلمين, إذا ماتوا هم من أهل الجنة, وإنما الخلاف في أولاد المشركين, أما أولاد المسلمين فهم في الجنة, والجنة ليس فيها عزب ، كل أهل الجنة يتزوجون ، كل أهل الجنة يتزوجون لهم فيها ما يشتهون, ولهم فيها ما يطلبون, ولهم أزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا كل رجال الجنة لهم أزواج.
=========================== شفاعة الأطفال لوالديهم تعم الجميع الذكور والإناث
هل شفاعة الأطفال الصغار لوالديهم سواء كانوا ذكور أم إناث, أم أن الشفاعة تخص الأطفال الذكور فقط؟
الشفاعة تعم الجميع، الذكور والإناث والحمد لله، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من مات وله ثلاثة أفراط لم يبلغوا الحنث كن له حجاباً من النار)، قالوا يا رسول: أو اثنين؟ قال: (أو اثنين)، ولم يسألوه عن الواحد، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (من أصابه أو من مات له صفيه من الدنيا فصبر واحتسب شفع وكان له....... من مات صفيه من الدنيا فصبر عوضه به الجنة أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-. المقصود أن الإنسان إذا أصاب قريبه الذي هو صفيه من الدنيا، قريب أو صديق واحتسب عوضه به الجنة. هذا معنى الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي اللفظ الآخر: (من أخذت صفيه من الدنيا فاحتسبه عوضته به الجنة)، وهكذا الأفراط إذا احتسبهم والدهم وأمهم كانوا لهم شفعاء، سواء كانوا ثلاثة أو أكثر، أو اثنين، أما الواحد فلم يسألوه عنه -عليه الصلاة والسلام-، لكنه داخل في الصفي، إذا صبر واحتسب عوضه به الجنة وإن كان واحداً.
يقوم أطفالي باللعب أمامي أثناء الصلاة، وشد الجلال من على رأسي، بحيث يخرج شعري أحياناً، وأحياناً أشده من تحتهم حتى أستطيع إكمال صلاتي، وأقوم بكثير من الحركة، إما إبعادهم أو إرجاع الجلال على شعري وجسمي، أو الانتظار حتى ينزلوا من على ظهري، وأحياناً يقومون بدفعي؛ مما يجعلني أتحرك وأمشي خطوات للإمام أو الخلف، هذا رغم تحذيري لهم، ولكن لصغر سنهم لا يستطيعون ولا يفهمون، وأحياناً يشتد الغضب في أثناء الصلاة، وأدفعهم بقوة حتى أستطيع إكمال صلاتي، ما حكم ذلك؟
كل هذا حسن وهذا جهاد منك وأمر مشكور وطيب, وإذا تيسر أن تخرجي في محل بعيد عنهم حتى تسلمي من أذاهم, في غرفة أو حجرة بعيدة عنهم يكون هذا أسلم, وإلا فلا يضرك هذا, هذه الحركة التي لدفعهم لا حرج في ذلك, وكذلك الشعر إذا بدا ثم أعدت الجلال بسرعة لا يضر ذلك, وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه في بعض صلواته وهو ساجد ارتحله الحسن أو الحسين فأطال السجود بعض الشيء من أجل ارتحاله إياه، وقال كرهت أن أبعده -عليه الصلاة والسلام-. فالمقصود أن معالجة الصبية وقت الصلاة بدفعهم عن الأذى أو ما أشبه ذلك لا يضر -إن شاء الله-ولا حرج في ذلك.
بماذا تنصحون الذين يصطحبون أطفالهم إلى المسجد يوم الجمعة، فيشغلون المصلين بالكلام واللعب والخطيب على المنبر؟
الطفل الذي دون السبع يبقى عند أهله حتى لا يشغل الناس، ينبغي أن يبقى عند أهله حتى لا يحصل به إيذاء للناس، أما إذا كان الطفل قد كمل السبع فأكثر فهذا يصلي مع الناس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصبيان بالصلاة، أمر الأولياء بأمرهم بالصلاة فقال: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر)، فعلى آبائهم وعلى إخوانهم الكبار أن يخرجوا بهم إلى الصلاة وأن يوجهوهم ويؤدبوهم إذا آذوا الناس ويمنعوهم حتى يستقيموا على الطريق السوي، وحتى يصلوا مع الناس من دون أذى.
الأخ أيضاً يستمع دائماً للأذان أو نقل الأذان من المسجد الحرام فيقول: بالرغم من بعد المسافة نسمع دائماً عند صلاة المغرب والعشاء صريخ وضجيج أطفال في بيت الله الحرام، هل هذا يجوز في هذا المكان أو في أي مسجدٍ من المساجد؟
ج/ لا حرج في ذلك؛ لأن من طبيعة الطفل أنه يحصل منه هذا الشيء، وكان الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم النبي، ويسمع صراخهم ولم يمنع أمهاتهم من الحضور، بل ذلك جائز ومن طبيعة الطفل أنه يحصل له بعض الصراخ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يسمع ذلك ولم يمنع، بل قال إنه يقوم في الصلاة وهو ينوي تطويلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا تفتتن أمه. فهذا يدل على أنه أقرهن على ذلك وراعاهن في الصلاة أيضاً، عليه الصلاة والسلام، ولأن منع الأطفال معناه وسيلة إلى منع الأمهات من الحضور وقد يكون حضورهن فيه فائدة للتأسي بالإمام في الصلاة والطمأنينة فيها، ومعرفتها كما ينبغي، أو لتسمع فائدة من المكبر أو من الإمام من العلم. فالحاصل أن حضورها للمسجد مع التستر والتحجب والعناية وعدم الطيب فيه فوائد، فإن كانت لا تأتي إلا بتبرج وإظهار محاسنها أو الطيب فلا يجوز لها ذلك، بل صلاتها في بيتها أولى، وبكل حال فصلاتها في بيتها أولى وأفضل، إلا إذا كان خروجها تستفيد منه فائدة واضحة، كالنشاط في قيام رمضان وكسماع العلم والفائدة أو التأسي بالإمام في صلاته الراتبة والطمأنينة؛ لأنها تجهل كيفية الصلاة كما ينبغي، فتستفيد صفة الصلاة والطمأنينة فيها، تستفيد سماع المواعظ والذكرى، هذا قد يجعل خروجها أولى لهذه المصلحة، وإلا فالأصل أن بيتها خير لها، صلاة البيت أولى لها ، أما خروجها متبرجةً بالملابس الحسنة الفاتنة أو بإبراز بعض محاسنها أو إظهار الطيب الذي قد يسبب الفتنة لمن تمر عليهم فكل هذا لا يجوز، يجب عليها أن تبقى في بيتها ولا تخرج بهذه الأحوال التي تفتن الناس وتضر الناس، أما الطفل فلا بأس بوجوده معها، لكن تتحفظ منه تجعله في محل محفوظ حتى لا يقذر المسجد ولا يؤذي المصلين وإذا دعت الحاجة إلى حمله عند الحاجة لكي لا يسقط فلا بأس فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب حملها وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أن حمل الأطفال في المسجد حملهن حتى في الصلاة لا حرج فيه عند الحاجة، ولكن ينبغي المراعاة في ذلك إزالة الطفل من النجاسات حتى لا ينجس أمه.
إذا كان الأطفال صبيان وصبايا من السابعة حتى العاشرة مثلاً، كيف تكون صفوفهم؟ جزاكم الله خيراً.
يصفون خلف الإمام إذا كمل الصف الأول يكملون الصف الثاني ولو أنهم صبيان سبع فأكثر، والبنات خلفهن، يصفون خلفهن أيضاً. - إذن الأولاد يلون الإمام!. ج/ ثم البنات خلفهم. - ثم البنات والنساء! ج/ صفوف نعم، لكن الكبار مقدمات على الصغار، وإذا صفوا الجميع فلا بأس، لكن إذا جاء الكبار وصفوا فالبنات خلفهن، وإن اختلطوا في الصف فلا بأس، لكن يكن خلف الصبيان. - الصبايا؟ ج/ النساء خلف الصبيان وأن كنَّ كبيرات.
عندما أقوم إلى الصلاة تأتي بنتي وعمرها ثلاث سنوات، وأخوها وعمره سنة ونصف، ويقومون بحركات الأطفال المعتادة، فكيف أتصرف معهم، وهل صلاتي صحيحة عندما يمرون من أمامي ومن حولي؟
الصلاة صحيحة وإذا تيسر منعهم منع الأطفال فهو المطلوب وهو المشروع، المشروع أن تمنع أن يمر أحد بين يديك سواء كان ذلك طفلاً أو بهيمة أو غير ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، المقصود إذا تيسر منع الطفل أو الدابة فعليك أن تمنع ذلك بحسب طاقتك، وإذا غلبك أولئك ذلك فلا حرج عليك إلا أن يكون المار امرأة أو حماراً أو كلباً أسود فإنه يقطع الصلاة هذه الثلاث، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه ــ المرأة والحمار والكلب الأسود)، رواه مسلم في الصحيح أما غير هذه الثلاث فلا يقطع لكن ينقص الأجر، إذا مر رجل ينقص الأجر أو مر طفل ينقص الأجر، إذا لم تمنعه وأنت تستطيع، أو دابة غير الكلب الأسود ينقص الأجر، لكن لا يقطع إلا هذه الثلاث هي التي تبطل الصلاة المرأة إذا كانت تامة والحمار والكلب الأسود أما الطفلة دون البلوغ فلا تقطع.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ========================= هل يلزم الأطفال بلبس الإحرام عند الحج والعمرة؟
هل يلزم الأطفال بلبس الإحرام عند العمرة والحج ؟
نعم ، الأطفال مثل الكبار إذا نوى عنهم وليهم والمسئول عنهم في السفر كأبيهم أو أمهم أو أخيهم المسئول عنهم في السفر الذي حج بهم إذا تولى عنهم الإحرام بأن كانوا دون السبع ، تولى عنهم الإحرام ، أو فوق السبع ، وأمروا بالإحرام يعلمون ، فالذي فوق السبع يعلم يقال له إن كان ذكر : اخلع الملابس المخيطة والبس إزاراً ورداءً واكشف رأسك ، وإن كان صغيراً دون السبع كشف رأسه، وألبس قطعة من ....، وجرد من القميص والفلينة مثلاً والسراويل ، ولف في اللفافة وربطت عليه حتى يكمل عمرته أو حجه ، وهكذا الكبير الذي فوق السبع يعلمه وليه ، ويقول له سوي كذا وسوي كذا ، أما الأنثى فإحرامها في وجهها ، ما عليها ، تلبس ما شاءت من الملابس ، تحرم في ملابسها العادية، وإذا أحرمت بملابس غير لافتة للنظر ، يعني غير جميلة يكون ذلك أولى وأفضل حتى لا تلفت النظر ، وحتى لا تفتن أحداً ؛ لأنها تخالط الناس ، وقد يجدون منها شيء من هذه الملابس التي قد تفتن الناس، وهكذا الصغيرة تلبس ملابس مناسبة للمقام ليس فيها زينة كثيرة ، بل ملابس عادية ، وتكشف وجهها ؛ لأنها صغيرة ، فإذا كانت مما يغطى وجهه كالمراهقة والكبيرة يغطى وجهها بما معهم من خمار من دون نقاب، النقاب تمنع من النقاب وما .... للوجه من الملابس التي تصنع للوجه ، ويكون فيها نقب للعين أو العينين ، وبعضهم يلفها على الوجه ويجعلها غطاءً للوجه على قدره يغطي الأنف والفم والجبهة وتبقى العينان هذا كله تمنع منه وتغطي وجهها بالخمار ونحوه ؛ كما قالت عائشة - رضي الله عنها - : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج ، وكنا إذا دنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها ، فإذا بعدوا عنها كشفنا.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ======================== العقيقة عن الأطفال الذين ماتوا صغارا
يقول كان لي أربعة أولاد إلا أنهم توفوا وهم صغار، بعضهم أثناء الولادة، وواحد منهم بعدما بلغ أربعين يوماً، ولم أتذكر العقيقة عنهم، إلا أنني سمعت الآن عن وجوبها، فهل أقضيها الآن؟
سنة غير واجبة، سنة مؤكدة وإن فعلتها فهو أحسن وإن قضيتها فهو أحسن، وإلا هي سنة جزاك الله خيراً.
ما رأي سماحتكم في الذين يأتون بأطفالهم إلى المساجد لأداء الصلاة، علماً بأن الأطفال لا يقرؤون ولا يحفظون من القران حتى سورة الفاتحة، أفتونا جزاكم الله خيراً.
إذا تيسر بقاؤهم في البيت هذا طيب، حتى لا يؤذوا أحداً، وإذا لم يتيسر؛ لأنها تحب أن تصلي مع الناس أو تسمع الدرس والفائدة والخطبة فلا حرج, ولو كان معها صبية صغار، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر في الحديث الصحيح: (أنه يدخل الصلاة ويريد التطويل -يريد تطويلها- ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف؛ لئلا يشق على أمه)، فدل ذلك على أنه صلوا معه الصبيان ولم ينههم عن إحضار الصبيان الصغار، وكذلك الأحاديث الصحيحة لما تأخر في بعض الليالي عن صلاة العشاء، قال له عمر: يا رسول، رقد النساء والصبيان، فدل على أن الصبيان يحضرون. فالحاصل أن حضور الصبيان مع أمهاتهم أو مع آبائهم أمر لا بأس به، وإذا كان ليس من أهل الصلاة، جاءت به لأجل تطمئن حتى تصلي مع الناس، وحتى تسمع الخطبة والفائدة فلا بأس بذلك، وإن تيسر من يحفظه لها في بيتها حتى لا تتأذى ولا تؤذي به أحداً فهذا أولى وأفضل، إذا تيسر ذلك. جزاكم الله خيراً.
============================== اصطحاب الأولاد إلى المساجد
حكم اصطحاب الأطفال للمساجد، هل هو سنة كما يقول البعض؟ أم أنه غير جائز؟ لما يسببه الأطفال من إزعاج للمصلين كما يقول البعض الآخر؟
استصحاب الأطفال فيه تفصيل: فإن كان الطفل قد أكمل السبع السنين فهو مأمور بالصلاة، ويستصحبه أبوه أو أخوه حتى يتمرن على الصلاة ويعتادها ويحافظ عليها. أما إن كان أقل من السبع فلا حاجة إلى ذلك، ولا يشرع استصحابه؛ لأنه قد يؤذي المصلين، وقد يشوش عليهم بلعبه وكلامه الذي لا وجه له، فالأولى عدم استصحابهم لما في ذلك من الإيذاء للمصلين. جزاكم الله خيراً
ما حكم قطع الصلاة؛ وذلك لأن بعض الأولاد في الصف الثاني يسببون صخباً شديداً، ويتكلمون، وينتظرون ركوع الإمام، فهل لي أن ألتفت إليهم وأقوم بإرشادهم وتأديبهم على ذلك الفعل؟
لا، تكفي الإشارة، لا تقطع صلاتك، استمر، تكفي الإشارة لهم بالهدوء، ولا تقطع الصلاة، استمر في صلاتك، وبعد السلام تنصحهم وتوجههم ولا تقطع الصلاة، يلزمك إن دخلت فيها فأتمها، ولكن بالإشارة فلا بأس أن تشير إليهم بيدك حتى يهدؤوا.
ما هو رأي سماحتكم في اصطحاب الأطفال إلى المسجد، وهل هذا حرام أم مكروه أم جائز؟ علماً بأني أسمع على ألسنة كثير من الناس حديثاً يقولون إنه مروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم).
يستحب بل يشرع الذهاب بالأولاد للمساجد إذا بلغ الولد سبعاً فأعلى، ويضرب عليها إذا بلغ عشراً؛ لأنه بذلك يتأهل للصلاة، ويعلم الصلاة، حتى إذا بلغ فإذا هو قد عرف الصلاة واعتادها مع إخوانه المسلمين، أما الأطفال الذين دون السبع فالأولى أن لا يذهب بهم لأنهم قد يضايقون الجماعة، ويشوشون على الجماعة، ويلعبون، فالأولى عدم الذهاب بهم إلى المسجد؛ لأنه لا تشرع لهم الصلاة، وأما حديث: (جنبوا المساجد صبيانكم) فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل يؤمر الصبيان بالحضور إلى الصلاة إذا بلغوا سبعاً فأكثر، حتى يعتادوا الصلاة، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)، فهذا فيه تشجيع للمؤمنين أن يحضروا أولادهم معهم حتى يعتادوا الصلاة، وحتى إذا بلغوا فإذا هم قد اعتادوها، وحضورها مع المسلمين فيكون ذلك أسهل وأقرب إلى محافظتهم عليها.
ما حكم صلاة الأطفال دون السابعة في الصفوف الأمامية، ويزاحمون المصلين، وهذا مما يجعل دائماً أن يكون هناك فرجة في الصفوف، وأن يحدثوا بعض الحركات في الصلاة؟
الأطفال الذين هم دون السبع ليس لهم صلاة، ولا يؤمرون بالصلاة، والمشروع لآبائهم إبقائهم في البيوت حتى لا يشوشوا على المصلين، هذا هو المشروع، لكن لو وجد أحدهم بين الصفوف لم يضر الصف، وعلى من حوله أن يرشده إلى الهدوء حتى لا يؤذي أحداً ولا يؤذى، أما آبائهم فالمشروع لهم أن يحفظوهم في البيوت، وأن لا يحضروهم إلى المساجد حتى لا يشوشوا على الناس ويقطعوا الصفوف، ومتى وجد أحدٌ منهم في الصف ودعت الحاجة إلى بقائه فإنه لا يضر الصف ويكون بمثابة الكرسي أو العمود أو ما أشبه ذلك إذا دعت الحاجة إلى وجوده في الصف.
أموال الأطفال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة
ترك لي زوجي مبلغاً من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية, ولكن مال هذا الصغير, أود أن أحتفظ به حتى يبلغ, هل أدفع عنه زكاة أم لا، وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة؟
إذا حفظت الماء عندك وحال عليه الحول ادفعي المال في تمام الحول على رأس الحول، فإذا كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي بقي والنقود التي بقيت إلى رمضان، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة، على رأس السنة، وإن قدمت الزكاة قبل تمام الحول فلا حرج. إذا قدمت فلا بأس أن يعطاها الفقراء، والزكاة عنك وعن أموال أولادك، إذا كان لهم أموال تزكي على أموالهم، إذا كان لهم أموال من النقود ذهب أو فضة تزكيها، وهكذا إذا كان لهم أراضي معدة للبيع، تزكى إذا حال عليها الحول، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الزكاة على الجميع، إذا حال الحول على المال بعد موت الميت، يزكي صاحبه إن كانت ذهب أو فضة يزكى، إذا حال الحول، وإن كان عقاراً للبيع يزكى، على رأس الحول، ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول، قدمها لمصلحة،رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس، لا حرج.
إذا توفت المرأة قبل ...... صغار قصر، فهل يجوز لهؤلاء الأطفال أن يرثوا نصيب أمهم عند وفاة أبيها, علماً بأن زوج هذه المرأة متوفى؟
أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم، الوارث لغيرهم أولاد الميت أو أولاد بنيه، أما أولاد البنات فليسوا من الورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام على الاختلاف في إرثهم.
لا يجب الحجاب إلا إذا بلغ الرجل، ولهذا قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فدل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب الاستئذان دائماً لأنهم لا يحتجب عنهم حتى يبلغ الحلم، وابن عشر في الغالب ليس من أنه يحتلم في الغالب، وقد يحتلم إذا كمل العشر ولكن في الغالب أنه صغير فإذا احتجبت عنه احتياطاً لأنه مراهق فهذا حسن، وإلا فلا يلزمها إلا إذا علم أنه كمل خمسة عشر سنة، أو احتلم بإنزال المني عن شهوة أو بإنبات الشعر الذي حول الفرج، الشعر الخشن، قال جل وعلا في غير البالغين:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ (58) سورة النــور، فالمقصود أنهم إذا كانوا دون البلوغ فالاستئذان يكون في هذه الأوقات الثلاثة، قبل صلاة الفجر وحين الظهيرة وبعد صلاة العشاء، للآية الكريمة، وهكذا المملوك يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة بخلاف من بلغ الحلم غير المماليك فإنه يستأذن في جميع الأوقات، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني حتى يتسنى للمرأة الحجاب عنهم، والتحرز من نظرهم إليها، وإذا كان مراهقا فالتحجب من باب الاحتياط لأنه قد يكون بلغ وهي لا تعلم، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (دع ما يريبك إلا ما لا يريبك)، وإذا احتجبت المرأة عن المراهق بغطاء كان ذلك أحوط لها وأولى ولكنه لا يجب حتى يبلغ الحلم.
سؤال مطول عن الأطفال في المساجد وتشويشهم، وبم توجهون الناس، ولاسيما أنهم يمتثلون للتوجيه، ثم يستمرون أيام ويعودون إلى حالهم السابق؟
الأطفال قسمان، قسم بلغ سبعاً فأكثر فهذا يوجه إلى الصلاة والخشوع فيها، ويفرقون بين الصفوف حتى لا يلعبوا إذا كان اجتماعهم قد يسبب اللعب يفرقون بين الرجال الكبار، يكون من يتعاهدهم كالمؤذن وغير المؤذن يتعاهدونهم، حتى لا يشوشوا ولا يلعبوا أما إن كان الأطفال دون السبع فهؤلاء بقاؤهم في البيوت أولى يبقوا في البيوت عند أهليهم ومن حضر بأولاده منهم فليحرص عليه حتى لا يشوش على الناس، وإلا فليبقه في البيت حتى لا يشوش على أحد، والإمام والمؤذن وعيال المسجد يتولون هذه الأمور فينصحون الناس ويوجهونهم إلى الخير لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
ما حكم ضرب الأطفال الذين دون سن العاشرة على أي أمر يفعلونه؟ وما توجيهكم لذلك؟
للوالد والوالدة تأديب الأطفال إذا رأيا ذلك، ولو كان دون العاشرة، ولو كان دون السابعة، إذا رأى أن يؤدب ولده ذكراً كان أو أنثى لا بأس، لكن بالشيء الذي يناسبه لا يضره، تأديب خفيف ينفعه ولا يضره، إذا كان يتعدى على إخوانه الصغار، إذا كان يعبث في البيت عبثاً يؤذي أو ما أشبه ذلك يؤدب بضربات خفيفة، أو بالكلام الشديد الذي يردعه، أو بضربات خفيفة أو منعه من بعض حاجته التي يريدها حتى يتأدب، من الأم والأب ومن أخيه الكبير إذا ما كان عنده أب ولا أم، أو من عمه أو من خالته على حسب حاله، يعني ممن يربيه ويقوم عليه، له أن يؤدبه سواءٌ كان أم أو أب أو خال أو خالة أو أخ كبير على حسب الحال، فالذي يربيه ويقوم عليه له أن يؤدبه بالشيء الذي لا يضره، شيء خفيف لكن يحصل به النفع.
لزوجي ابن أخت عمره ما يقارب من ثلاثة عشر عاماً, وأنا لا أحتجب عنه, وأشعر بضيق من هذا؛ لأنني أخاف أن أكون قد وقعت في الإثم, فأرجو من سماحتكم إخبارنا بالسن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال؟
يقول الله- جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة النور: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ(النور: من الآية59)، فإذا بلغ الحلم خمسة عشر سنة, أو أنزل المني عن شهوة, أو أنبت الشعرة وجب الاحتجاب عنه, ووجب عليه الاستئذان حتى يحتجبوا, وما دام لم يبلغ خمسة عشر سنة, ولم ينبت في الشعرة, ولم يحتلم يعني لم ينـزل المني فإنه طفل، لا يحتجب عنه، وإذا كان بلغ ثلاث عشرة سنة وأنت لا تعلمين حاله فالاحتجاب أحوط؛ لأنه قد يكون أنبت, قد يكون احتلم، ابن ثلاث عشرة سنة ابن اثنا عشر، حري بأن يحتلم من عشر فما فوق, إذا بلغ عشر فما فوق حري بأن يحتلم، فإذا احتجبتي عنه من عشر فأكثر من باب الاحتياط فحسن، وإلا فلا يجب إلا عن ابن خمسة عشر سنة فأكثر؛ لأنه هو المتوقع أنه احتلم أنه بلغ الحلم، أو شخص يقر ويعترف أنه احتلم وأنزل المني، أو يقر أنه أنبت فهذا يكون قد بلغ يحتجب عنه.
هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا، وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين؟ جزاكم الله خيراً.
لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقا ولو كانوا أقل من سنتين ، الذهب حل للإناث حرام على الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك فلا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب كما لا يجوز إلباس الرجل الكبير وإنما الذهب للنساء.
يقولون بأن من مات وهو صغير -أي: بمعنى مولود- يكون من حور الجنة, هل هذا القول صحيح؟
لا ليس بصحيح، حور الجنة نساء خلقن في الجنة وللجنة، أما هو ليس بالجنة، الطفل شفيعاً لوالديه إذا كانا مسلمين ويكونا من أهل الجنة، من جنس بني آدم، مثل ما يحصل لبني آدم إذا هو من أهل الجنة يتنعم في الجنة وله من الحور، ..
ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل عن طريق استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب أو غير ذلك من الطرق الأخرى؟ جزاكم الله خيراً؟ وما الحكم في منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال؟
أما كونه ينظم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة، لكونه ذات أطفال كثيرين ، ويشق عليها التربية، أو لأنها مريضة، أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات فلا مانع من التنظيم بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين ، وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها ، أو حتى يخف عنها المرض، أما بدون حاجة فلا، فلا ينبغي أخذ الحبوب ، ولا ينبغي منعه ؛ لأن الله - جل وعلا - شرع لنا أسباب تكثير النسل، ولأن الحمل من فضل الله على العبد ، وهو يأتي برزقه، وفي تربيته وتعبه عليه أجر كثير مع صلاح النية، فلا حاجة إلى إذا أخذ الحبوب ، ولا إلى التنظيم إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك ، ككثرة الأولاد ، ومشقة التربية ، أو ما يعتريها من المرض ما يعتري الأم من المرض ، أو نحو ذلك من الأسباب الوجيه ، سواء كان بالحبوب أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل. أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا لعلة إذا كان الحمل فيه خطر على حياتها ، وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأس المنع، و إلا فلا يمنع، لا يجوز تعاطي منعه ، لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد ، وأن تتزوج، وزوجها كذلك مشروع له أن يلتمس الأولاد ، وقد تفعل هذا وتندم ندماً كثيراً. فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها ، وهي الخوف عليها من الموت ؛ لأن الحمل فيه خطر على حياتها.
حكم صلاة من أمسك ببنته الصغيرة عند الركوب على ظهره حتى لا تسقط
أحياناً أقوم بتأدية صلاة العشاء في بيتي مع زوجتي، وفي أثناء الركوع والسجود تأتي ابنتي الصغيرة وتركب فوق ظهري، وأثناء قيامي بقراءة الفاتحة في الركعة الثانية أمسك بها بيدي خلف ظهري خوفاً عليها من السقوط، فهل هذا يبطل صلاتي أو ينقص من الأجر؟
أما الفريضة فالواجب الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الناس، وترك ذلك تشبه بأهل النفاق، وقد قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الصلاة في الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق)، وتقدم في الجواب السابق قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) وقوله للأعمى لما قال له ليس له قائد يلائمه قال له: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعم ، قال: (فأجب) فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك، ولو صلى معك أهلك، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجل فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم). فهذا يدل على وجوب المبادرة والمسارعة إلى أداء الصلاة في الجماعة، لكن لو فاتتك الصلاة في الجماعة أو كان لك مانع شرعي كالمرض وصليت في البيت فلا بأس بذلك، وإذا صلت معك زوجتك أو بناتك أو أمك أو غيرهن فإنهن يكن خلفك، لا تقف معك المرأة تكون خلفك، ولو واحدة، وإذا ركبت بنتك الصغيرة على ظهرك فإنها لا تضر صلاتك، ولكن تنزلها بهدوء كما فعلت وأنت مأجور، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يوماً يصلي فلما سجد جاء ابن بنته الحسن أو الحسين فارتحله وركب عليه عَليه الصلاة والسلام فأطال السجود، فلما سلم من صلاته أخبر الصحابة أنه أطال السجود من أجل أن لا يزعج ابن ابنته لما ركب عليه عَليه الصلاة والسلام وقت السجود، فدل ذلك على أنه لا يؤثر في الصلاة، وأن الواجب العطف على الصغير والرحمة وعدم إزعاجه، بل يزيله عن ظهره باللطف حتى يكمل صلاته. الأطفال يحبون أن يعتادوا مثل هذه الأشياء -سماحة الشيخ-؟ ج/ معلوم. - توجيهكم لو تكرمتم؟ ج/ على كل حال ينبغي للمؤمن إذا كان يصلي أن يلاحظ هذا عند أهل بيته ويقول لهم يلاحظون الأطفال حتى لا يشغلون صلاته، لكن لو فرض أنه وقع شيء من هذا مثل ما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - فالأمر واسع، والحمد لله.
هل الصبي يقطع صف الصلاة, حيث أن بعض الأشخاص يحضرون معهم أبناءهم الصغار جداً ويقف الابن بجانبه، ثم يقف المصلي الآخر بجانب الطفل؟
الأولى لأولياء الأطفال ألا يأتوا بهم إلى الصلاة إذا كانوا دون السبع، الأولى أن يبقوا في بيوتهم عند أهليهم، أما إذا كان ابن سبع فأكثر فإنه لا يقطع الصف، بل يصف مع الرجال ويعتبر، لكن إذا كان دون السبع فتركه مع أهل البيت أولى وأفضل حتى لا يتأذى به الناس، فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف ولا حرج إن شاء الله، كاللبنة بين الصفين أو العمود بين الصفين لا يضر، المقصود أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه لأن أباه قد يأتي به لئلا يضر أهله إذا بقي عند أهله، كما يروى أن الحسن كان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فيرتحله وهو ساجد، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة ابنة ابنته للحاجة والتعليم يعلم الناس بأن مثل هذا لا يضر، فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا وكان أبوه لا يستطيع بقاءه عند أهل البيت أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذور، ويكون مثل حجراً بين الصفين أو الكرسي بين الصفين أو ما أشبه ذلك قد تدعو الحاجة إلى هذا الشيء فلا يضر إن شاء الله.
ما حكم إدخال غير المسلمات إلى بيوت المسلمين وتركهن يربين الأولاد
أفيدونا في حكم المربيات من غير المسلمات، ولاسيما إذا ظهر منهن نقل لغاتهن وطباعهن وطريقة ملابسهن إلى الطفل والطفلة، نرجو التوجيه في هذا الأمر الذي عمت به البلوى، وأصبح يتألم لوجوده كل مؤمن مؤمنة؟
الأطفال أمانة عند أبيهم وأمهم، فالواجب أن لا يتولى تربيتهم إلا من هو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويرجى منه الفائدة لهم، والتوجيه الطيب، أما أن يتولى الأطفال نساء كافرات هذا منكر لا يجوز، وإذا كان في الجزيرة العربية صار منكراً من جهتين: من جهة أنهن يربين أطفالاً مسلمين، وهذا خيانة للأمانة ومن جهة أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يستدعى فيها كافر أو أن يقيم فيها كافر؛ بل الواجب أن لا يقر فيها إلا مسلم؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج المشركين وأوصى بذلك من هذا الجزيرة، فلا يجوز لأهل الجزيرة أن يستقدموا الكفرة، للتربية أو للعمل؛ لأنهم ممنوعون من هذا فإذا استقدمت المربية من النصارى أو غير النصارى كالبوذية أو غير البوذية من الكفرة هذا لا يجوز لأمرين: أحدهما: أن هذا خيانة للأمانة، فالتربية أمانة، والأطفال أمانة، فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنة تقية يرجى فيها الخير، حتى لو كانت مسلمة إذا كانت فاجرة خبيثة لا ينبغي أن تولى على الأطفال ولو كانت مسلمة، إذا كانت رديئة الدين ضعيفة الدين. الأمر الثاني أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم لها غير المسلم، فلا يستقدم عمالٌ كافرون ولا خادمات كافرات ولا مربيات كافرات، هذا هو الواجب على المؤمنين أن يحذروا ذلك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولأن هذه الجزيرة مهد الإسلام ومنبع الإسلام، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان، بل يجب أن يكون السائد فيها هو دين الحق، هو الإسلام فقط، ويجب على ولاتها وعلى سكانها أن يحذروا جلب الكفار إلى هذه الجزيرة؛ إلا من ضرورة قصوى يراها ولي الأمر لنفع المسلمين في أشخاص معينين.
إن لي أخاً يبلغ من العمر عشر سنوات، يتكلم على أمي ويتلفظ عليها بعبارات غير لائقة؛ لأنها تأمره بالصلاة وطاعة الله، فأنا أضربه ضرباً شديداً، وأحياناً أضربه لأنه لا يذاكر دروسه، أو لأنه يأخذ شيئاً دون أن تعلم به أمي، وأحياناً أكويه بالنار، فهل أكون آثمة في
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فأنت جزاك الله خيراً مأجورة على اجتهادك وحرصك على صلاحه وعلى تأدبه مع والدته وعلى بره لها، ولا حرج عليك في تأديبه وضربه حتى يستقيم، وحتى يقوم بما يلزم من جهة والدته، والحاصل أنك مأجورة بضربه حتى يصلي وحتى يذاكر في دروسه، وحتى لا يتكلم عن والدته بما لا ينبغي، كل هذا أنت مأجورة عليه، وإذا كان أبوه موجوداً فالواجب على أبيه أن يقوم بهذه المهمة، أو أخوه الكبير، حتى يتساعد معك في ذلك، وإذا كان أبوه يقوم بالواجب كفى عنك، فالحاصل أن الواجب على أبيه إن كان موجوداً أو أخيه الكبير إن كان موجوداً أن يقوم بذلك، وإن قامت أمكم بذلك فلا بأس، وإذا لم تقم به أمه ولم يقم بذلك أحد غيرك فأنت مأجورة على ذلك، وجزاك الله خيراً، لكن لا تكويه بالنار، أما الكي بالنار فلا يجوز، وإذا كان يأخذ شيئاً يسيراً من المال لحاجة الأطفال فينبغي التسامح في هذا، أما الشيء الذي قد يضر الوالدة، أو قد يعوده السرقة فلا مانع من ضربك له ضرباً خفيفاً، لا تضربيه ضرباً خطيراً لا في الصلاة ولا في غيرها، ضرباً خفيفاً يؤلمه ويردعه ولكن ليس فيه خطر، بارك الله فيك.
ما هي فوائد الصبر، وهل له أقسام، وهل يؤجر الإنسان إذا توفي له خمسة من الأولاد في حادث طريق، ثلاثة منهم صغار واثنان كبار، وكيف يساعد المسلم نفسه على الصبر؟
لا شك أن المصائب فيها خيرٌ عظيم لمن صبر واحتسب، قال الله جل وعلا: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ قال الله سبحانه:أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (155) سورة البقرة، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (ما من عبدٍ يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها؛ إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرٌ منها). وفي الحديث الصحيح: (من مات له ثلاثة ... لم يبلغوا الحلم كل له ... من النار، قالوا: يا رسول الله أو اثنين، قال: أو اثنين)، فموت الأطفال من أسباب نجاة والديهم من النار، إذا كانوا ثلاثة أو اثنين أو أكثر من ذلك، فالمقصود أن في الصبر على المصائب أجراً عظيماً وخيراً كثيراً، وإن موت الأطفال خيرٌ عظيم لوالديهم، بل ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، نسأل الله أن يوفق المسلمين ويعينهم على كل خير.
إمام المسجد في قريتنا متفرغ للإمامة، ويقوم بكتابة القرآن وإعطائه للمرضى ليلبسوه ويسمى بالحجاب!! وهذه الإمامة متوارثة، أي: عن جدٍ وأب، ونفس العمل -أقصد الرقى وكتابة القرآن- هوَ هو مصدر كسبهم، فما هو تعليق سماحتكم على هذا، أرجو أن توجهونا، وكيف أتصرف ولاسيما إذا كان من قرابتي؟
تعليق القرآن الكريم على المرضى أو على الأطفال كل ذلك لا يجوز في أصح قولي العلماء، بعض أهل العلم أجاز ذلك، ولكن لا دليل عليه، والصواب أنه لا يجوز تعليق القرآن ولا غيره من الدعوات أو الأحاديث لا على الطفل ولا على غيره من المرضى ولا على كبير السن؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم، والتمائم هي ما يعلق على الأولاد أو على الكبار، وتسمى الحروز، وتسمى الحُجُب، فالصواب أنها لا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من تعلق تميمةً فلا أتم الله عليه)، (من تعلق تميمةً فقد أشرك)، (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). ولم يستثنِ شيئاً، ما قال: إلا القرآن. بل عمَّم عليه الصلاة والسلام، فوجب الأخذ بالعموم، الواجب الأخذ بالعموم؛ ولأن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق غيره، فإن الناس يتوسلون بالمباحات إلى ما حرم الله، فكيف بشيءٍ له فيه شبهة، وقد أفتى به بعض أهل العلم! فهذا يسبب التساهل، فالواجب الحذر من ذلك، الواجب الحذر من ذلك أخذاً بالعموم وسداً للذرائع والوقوع في الشرك، فإن تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فهكذا الناس لا يقفون عند حد في الغالب، والواجب الأخذ بالعموم، وليس هناك دليل يخص الآيات القرآنية ويستثنيها، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس ولو كان يُستثنى من ذلك شيء لقال: إلا كذا وكذا. أما الرقية فلا بأس أن يرقي بالقرآن، ويرقي بالدعوات الطيبة، كان النبي يدعو عليه الصلاة والسلام، وقال: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، فقوله: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). يعني الرقى المجهولة، أو الرقى الشركية التي فيها توسل بغير الله أو دعاء غير الله، فالرقى المذكورة في هذا الحديث هي الرقى المخالفة للشرع، أما الرقية الشرعية فلا بأس بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، أم التمائم فكلها ممنوعة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، أما التولة فهي السحر، ويسمى العطف، الصرف والعطف، فالسحر لا يجوز كله، ولا يحل لأحد أن يتعاطى السحر، بل يجب الحذر من ذلك، والسحر -في الحقيقة- لا يتوصل إليه إلا بالشرك، إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم وخدمتهم بطاعتهم في معاصي الله؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حق الملكين: ..وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ.. (102) سورة البقرة، فبين أن الملكين يخبران من يتعلم أن تعلم السحر كفر؛ فالله يقول جل وعلا: وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ.. (102) سورة البقرة. فتعليم السحر وتعلمه منكر عظيم بل من الشرك الأكبر؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بما يرضيهم من الذبائح والنذور. نسأل الله العافية والسلامة.
============================ حكم رد المال الذي يعطى للطفل اليتيم
تذكر بأنها امرأة توفي عنها الزوج وتعمل بمدرسة أهلية وتحمد الله، وتستلم من ذلك راتب يكفيها ويكفي أبناءها والحمد لله, تقول السائلة: وقد ترك لي زوجي مبلغاً من المال، وفي بلدي ما يكفيني ويكفي أبنائي, ولدي طفل صغير عمره ما يقارب من سنتين, ويأتي بعض الإخوان -جز
المشروع لكِ أن لا ترديه، النبي - صلى الله عليه وسلم -قال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فاقبله، ومالا ...... نفسك، أنتِ إذا جاء للطفل احفظيه للطفل، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال وتقديم الهدايا المناسبة للأطفال هذه عادة معروفة، فإذا جاء للطفل شيء فاقبليه واحفظيه واجعليه من ماله.
حججت في العام الماضي ولله الحمد وقد رميت الجمرات عن زوجتي ولم تكن حاملاً ولا مريضة وكان معنا أربعة أطفال صغار، شاهدت الزحام فلم أرها تستطيع الرمي فهل يجوز التوكيل أم أنها تركت واجباً؟ وماذا عليها الآن؟
إذا كان الحال كما ذكرتم فلا شيء عليها إذا كانت قد وكلتك في ذلك؛ لأن تعاطيها الرمي مع الأطفال فيه خطر عظيم عليها وعلى الأطفال.
ظاهر الأحاديث أنه يسأل المكلفون، أما الطفل ما عليه شيء، ظاهر الأحاديث أن الميت المكلف يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، أما الطفل فلا أعلم في هذا ما يدل على أنه يسأل؛ لأن الأطفال بإجماع أهل السنة من أهل الجنة، أطفال المسلمين من أهل الجنة.
كثير من الناس حينما يحضر إلى الصلاة في المسجد وهي مقامة يجدون أطفالاً يصلون، بعضهم أقل من السابعة وبعضهم أكثر من السابعة، فيقومون بإزاحتهم إلى طرف الصف ويصفون في مكانهم، وإذا كانوا في طرف الصف يؤخرونهم إلى الصف الذي يليه؛ مما يؤدي إلى قطع صلاتهم، فهل في عملهم هذا شيء، وماذا يجب علينا حين نشاهد مثل ذلك، وهل يجوز تأخير الذين أعمارهم أقل من السابعة من صفهم إلى الصف الذي يليه؟
أما من كان بلغ السابعة فالمشروع تركه، ولا يجوز تأخيره؛ لأنه سبق إذا لم يسبق إليه مسلم فهو أولى بمكانه، وفيه تشجيع له على المحافظة والمسارعة إلى الخير، فلا يؤخر، أما من كان دون السبع فهذا محل نظر، إن ترك فلا بأس لئلا يحصل عليه مضرة إذا أخر، ولئلا يعبث، أو يذهب إلى محل آخر يضره، تركه في مكانه أولى وأحوط حتى لا يحصل أي ضرر، أو يحصل منه عبث يضر أحد من الناس بتأخيره والتشويش عليه. إذن هناك مراعاة خاصة للأطفال في المسجد سماحة الشيخ؟ نعم، مراعاة؛ لئلا يقع عليهم شر إذا أخروا في الصلاة، قد يذهبون إلى جهات تضرهم، وقد يعبثون عبثاً يضرهم ويضر غيرهم، ثم أيضاً في تركهم في الصف تمرين لهم على المجيء، والحرص على الصلاة حتى إذا بلغوا وكملوا السابعة إذا هم قد تمرنوا. لو التفت الطفل وهو في الصف، لو تحرك حركة ربما تكون زائدة ما هو توجيه سماحتكم؟ يشيرون له حتى يهدأ، بالإشارة، ما دام في الصلاة بالإشارة. إذن سماحة الشيخ ممن يدعوا إلى اصطحاب الأطفال بعد تأديبهم إلى المساجد؟ يوجهون، حتى يعتادوا الخير نعم.
أنا سيدة متزوجة وعندي طفلان، والآن مرافقة لزوجي الذي يعمل في إحدى الدول العربية الشقيقة، وكنت أعمل في إحدى الجامعات وحاصلة على إحدى الدرجات العلمية، وأوشكت إجازتي أن تنتهي التي يوافق العمل عليها لمرافقة الزوج, ولما يتطلبه عملي من حضور ومواصلة دارسة، ولحبي لعملي وإحساسي أنني أقدم شيئاً في الحياة يدخر لي للآخرة وليس لدنيا أو منصب، أفكر في العودة إلى بلدي وعملي وبصحبة أطفالي معي، ولكني في نفس الوقت أخاف الله أن يكون في بعد أطفالي عن والدهم، وأيضاً بعدي عن زوجي إجحاف وهضم حق لهم عليّ، أفيدوني أفادكم الله، أأرجع إلى عملي أم أستقيل وأمكث مع زوجي وأولادي وبذلك أنال ثواب الآخرة؟
أولاً لا بد من سماح الزوج, فإذا سمح الزوج لك بالرجوع فانظري في الأصلح, فإن رأيت أن الأصلح الرجوع لدينك ودنياك وزوجك سامح فارجعي إلى بلدك أنت وأطفالك, أما إذا لم يسمح فلا ترجعي, وعليك السمع والطاعة, فابقي عند زوجك وعند أولادك, واعملي ما يلزم من النصح للزوج وخدمته, وخدمة الأولاد واستعيني بالله على طاعته من القراءة, والإكثار من قراءة القرآن, وذكر الله, ومن الأعمال الصالحات حتى ترجعا جميعاً إن شاء الله, أما إذا سمح زوجك قال لا بأس فانظري في الأصلح, إن كان جلوسك عنده أصلح لك ولزوجك ولأولادك فاجلسي عنده ولو سمح لك اجلسي حتى يتمتع بك, وحتى يطمئن إليك, وحتى يبتعد عن أسباب الشر, وأنت كذلك تطمئنين إليه وتبتعدي عن أسباب الشر, وتقومي بأطفالك بحضرة أبيهم, وتحسني إليهم فهذا كله أنفع لكم جميعاً فيما يظهر وأصلح لكم جميعاً فيما يظهر, لكن متى اتفقت مع الزوج على الرجوع, واتضح لك أنه أصلح في أمر ديني في رجوعك ينفع الناس, وهو سامح وليس عليه خطر من رجوعك فلا بأس أن ترجعي بأطفالك وتقومين بما يلزم هناك, من الإحسان إلى أطفالك وتربيتهم التربية الشرعية الإسلامية, والدعاء لهم بالصلاح, والدعاء لزوجك بالتوفيق ولا حرج في ذلك. لكن يرجح سماحة الشيخ عبد العزيز أن تبقى مع زوجها وبصحبة الأطفال أيضاً ليلتم شمل الأسرة وليتربى الأطفال تربية صحيحة؟ نعم.
الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة …
في نفس الكتاب رواية عن أم المؤمنين عائشة- رضي الله تعالى عنها- حينما توفي طفل قالت: (طوبى لك طيرٌ من طيور الجنة فقال-عليه الصلاة والسلام-: وما يدريك يا عائشة أنه في الجنة، لعل الله اطلع على ما كان يفعل)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم: الطفل حتى يحتلم)، والروايتان صحيحتان فلا أدري كيف الجمع بينهما؟
هذا الحديث حديث صحيح عند الشيخين قالت عائشة: (عصفور من عصافير الجنة ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم), والمقصود أن هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار ولو أنه طفل لأنه قد كان تابعاً لأبويه وأبواه ليسوا على الإسلام وإن أظهراه فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقاً، وتظهر أمه نفاقاً فلا يشهد لأحد بالجنة ولا بالنار ولو طفلاً لا يقال هذا من أهل الجنة قطعاً؛ لأنه ما يدرى عن حال والديه والأطفال تبع لآبائهم ومن كان مات على الصغر وليس تبعاً للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح إذا كان ليس ولداً بين المسلمين بل لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة, فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار, كأهل الفترة الصحيح أنهم يمتحنون أهل الفترة فهكذا الأطفال, ولهذا لما سئل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين), وجاء في السنة ما يدل على أن أنهم يمتحنون يعني يختبرون يوم القيامة ويؤمرون بأمر, فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار, فالمقصود من هذا أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه قاعدة أهل السنة والجماعة, فإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على عائشة؛ لأنها شهدت بالتعيين قالت: (عصفور من عصافير الجنة), فلهذا أنكر عليه أن تقول هذا؛ لأن هناك شيئاً وراء هذا الأمر قد يكون سبباً لعدم دخوله الجنة, وأنه يمتحن يوم القيامة؛ لأن والديه ليسا على الإسلام, أما أولاد المسلمين فهم تبع آبائهم عند أهل السنة والجماعة في الجنة, أولاد المسلمين تبع آباؤهم في الجنة, وأما أولاد الكفار فإنهم يمتحنون يوم القيامة هذا هو الحق, فمن أطاع يوم القيامة دخل الجنة, ومن عصى دخل النار كأهل الفترة هذا هو الصواب, وهذا هو وجه الحديث. أثابكم الله وبارك الله فيكم
هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي تأتي على شكل حيوان أو إنسان؟
هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي تأتي على شكل حيوان أو إنسان؟
ترك ذلك أحوط، لعموم الأحاديث؛ لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم-، عظم شأن التصوير، وبين أن أهله أشد الناس عذاباً يوم القيامة، فقال -عليه الصلاة والسلام-: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، وقال: (إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، وفي الحديث الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم-: (لعن آكل الربا، وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور)، وقال لعلي -رضي الله عنه-: (لا تدع صورة إلا طمستها)، ولما دخل الكعبة يوم الفتح طمس ما في جدرانها من الصور. وبعض أهل العلم أجاز اللعب؛ لأنها تمتهن لاستعمال الصغار والبنات الصغار؛ لأنها تمتهن وتعلقوا بما جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كان عندها لعب, وكان من بينها خيل لها أجنحة، قالوا: هذا يدل على جواز اللعب للأطفال المصورة. والجواب عن هذا، أن هذا والله أعلم كان قبل التحريم قبل النهي, حين كانت صغيرة في أول الهجرة، فإنه نكحها -صلى الله عليه وسلم-، ودخل بها وهي بنت تسع صغيرة، فلعل هذا كان قبل التحريم من الصور، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته في المدينة شدد في هذا الأمر، ومن ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- دخل ذات يوم على عائشة ورأى عندها سترًا فيه تصاوير فهتكه، وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، فالأحوط للمؤمن ألا يتخذ للصبية الصغار شيء من الصور، ولكن يأتي بلعب أخرى غير مصورة، هذا هو الأحوط للمؤمن.
كثيراً ما يتحدث الناس عن الأطفال، عن أمراضهم وعن عاهاتهم، وأيضاً عن مصيرهم في الآخرة، ماذا يقول سماحة الشيخ حتى يصحح عقيدة الذي يخطئون ويقولون: إن الأطفال لا ذنب لهم، فكيف يمرضون وكيف يصابون بالعاهات، وما هو مصيرهم في الآخرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه, أما بعد: فإن الله-عز وجل- أخبر عن نفسه، بأنه حكيم عليم، وأنه- جل وعلا -يبتلي عباده في السراء والضراء, والشر و الخير، يختبر صبرهم, ويختبر شكرهم، والأطفال وإن كانوا لا ذنب عليهم, فالله يبتليهم بما يشاء لحكمة بالغة، منها اختبار صبر آبائهم, وأمهاتهم, وأقاربهم, واختبار شكرهم، وليعلم الناس أنه-جل وعلا-حكيم عليم يتصرف في عباده كيف يشاء، وأنه لا أحد يمنعه من تنفيذ ما يشاء- سبحانه وتعالى-، في الصغير والكبير، والحيوان والإنسان، فما يصيبهم من أمراض وعاهات لله فيه حكمة بالغة، التي منها يعلم الناس قدرته على كل شيء, وأنه يبتلي في السراء والضراء حتى يعرف من رزق أولادا سالمين فضل نعمة الله عليه، وحتى يصبر من ابتلي بأولاد أصيبوا بأمراض فيصبر ويحتسب فيكون له الأجر العظيم، والفضل الكبير، على صبره واحتسابه وإيمانه بقضاء الله وقدره، وحكمته، وأما مصيرهم في الآخرة فهم تبع أهليهم, فأولاد المسلمين في الجنة مع أهليهم, أجمع على هذا أهل السنة والجماعة، حكى الإمام أحمد وغيره من إجماع أهل السنة والجماعة على أن أولاد المسلمين في الجنة، أما أولاد الكفار، فقد سئل عنهم النبي-صلى الله عليه وسلم-، فقيل له: يا رسول الله! ما ترى في أولاد المشركين، قال: الله أعلم ما كانوا عاملين، قال أهل العلم: معناه أنهم يمتحنون يوم القيامة حتى يظهر علم الله فيهم يوم القيامة، فهم من جنس أهل الفترات الذين لم تأتيهم الرسل، ولم تبلغهم الرسل، وأشباههم ممن لم يصل إليه رسول، فإنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة، بأوامر توجه إليهم، فإن أجابوا صاروا إلى الجنة وإن عصوا صاروا إلى النار، وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فعند هذا يظهر علم الله فيهم فيكونوا على حسب ما ظهر من علم الله فيهم، إن أطاعوا صاروا إلى الجنة, وإن عصوا صاروا إلى النار، هذا هو المعتمد فيهم, وهذا هو القول الصواب فيهم، وقال جماعة من أهل العلم: إنهم يكونوا في الجنة؛ لأنهم لا ذنب عليهم، فيكونون في الجنة كأولاد المسلمين, ولكنه قول مرجوح, والصواب أنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة؛ لأن الله قال-سبحانه-:كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً(الإسراء: من الآية15)، فهو لا يعذب إلا بمعصية من المعذَّب، أو كفر من المعذَّب، والأطفال ليس منهم معصية ولا كفر، فلهذا يمتحنون يوم القيامة كما يمتحنوا الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، فيمتحنون يوم القيامة بما يظهر أمر الله فيهم من طاعة أو معصية، والله ولي التوفيق.
إن لها بنت تبلغ من العمر سنة ونصف، وذات يوم ذهبت إلى أهلها زائرة كالعادة منذ تزوجت في مزرعتهم، والمزرعة فيها بركة كبيرة وتصب في بركة صغيرة، وذكرت قصة السباحة فيها الأطفال مع أولاد الأهل، ثم قالت: فقدنا البنت، وبعد البحث عنها جاءت بها أختي على يديها، وإذا بها قد أغمي عليها، فذهبت أزيل ما فيها من ماء أو كذا أو أجعلها.... على الرأس، المهم أن الفتاة قد توفيت، وتقول: هل يجب علي صيام أم غير واجب، وإذا كان الصيام واجب، فهل أصوم شهرين متتابعين دون انقطاع إذا جاءت العادة الشهرين، أم أفطر إذا جاءت العادة... إلخ؟
الأحوط لك الصيام أيها الأخت في الله، الأحوط لك الكفارة لأنك فرطت في تركها مع الصبية الصغار عند البركة التي فيها الماء وفيها الخطر, ومثل هذه عمرها سنة ونصف ينبغي ألا تترك وينبغي أن يحافظ عليها وأن تجد ثقة من الرجال أو النساء حتى يحافظ عليها, أما إهمالك لك حتى ذهبت إلى الماء وأنت تعرفين البركة وأنها موجودة هذا تفريط ينبغي لك أن تكفري بعتق رقبة مؤمنة, فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين, ووجود الحيض لا يضر ولا يقطع الصيام فإذا أفطرت بقدر أيام الحيض فقط وإذا طهرت وبادرتي بالصيام فإنه لا يقطع الصيام، ويستمر الصيام شهرين متتابعين والحيض عذر شرعي لا يقطع الصيام، لكن بشرط أن تبادري بالصوم من اليوم الذي يلي يوم الطهر حتى تكملي ستين يوما.
حكم طاعة الزوجة لزوجها في تركها للوظيفة وبقائها مع أولادها
تذكر بأنها امرأة متزوجة وعندها أطفال، وتعمل مدرسة في المرحلة الابتدائية، وتذكر وتقول: بإن زوجي يريد أن أجلس في البيت مع الأطفال وأترك التعليم، مع العلم بأنني أخرج من المدرسة في وقت غير متأخر أحياناً، الساعة الحادية عشرة والنصف، أو الثانية عشرة؛ بحجة الخادمة التي توجد لدينا حيث يوجد لدينا خادمة مسلمة محافظة وملتزمة لا يراها ولا يصادفها، وإنني أحب زوجي وأطفالي، وأحب عملي، ولا أريد أن أخسره؟ فوجهوني في ضوء سؤالي ذلك، مأجورين.
لا ريب أن بقائك عند أولادك وأقاربك هو المصلحة والخير، وأن وجود الخادمة في البيت بدلاً منك لا يكفي، بل فيه خطرٌ بينها وبين زوجك، فالحاصل الذي أرى وجودك عند الأطفال وترك التدريس، تبقين عند أطفالك وزوجك، وتقومين بالواجب، وتحفظين سمعتك وسمعة زوجك، فالمقصود أن بقاءك في البيت أولى وأصلح، والتدريس سوف يغني الله عنك ويسهل لهم من يقوم مقامك، دينك وأمانتك عليك أهم وألزم، فالجلوس في البيت فيه مصالح كثيرة لتربية الأطفال ولسلامة زوجك من الخطر مع الخادمة، هذا لا شك أنه خيرٌ لك وأصلح لك ولزوجك، فنسأل الله أن يصلح الجميع.
من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت
من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبيا ًأم أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعاً، وهل لآراء الأطفال دور في هذا، أعني هل لهم خيار بين أمهم وأقاربهم؟
هذه المسألة تحال إلى القضاة إذا وقعت، أمرها عند القضاة، عند المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة، أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة، لأنها تختلف في هذه المسائل، نعم تختلف، والقضاة لهم النظر في هذا.
عندنا مدرسة أطفال يحفظون القرآن ولا يمكنهم الالتزام بالطهارة دائماً. هل يلزم الأطفال الوضوء لمس المصحف؟
يلزم وليهم أن يأمرهم بذلك، وهكذا الأستاذ الذي يعلمهم إذا كانوا أبناء سبع سنين فأكثر؛ لأن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر؛ للأدلة الشرعية الواردة في ذلك، أما من دون السبع فلا يُمكّن من مس المصحف ولو توضأ؛ لأنه لا وضوء له لعدم تمييزه.
السائلة (م.ص.ع) من رأس الخيمة تقول: أنا امرأة كبيرة السن وكفيفة البصر، ولي مجموعة من الأطفال الصغار وأعمارهم متقاربة، ودائماً أحس برطوبة في ملابسي وعلى الفرش الموجودة في المنزل من بولهم فأحياناً أحس بها وأغسلها، وأحياناً لا أحس بها إلا بعد الصلاة، وليس عندي من يساعدني على نظافتهم فكيف أصلي؟ وهل يحوز لي أن أبني على اليقين؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الواجب عليك متى علمت شيئاً من النجاسة أن تغسليها سواء أكانت على الملابس أم على شيء من البدن قبل الصلاة، فإن صليت ولم تعلمي إلا بعد الصلاة فليس عليك إعادة في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[1]، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن الله عز وجل قد قبل هذا الدعاء))، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ذات يوم في نعليه فأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أن فيهما قذراً، فخلعهما وأتم صلاته.
أما النجاسة على الأرض أو على الفرش فالواجب أن يصب عليها ماء أكثر منها، وتطهر بذلك، لأنه ثبت عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما: أن أعرابياً بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء. ويشرع لك أن تستعيني بمن يزورك من الرجال المحارم والثقات أو النساء الثقات على معرفة مواضع البول من الفراش، حتى يصب عليها الماء، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه وبراءة الذمة.
إذا مات الطفل ولم تفعل أمه ما يسبب موته فليس عليها شيء امرأة تضع الحمل، وذهب زوجها لإحضار القابلة في الليل وهي وحدها في البيت، فوضعت الحمل، فوجدها وهي تنظر إلى الولد، ولكن هي خائفة إذا حملت الولد تموت؛ لأن المشيمة لم تسقط، وبعد خمس دقائق مات الولد في السحور، وهذه المرأة تسأل: هل تلزمها روحه أم لا؟
إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على المرأة والدة الطفل شيء؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موته.
حكم رضاع الطفل بعد الحولين متى يكون الرضاع محرماً بالخمس، ومتى يكون محرماً برضعةٍ واحدة؟
الرضاع لا يكون محرماً إلا أن يكون خمس رضعات، حال كون الطفل في الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين، فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرماً، فلابد من شرطين:
أولهما: أن يكون الطفل في الرضاع لم يكمل الحولين.
والثاني: أن تكون الرضعات خمساً لا أقل؛ لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا في الحولين))، والله سبحانه وتعالى يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ[1]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: ((أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه))[2]، ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك)[3]. لم ينسخ ولم يتغير.
خمس معلومات، ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر، فإن كانت المرضعة عدلاً واعترفت بخمس رضعات في الحولين قُبل منها، فلابد من كونها خمساً، ولابد أن تكون في الحولين، ولابد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل أو ثقة، أو رجلاً يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك.
إذا رضع الطفل من امرأة فإن جميع أولادها وأولاد زوجها يكونون إخوة له
إن لي ابن أخ ورضع معي، هل يجوز له أن يتزوج من بنات عمتي الأخريات؟ علماً بأنه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط؟ نرجو الإفادة،
إذا رضع من أمك خمس رضعات، فإنه يكون أخاُ لك، ولجميع أخوتك إذا كان قبل الفطام إذا كان رضع في الحولين قبل الفطام، خمس رضعات فأكثر من أمك، فإنه يكون أخاً لك ولجميع إخوانك الصغار والكبار، ويكون أخاً لجميع أولاد أبيك أيضاً من الزوجات الأخرى، وعماً لأولاد الأخوة، وخالاً لأولاد الأخوات، ليس له أن ينكح منهن أحدا، فهو خال لأولاد أخواته من الرضاع، وهو عم لأولاد إخوته من الرضاع إذا كان أولئك من أمك فهو شقيق وإن كانوا من زوجة أخرى فو أخ لهم من الأب؛ لأن أمك هي زوجة هذا الرجل الذي أرضعته من لبنه، ويكون ابناً له ويكون أخاً لأولاده من الزوجات الأخريات من الأب وأخاً لأولاد الزوجات الأخريات من الأب، المقصود أن هذا الولد الذي رضع من أمك أخ لك ولإخوانك جميعاً من أمك شقيق ومن الزوجات الأخرى يكون أخاً لهم من الأب، وللإناث أخ لهن من الأب وخال لأولاد الإناث وعماً لأولاد الذكور.
هل يجوز وضع مصحف عند الطفل أو تعليقه في السرير؟ جزاكم الله خيراً.
هذا لا أصل له، إذا كان المقصود من ذلك أنه يكون حرزاً له، هذا لا أصل له، ثم أيضاً وضعه عنده قد يعبث فيه، ويستهين به؛ لأنه طفل، فلا يجوز وضعه عنده إذا كان يستهين به، أو يلعب به، ولا يوضع عنده إذا كان القصد من ذلك أنه يكون حرزاً له من الشياطين أو من الجن، كل هذا لا أصل له، وإنما أهله يسمون عليه، ويعيذونه بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في الليل يعوذ الحسن والحسين عند النوم يقول: (أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). فوالده أو أمه تقول له عند النوم: (أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق). (أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). أما جعل المصحف عند رأسه، أو عند سرير لأجل يكون حرزاً له، أو كتابة أوراق تُعلق عليه كل هذا لا يجوز، والله المستعان.
لي أطفال يتوفون عند الولادة مباشرةً، ولم أسمهم، فهل تنصحون أن يسمي الإنسان الطفل عند ولادته فوراً؟
السنة التسمية اليوم السابع وإن سماه يوم الولادة فلا بأس، ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس، وإن أخره إلى اليوم السابع فهو أفضل والعقيقة كذلك اليوم السابع يذبح عنه، عن الذكر ثنتان من الغنم وعن الأنثى واحدة يوم السابع، هذا هو الأفضل، ويحلق رأسه رأس الصبي اليوم السبع، وإن سماه يوم الولد فكله طيب، ورد عن النبي هذا، وهذا -عليه الصلاة والسلام-.
سمعنا أن الحرمة إذا وضعت الوليد يقولون قبل أن يرضع لازم يؤذن في أذنه، ويأخذ تمرة ويوضع في فم المؤذن، ويوضع المؤذن لسانه في فم الولد ، وبعد ذلك يُقص من شعر الطفل ، هل هذا صحيح أو بدعة ؟
هذا على ما ذكره السائل غير صحيح، ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح, ولكن يستحب في اليوم السابع يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويسمى في اليوم السابع, ولا بأس يستحب التحنيك بالتمر بأن يضع الإنسان التمر في فمه أو أمه تضعه في فمها ثم تمجه في فم الصبي التمرة، كما فعله النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأما أن يدخل لسانه في فم الصبي لا، يمجه في فم الصبي ويكفي في ..... مثل الصغيرة, وأما الأذان فيكون في اليوم السابع وإن ترك ذلك فلا بأس، النبي-صلى الله عليه وسلم-لم يثبت عنه أنه أذن في أذن الصبي أو الصبية, ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف الأذان في أذن الصبي والإقامة في اليسرى من أذنيه فإذا فعله الإنسان فلا بأس, وقد فعله عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم لا بأس، وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس، فقد سمى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ابنه إبراهيم بدون أذان و إقامة، وسمى بعض أولاد الصحابة في اليوم السابع، بدون أذان أو إقامة وسمى بعضهم في اليوم الأول, وسمى ابنه في اليوم الأول، ولا حرج في هذا، لا بأس أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، ولا بأس أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، لا حرج في ذلك والسنة أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، هذا هو السنة أما العقيقة فيكون في اليوم السابع، يعق بشاتين إن كان ذكراً أو بشاة واحدة إن كان أنثى في اليوم السابع، إن شاء ذبحها وأكلها هو أهل بيته ونحو ذلك, وإن شاء وزعها بين الجيران والفقراء, وإن شاء أكل بعضها وفرق بعضها كل هذا لا بأس به بحمد الله، وهكذا يحلق الصبي شعره، ويقص ويحلق رأس الصبي الذكر هذا هو السنة، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لا بأس به. جيد. لكن بالنسبة للأذان هل يكون بعد الولادة أو في اليوم السابع، الأمر واسع إما في اليوم الأول أو في اليوم السابع. أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه...
يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في الصلاة على الكبير، لكن عند الدعاء يقول: اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وشفيعاً مجاباً، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه)).
الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف هل هو مسلم عند الله أم لا؟ علماً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل مولود يولد على الفطرة …)) الحديث.
وإذا كان مسلماً فهل يجب على المسلمين أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليه؟ أفيدونا مأجورين.
إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد المشركين قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) وقد ذهب
ملك روحي مراقبة عامة
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى حول شؤون الأطفال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (1) الإثنين مايو 02, 2011 8:44 pm
فتاوى حول شؤون الأطفال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (3)
إن طفلي يرضع الحليب الاصطناعي، وهو يسترجع باستمرار عدة مرات في الساعة الواحدة، وقد يصيب ملابسي بعض الأحيان، وأنا أصلي بها دون غسل، فهل يلزمني أن أجدد وضوئي أو أغير ملابسي، وهل صلاتي جائزة دون ذلك؟
كأنها تعني القيء، أنه يقيء من هذا الحليب الذي يشربه، المشروع لك أن تغسلي ما أصابك لأن بعض أهل العلم يرى هذا القيء كبوله، فالمشروع لك أن تغسلي هذه الملابس التي يصيبها إذا كان الشيء كثيراً، أما إن كان يسيراً يعفى عنه هذا هو المشروع والأحوط أنك تغسلين ما أصابك أما الطهارة صحيحة الطهارة هنا ما تنتقض الطهارة لكن ما أصاب الثوب من بوله وقيئه يغسل هذا هو الأحوط خروجاً من خلاف العلماء.
سؤال عن نظافة الطفل الرضيع، هل يؤثر ذلك على وضوء أمه؟
نعم، إذا مست فرجه فإنها تعيد تتطهر، ينتقض وضوئها، إذا مست فرجه ذكره أو قبل الأنثى أو حلقة الدبر فإن هذا ينقض الوضوء، إذا كانت على وضوء تعيد الوضوء كالرجل وكالمرأة. جزاكم الله خيراً
أنا رجل ولدت مختوناً، ولم يقم أهلي بختانتي مرةً أخرى، والآن أسأل إذا كان الشخص مختوناً عند ولادته هل يجزئ ذلك عن الإختتان المسنون أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, وصلى الله وسلم, وبارك على عبده ورسوله, وخيرته من خلقه نبينا, وإمامنا, وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. فإن الإنسان إذا ولد مختوناً فإن ذلك يكفي ولا حاجة إلى أن يعمل أهله شيئاً, وقد كفاهم الله المئونة والحمد لله, وهذا قد يقع لبعض الناس, وقد بلغنا من ذلك عدة وقائع يولد فيها الرجل مختوناً, وبذلك يكون أهله قد كفوا هذه المئونة والحمد لله. بارك الله فيكم
تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناس، فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟
إذا مات الطفل ولم يختن فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه ولا يشرع بعد موته، والحمد لله، سنة فات محلها، محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختينه.
ما حكم الشريعة الإسلامية في امرأة تصلي وولدها يمسك بيدها وهي تصلي ويقعد على محل السجود، وعندما تسجد تُمسك بذراع الطفل لكي تتمكن من السجود، هل تصح الصلاة؟
نعم، لا بأس، .... تمسك بيده حتى لا يقع فيه شيء، وحتى لا يذهب إلى ما يضره، وإذا جلس في محل السجود نحته عنها وسجدت، لا بأس، إذا كان ما في يده نجاسة ، ولا في محله نجاسة رطبة، تنجس محل السجود، بل هو يابس لا يضر ذلك، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت زينب، بنت بنته ويصلي بها والناس خلفه عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد وضعها في الأرض، وإذا قام حملها على كتفه عليه الصلاة والسلام، ليبين للناس أن الأمر فيه سعة والحمد لله، وأن هذا الدين فيه سعة.
أحياناً أقوم بحمل طفلتي أثناء الصلاة لبكائها الشديد، ويكون عليها الحفاظ وقد أحدثت به، فما حكم صلاتي وحملي لها أثناء الصلاة، والحال ما ذكرت؟
إذا كان فبها أذى لا تحمليها, إذا كان فيها الأذى –الحفاظ فيها الأذى-- لا تحمليها أما إذا كانت نظيفة فلا بأس, فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى وهو حامل أمامة بنت زينب -بنت بنته- يصلي بها والناس ينظرون، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها -عليه الصلاة والسلام- وقد حمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة فالأحوط لك ألا تفعلي هذا إلا إذا كنت تعرفين أنها طاهرة, هذا هو الأحوط ولا تحمليها وهي فيها النجاسة. - ما حكم الصلاة التي صلتها وحالها ما ذكرت؟ ج/ نرجو ألا إعادة عليها -إن شاء الله- نرجو إلا إعادة عليها لكن في المستقبل تحتاط. بارك الله فيكم, وأحسن الله إليكم, وجزاكم الله خير الجزاء.
الوفاء بالنذر بتسمية الطفل بالاسم الفلاني إنني نذرت نذراً إن رزقني الله بطفل أن أسميه باسم أحد الصحابة، وعندما أنجبت الطفل لم أستطع تسميته، ولم أستطع، أوفي بالنذر إلى الآن، وقد أنجبت ثمانية أطفال، فهل علي ذنب في عدم الوفاء بالنذر، وما هي كفارته، علماً بأن زوجي تزوج امرأة ثانية، وأنجب منها وسمى ال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فعليك كفارة اليمين عن نذرك، ولا يكفي كون زوجك سمى بأسماء بعض الصحابة؛ لأنك أنتِ الناذرة فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة، إما غداء، وإما عشاء، وإما نصف صاع من قوت البلد من تمر، أو رز، أو حنطة، هذا هو الواجب، أو كسوة كل واحد له قميص، أو إزار ورداء، عن يمينك. جزاكم الله خيراً
عندما كنت أدرس القرآن على يد أحد المشايخ في بلدنا وعدت ابنه وعمره خمس سنوات أن أحضر له دبابة، ثم سافرت إلى المملكة وانشغلت بالعمل، وطالت المدة دون أن أفي بهذا الوعد، وكبر الطفل المولود حتى أصبح رجلاً، فهل يجب علي الوفاء بهذا الوعد، وهل يكون كما وعدت كما نص عليه الوعد، أم بما يعادل قيمته من السلع التي تناسب سنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
إذا وفيت بالوعد يكون حسناً وطيباً وإلا فالقواعد الشرعية في مثل هذا أنه لا يلزمك لأنه محل طفولة، والعادة في مثل هذا التسامح بين الناس، وإذا كان ما تيسر لك وقت الطفولة فلا حرج عليك والحمد لله، لكن إن أعطيته شيئاً وكتبت له وراسلته وأعطيته شيئاً في مقابل هذا الوعد فهذا حسن من باب مكارم الأخلاق.
رجل تزوج امرأةً وبعد ستة أشهر أنجبت له طفلاً، فهل المولود ابن للزوج شرعاً أم لا؟
إذا كان الطفل وجد بعد ستة أشهر من وطئه لها فهو ولده؛ لأن أقل مدة في الحمل ستة أشهر، كما قال الله -عز وجل-: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا[الأحقاف: 15] فستة للولد وأربعة وعشرون للرضاع، فأقل مدة للحمل ستة أشهر، فإذا كانت ولدته لستة أشهر بعد وطئه لها يعني نكاحه من وطئه لها فهو ولده. أما إن كان تأخر وطئه لها وصار هذا الولد بعد الوطء بأقل من ستة أشهر وعاش فهذا محل نظر، ينظر فيه؛ لأن الأصل ليس ولداً له، قد حملت به قبل ذلك، إلا إذا كان سقط، أو مات أو عاش مدة يسيرة ثم مات، فهذا قد يكون له ويحكم له به؛ لأنه لم يعش، قد يكون لخمسة وقد يكون لأربعة وأيام فلا يعيش وإن صرخ ........، لكنه لا يعيش في الغالب، إنما الذي يعيش ابن ستة أشهر فأكثر، هذا هو المعروف عند أهل العلم. فالحاصل أنه إذا سقط لستة أشهر ولم يعش وإن سقط حياً ثم مات فإنه لا يجزم بأنه من غيره، ولا يحكم عليها بأنها زنت؛ لأنها مادامت في الستة الأشهر، ممكن إذا كان لم يعش بل سقط صغيراً ولم يعش فإنه قد يكون الحمل من وطئه الذي حصل بعد النكاح إذا مضى عليه أكثر من أربعة أشهر. أما إذا عاش وهي أتت به قبل ستة أشهر فهذا دليل على أنها حامل قبل أن ينكحها فيكون النكاح باطلاً، وينظر في أمرها بعد ذلك. بارك الله فيكم
إذا اجتمعت جنائز رجل وامرأة وطفل: فأيهما يقدم إلى الإمام؟
السنة أن يقدم إلى الإمام الرجل، ثم الطفل الذكر, ثم المرأة، تكون إلى جهة القبلة المرأة ويكون وسطها عند رأس الرجل، حتى يكون موقف الإمام من الجميع موافقا للسنة, فيوضع الرجل عند قرب الإمام, ثم يليه الطفل الذكر, ثم يليه المرأة هذه السنة, والمرأة إلى جهة القبلة, والرجل يكون إلى جهة الإمام, ويكن وسط المرأة مساوياً لرأس الرجل.
حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها، وحكم صنع الطعام من قبلها
هناك تساؤلات عند النساء عن حكم إرضاع الطفل، والطبخ، وعمل أي شيء في البيت، كالقهوة أو الشاي، أو غلي الحليب للأطفال، أو غير ذلك، والمرأة لم تغتسل من الجنابة، ما حكم ذلك؟
لا حرج في ذلك، الحمد لله، لا بأس أن تصنع الطعام وتعطي الطفل حاجته، ولا بأس أن نكنس بيتها، ولا بأس أن تخدم زوجها، ولا بأس أن تكرم ضيفها وهي لم تغتسل، لكن لا تصلي حتى تغتسل ولا تمس القرآن حتى تغتسل، ولا تقرأ القرآن أيضا. بارك الله فيكم
من المسؤول إذا أخرج الرجل ابنه المريض من المستشفى بغير رضا الطبيب إذا حصلت له مضاعفات
أنا طبيب في قسم الأطفال في أحد مستشفيات المملكة، تحدث عندنا حالات كثيرة يخرج فيها الأب ابنه من المستشفى على مسؤوليته، رافضاً النصيحة والعلاج الطبي، وإن نسبة من هؤلاء الأطفال تحدث لهم مضاعفات سيئة تؤثر على صحتهم طوال عمرهم، ومنهم من قد يتسبب هذا الخروج من المستشفى في وفاته، ومنهم من يموت في البيت؛ نظراً لجهل الآباء وعنادهم رغم بذل كل الأسباب لإقناعهم، السؤال: من المسئول عن هذه الضحايا؟ وهل لإدارة المستشفى الحق في منع الأب ولو باستخدام الشرطة والاستعانة برجال الأمن، وهل من حق الأب الإصرار على أخذ ابنه حتى وهو يعرف أنه قد يموت دون علاج، أفتونا، وما الحل؟ جزاكم الله خيراً.
العلاج مستحب، الطب مستحب، التطبب والعلاج مستحب وليس بواجب، فإذا رأى والد الطفل عدم العلاج وهو عاقل يفهم ورأى أنه لا حاجة إلى العلاج، فلا يجبر الوالد على العلاج لابنه أو بنته، أما إذا كان الوالد جاهلاً ولا يفهم في الأمور فلا مانع من كون الدولة التي تحت إشرافها المستشفى تلزم بالعلاج لمصلحة الأطفال ولمصلحة المسلمين، لمصلحة الرعية، إذا رأت الدولة ورأى المسؤولون عنها والقائمون على المستشفى أن إخراجه خطر، وأنه في أشد الضرورة إلى العلاج والأب لا يفهم هذه الأمور، ولا يعقل هذه الأمور فلا مانع من علاجه ومنع الأب من إخراجه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الإصلاح العام للمسلمين، ومن باب الأخذ على يد الإنسان الذي لا يفهم الأمور ولا يعقلها كما ينبغي، أما إذا كان الوالد له فهمه وله عقله وله دينه، ولكن رأى أن هناك أسباباً تقتضي إخراجه فهو على مسؤوليته وهو على اجتهاده، ولا يضرك إذا مات الطفل.
حكم تغسيل الرجل امرأته إذا توفيت، وحكم غسله البنت الصغيرة
هل يصح لرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟
لا بأس أن يغسل الرجل زوجته، والمرأة زوجها، جاءت به السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا حرج في أن يغسل الرجل امرأته، ولا حرج في أن تغسل المرأة زوجها، أما غيرها غير الزوجة فلا، لكن السرية من جنس الزوجة، إلا أنها السرية التي سرها الرجل وجعلها محل وطئ له، لأنه ملكها بالشراء أو بالهبة، إذا وجد مماليك بالتوارث أو بالسبي الشرعي، فلا بأس أن يتخذها الرجل سرية له، ولا بأس أن تغسله ويغسلها كالزوجة. أما أمه وبنته وأخته ونحو ذلك فلا يغسلهن، بل يغسلهن النساء، لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجال لا بأس، إذا كانت دون السبع كبنت الخمس والثلاث والأربع لا بأس، وهكذا الطفل الذي دون السبع يغسله النساء أيضاً، ما دون السبع يغسله الرجال والنساء.
=========================== من أنقذ طفلاً من الغرق هل يكون ابناً له
هناك من العوام من يعتقد أن من أنقذ طفلاً أو طفلة غريقةً تكون بنتاً له، ولا يصح له الزواج منها، وإن كانت ولداً فتكون ولداً له، أفيدونا عن صحة هذه المقالة؟
هذا من خرافات العامة هذا وأشباهه من خرافات العامة, ومن أكاذيبهم التي يقولونها بغير حجة فلو أنقذ إنسان طفلة من غرق, أو حرق, أو غيرهما فإنه لا يكون محرماً لها إذا كانت أجنبية حتى, ولو كانت كبيرة فإذا أنقذها إنسان من غرق, أو حرق, أو هدم فإنه يكون محسناً وله أجر المحسنين, وله ثواب المحسنين لكن لا يكون محرماً له بذلك وهكذا لو أنقذ ذكراً لا يكون أباً له, ولا محرماً له من زوجة ونحو ذلك لا, بل يكون على حاله الأولى ،إن كان أجنبياً فهو أجنبي وإن كان قريباً فهو قريب المقصود أن إنقاذ الطفل, أو الطفلة, أو إنقاذ الكبير, أو إنقاذ الكبيرة لا يكون سبباً للمحرمية. بارك الله فيكم
إذا رضع الطفل من امرأة لمدة أسبوع كامل، ولكن هذه المرأة ليس فيها حليب، فهل يعتبر ابناً لها أم لا؟
إذا ارتضع منها ولو دهراً طويلاً، إذا كان ما فيها لبن ما يصير ولداً لها، لا بد من لبن فيها ولا بد من خمس رضعات أو أكثر يشرب اللبن ويدخل إلى جوفه عن يقين، وإلا مص الثدي وما فيه شيء ما ينفع ولو شهر ولو سنة ما ينفع، لكن لا بد أن يكون فيه لبن ويذهب إلى بطن الصبي خمس رضعات أو أكثر، حال كون الصبي في الحولين قبل أن يفطم، قبل تمام الحولين يكون ولداً لها بهذه الشروط؛ كونه في الحولين وكونها ترضع لبن حقيقة موجود، وكونه خمس رضعات فأكثر، أما المص بدون لبن ما ينفع.
ملامسة بلاط الحمام والأدوات الصحية وملابس الطفل المبتلة بالبول هل ينقض الوضوء؟
هذه رسالة وردتنا من المستمعة: (س.م) من جدة تقول: هناك أشياء كثيرة تحدث يومياً ولا أعرف هل تذهب الوضوء أم لا؟ سأذكرها في نقاط، وأرجو أن تبينوا ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه، مثلا: ملامسة الأدوات الصحية في دورات المياه، كذلك الوقوف على بلاط دورات المياه حافية، ملامسة ملابس الطفل مبتلة بالبول ملامسة الزوج أو تقبيله، الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة.
1- ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء، لكن على كل منهما أن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة، أو في رجله رطوبة.
2- ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده.
3- ملامسة الزوج أو تقبيله لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء، وهكذا ملامسته لها لا تنقض وضوءه، سواء كان ذلك عن شهوة أو من دونها ما لم يخرج شيء من مني أو مذي، إلا إذا مس أحدهما فرج الآخر فإنه ينتقض الوضوء بذلك.
وأما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ[1]، فالمراد بذلك الجماع، في أصح أقوال علماء التفسير، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمع كثير من أهل العلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، لكن إن خرج شيء من المذي فإنه يجب على من خرج منه المذي الوضوء للصلاة ونحوها، بعد غسل الذكر والأنثيين وبعد غسل المرأة فرجها، أمل إن كان الخارج منيا فإنه يجب على من خرج منه الغسل.
4- الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء، ولا حرج فيه، إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك. وأما لحم الغنم ولحم البقر ولحم الصيد، وغيرها من اللحوم المباحة، فلا ينتقض الوضوء بها، بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم))، وسأله صلى الله عليه وسلم سائل: ((فقال يا رسول الله: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، ثم قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم)) رواه مسلم في الصحيح.
5- ملامسة الأشخاص الغرباء بعد الوضوء هذا فيه تفصيل، إذ ليس للمرأة أن تلمس الرجل الغريب ولا غيره، إذا لم يكن من محارمها، ولكن لو لمسته بأن لمست يده أو قدمه لم ينتقض الوضوء بذلك، وهكذا لو لمست يد أخيها أو يد أبيها، أو يد عمها، أو قبلت رأسه، أو قبلت أنفه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك كما تقدم.
أما الغريب الذي ليس محرماً لها فلا تلمس يده، ولا تصافحه، ولا تمس شيئاً من بدنه، ولا يلمسها هو، إنما تسلم عليه بالكلام من غير لمس، كيف حالك يا فلان؟ وعليكم السلام، والسلام عليكم، كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه هذا، من دون مصافحة، ومن دون تكشف، ولا ملامسة، بل تحتجب عنه في وجهها وشعرها وبدنها، وتسلم عليه بالكلام فقط كما تقدم.
6- أما مداعبة الزوج فهي طيبة ومشروعة، فيشرع لها أن تداعب زوجها ويداعبها، وهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله، فقد كان يداعبهن عليه الصلاة والسلام، ولا ينتقض الوضوء بذلك إذا كانت المداعبة كالتقبيل.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] =========================== غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟ الأم ذهبت في سابق الزمن إلى مكان الحشيش لجلبه لبهائمها ومواشيها ووضعت بنتها الصغيرة عند أمها، والبنت عمرها سنة، فانفلتت من جدتها وذهبت إلى بركة الماء وسقطت فيها وماتت، وقد جاء أخو الأم التي ذهبت إلى البر ورفع البنت ووجدها ميتة، وتسأل هذه الأم عن حكمها، وقد كبرت الآن وضعفت فماذا تفعل؟ أفيدونا في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فهذه الحادثة لا حرج على الوالدة فيها لأنها لم تفرط مادام جعلتها عند أمها، والصبيان الصغار والبنات الصغار في الغالب لا ينضبطون، فكونها ذهبت إلى البركة وسقطت فيها هذا أمر لا ينضبط، ولا حرج في ذلك وليس عليها دية ولا كفارة. أثابكم الله
إذا أخذ الطفل دواء ممزوجا بحليب امرأة أخرى غير أمه، وكرر هذه العملية أكثر من خمس أو ست مرات، فهل يأخذ هذا حكم الرضاع الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد: فلا ريب أن الرضاع يحرم بشرطه الشرعي، وهو أن يكون ذلك خمس رضعات معلومات فأكثر في حولين، فإذا مزج الحليب بشيء آخر من الأدوية فإنه يؤثر أثره المعروف، فإذا كان خمس مرات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين، فإنه يكون له حكم من ارتضع خمس رضعات فأكثر، إذا كان الحليب له أثر وتحقق أنه حليب وصل إلى جوفه مع هذا الدواء أو مفرداً كل ذلك لا يغير من حاله شيئاًَ، فإن العلماء قد نصوا على أن ما يحلب للطفل ويسقى إياه بمثابة ما يرتضعه من ثدي المرأة، فله حكم الرضاع إذا علم ذلك نعم.
حكم من وضع ماء في سطل ووضعته في الحمام فجاء طفلها فسقط فيه فمات
أن لي طفلاً يبلغ من العمر عشرة أشهر قد توفي على إثر غرق في ماء. أما القصة بالتفصيل فهي أن أحد الأولاد صبَّ ماءًا في سطل كبير، وذلكم الولد عمره ست سنوات، وأنا الذي طلبت منه ذلك؛ لأني كنت أغسل البيت، فأتته أخته التي أكبر منه سناً ، فوضعت على الماء الذي في السطل صابون، وبعد أن انتهيت من غسيل البيت بقي هذا السطل بالماء مملوءاً، فذهبت أنا إلى الحمام ووجدت أن الماء الذي في السطل نظيف، حاولت أن أكبه في البلاعة لكني رأيت أن الماء كثيراً ونظيف، وأخيراً أغلقت الحمام ، وأخذت أطفالي معي وهم أربعة أطفال من غير الصغير الذي توفي، وبعد ذلك ذهبت إلى المطبخ كنت أريد أن أعمل الفطور، أما الطفل الصغير فكان يلعب في أحد الغرف بالمنزل، ولكن القدر مكتوب، وبعد قليل أتاني ولدي الذي يبلغ من العمر ست سنوات يبكي ، ويقول: وجدت أخي ميت في الماء، وكان متنكس في السطل الذي كان مملوءاً، ذهبت أنا بسرعة وجدت أخوه قد أخرجه من السطل، وقد أنزله خارج الحمام وهو قد توفي، وقد حصل هذا الحادث في (9/11/1408هـ) أرجو من سماحتكم أن تجيبوني على سؤالي في أسرع وقت؟ جزاكم الله خيراً.
ليس عليك بأس والحمد لله ؛ لأنك لم تتسببي في هذا، هذا شيء عادي، وتركتيه حتى ترجعي إليه وتنظري في أمره، والولد ليس عنده بل في مكانٍ آخر ، ولكن الله قدّر أن يأتي إليه فلا يضر ك ولا حرج عليك إن شاء الله، ولا دية ولا كفارة ، والحمد لله. ونسأل الله أن يعوضكم عن ذلك الطفل خيراً منه ، وأفضل منه ، وأن يجعله شافعاً لكم، الحمد لله.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة (ن.س.ر.خ) سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23/ 11/ 1407 ه الذي تسألين فيه عن ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها..؟
وأفيدك أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى)) خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن.
وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الفطرة: الختان، وإلاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة)) متفق على صحته، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختنا تسأل عن الوقت المناسب لتسمية المولود منذ ولادته، ومن هو الأحق بتسميته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آلة وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالأحق بالتسمية هو الأب هو والد الطفل إذا كان موجوداً، وإذا كان غير موجود فالأكبر من أولياء الطفل، ويستحب التعاون في ذلك والتشاور بين الوالد والوالدة حتى يختار الجميع الاسم الحسن، وأفضل الأسماء ما عُبِّد لله تعالى في حق الرجال كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعبد الكريم ونحو ذلك، وبحق النساء ما كان متعارفاً بين نساء الصحابة ومن بعدهم من المؤمنات الأسماء المعروفة التي ليس فيها بشاعة ولا ما يدل على اختيار أسماء جاهلية من أسماء الكفرة والكافرات، يختار المؤمن الأسماء المعروفة بين المسلمين هذا هو الأفضل، أما ما عُبِّد لغير الله فلا يجوز كعبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة هذا لا يجوز، والأفضل أن تكون التسمية يوم السابع للرجل والمرأة جيمعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، فالأفضل التسمية يوم السابع وإن سمي يوم الولادة فلا بأس، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم يوم ولادته، وسمى أولاد بعض الصحابة في اليوم الأول فلا بأس، سنة أيضاً، وفي يوم السابع سنة، فهذا هو الأفضل في الزمان، وفي الاسم إذا اختار الأسماء الطيبة الحسنة التي قد اعتادها المسلمون بعد الصحابة إلى يومنا هذا، وفي أسماء الرجال الأفضل فيها ما كان معبداً لله لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)، فما عُبِّد لله كان أفضل، وهكذا الأسماء المعتادة مثل محمد وصالح وسعد وسعيد وأشباه ذلك كلها أسماء صالحة لكن أفضلها ما عُبد لله سبحانه وتعالى، وأفضل الأيام يوم السابع وهكذا اليوم الأول.
حكم حلب اللبن من ثدي المرضعة وسقيه للرضيع امرأة أرضعت طفلاً, وكانت تحلب اللبن من ثديها في إناء وتسقيه هذا الطفل, هل يعتد بهذا الرضاع؟
نعم إذا فعلت ذلك خمس مرات أو أكثر في الحولين يعتد بذلك، سواء أرضعته من ثديها, أو حلبت له في الإناء وأسقته خمس مرات لبن يذهب إلى جوفه خمس مرات فأكثر في الحولين.
إذا كان لي زوجة وطلقتها، ولي منها ولد عمره ثلاث سنوات، وقمت بأخذه منها، هل في ذلك شيء إذا كانت غير راضية؟
فإذا كان لك ولد من زوجةٍ طلقتها، وهو دون السبع السنين فليس لك أخذه منها إلا برضاها، أو من طريق المحكمة، أما التعدي عليها فلا، لا تأخذ الطفل ما دون السبع من المطلقة إلا برضاها، أو بمراجعة المحكمة، أما بعد بلوغ السبع فهذا فيه تفصيل، إن تصالحت أنت وإياها فالحمد لله وإلا القاضي ينظر في الأمر، أما قبل السبع فبكل حال يتأكد لا تأخذه إلا بمراجعة القاضي إلا بسماح أمه.
نعم، إذا مسست فرج الطفل ينتقض الوضوء؛ لأن مس الفرج من الطفل، أو من الكبير ينقض الوضوء، إذا كان من دون حائل، أما مع الحائل، ومن وراء الحائل، فلا ينقض الوضوء.
إن لها أربعة أطفال وأن والدهم لم يتمم لهم إلا اثنين منهم، وتقول: هؤلاء الاثنين هل يجوز لي أن أتمم لهم بعد مضي هذه المدة؛ وتذكر أن والدهم توفي قبل خمسة عشر عاما؟
لا بأس العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة هذا هو المشروع وقد أمر بذلك، أمر بذلك عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة وقال عليه الصلاة والسلام: (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى). فإذا كان والدهم قد عق عن اثنين فلا بأس أن تعقي أيها الوالدة عن الاثنين الباقيين، ولك أجر في ذلك إن شاء الله. المقدم: بالنسبة للعقيقة يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون دائما للأم وليس للوالد شيء في ذلك؟. الشيخ: هذا غلط، كل على قدره، ما عقه الوالد له أجره، وإن عقت الوالدة فلها أجرها، وخاصة إذا كان الطفل توفي صغيراً، كل على حسب عمله ونيته. المقدم: يقولون إن توفي الولد صغيراً وكانت المقدمة للعقيقة والدته أن الأجر يكون دائماً للوالدة فقط، وليس للوالد شيء من ذلك البتة؟ الشيخ: هذا غلط، قول على الله بغير علم، فلها أجرها على ما فعلت، والأب له أجره على ما فعل، كل منهما له نصيبه من الأجر فيما فعل مع الولد، من إحسان، ومن تربية، ومن نفقة.
هل يجب على المصلي أن يمنع مرور الطفل من بين يديه في الصلاة؟
نعم، لا يدع شيء يمر بين يديه يمنعه إذا تيسر ذلك، فإذا غلبه فلا شيء عليه، لكن يمنعه، إذا مر الطفل أو الدابة كالغنم ونحوها يمنعها إذا تيسر ذلك، فإن غلبه ذلك فصلاته صحيحة، ولا يقطعها إلا ثلاثة: المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، إذا مر واحد من هذه الثلاثة بينه وبين سترته أو قريب منه في حدود ثلاثة أذرع فأقل قطع عليه صلاته، أما إن كان بعيداً منه فوق قدر ثلاثة أذرع أو كان وراء السترة فإنه لا يقطع عليه الصلاة، أما غير الثلاثة فإنه يمنع لكن لا يقطع الصلاة، مرور البعير أو الشاة أو الطفل أو الكلب غير الأسود لو مر لا يقطع، لكن إذا أمكنه أن يمنعه ويدفعه فإنه يمنعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، هذا عام أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المار، سواء كان المار قاطعاً أو ليس بقاطع، فالسنة والمشروع أن يدفعه ويمنعه من المرور بالتي هي أحسن، فإذا غلبه فصلاته صحيحة، إلا إذا كان المار كلباً أسود أو حماراً أو امرأة مكلفة بالغة يعني حائض فإنها تقطع فإن واحدة من هذه الثلاث يقطع بنص النبي عليه الصلاة والسلام.
الرضيع يكون ولداً للزوج، ويكون أخاً لأولاده من نسائه كلهن
رجل متزوج من امرأتين وله جار، وتوفت زوجة جاره ومعها ابنة صغيرة ترضع، أعطاها الرجل الجار لحرمة الرجل الأولى وأرضعتها حتى أكملت الرضاعة من الزوجة الأولى، فهل هذه الابنة تكون أختاً للأولاد من الزوجة الثانية أم لا؟ نرجو الإفادة.
نعم، إذا كان للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع فأرضعت إحداهن طفلة أو طفلاً في الحولين خمس رضعات أو أكثر فإن هذا الرضيع يكون ولداً للزوج، ويكون أخاً لأولاده من النساء كلهن، يكون أخاً لهن يكون أخاً لأولادهن جميعاً، لكن أولاد المرضعة يكونون إخواناً أشقاء، وأولاد الزوجات الأخريات يكن إخوة لأب؛ لأن الفحل واحد، فالتي أرضعت أولادها أخوة للرضيع من أمه وأبيه في الرضاع، وبقية الأولاد من الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يكونون إخوةً من الأب، كالنسب سواءً كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فأولاد الزوجات اللاتي لم يرضعن الطفل إخوة من الأب، كالنسب، كما أن أولادهن من هذا الرجل إخوةٌ لأولاد المرأة الأخرى من النسب من جهة الأب.
أختنا في الواقع تثير قضية لعل الكثير من الناس شاهدها تلكم هي: وضع ألعاب للأطفال بالفول والأرز والعدس، وأشياء أخرى من نعم الله تستخدم في عمل وسائل إيضاح أيضاً، مثل الخرائط أو غيرها، ومن ثم سبغها بألوان، فهل ذلك جائز؟ كذلك إذا استخدمت في الرسوم؟ وترجو التوجيه سماحة الشيخ؟
الذي يظهر لي من هذا أنه لا يجوز؛ لأن ذلك أمر فيه استهانة بهذه النعم، وفيه أيضاً إضاعة للمال بلا حاجة، فهو جامع لإضاعة المال والاستهانة بهذه النعم التي في الإمكان الانتفاع بها في غير هذا الشيء هذا هو الأظهر لي والأقرب لي والله أعلم. جزاكم الله خيراً.
============================ حكم تغسيل المرأة الكبيرة للأطفال إذا ماتوا
ما رأيكم في امرأة عمرها حوالي السبعين، تغسل الصبية والأولاد الصغار إذا توفوا؟
نعم، لا بأس إذا كانوا دون السبع فلا بأس أن تغسلهم المرأة، فإذا كان الصبي دون السبع فإنه تغسله المرأة ويغسله الرجل، وهكذا البنت الصغيرة دون السبع يغسلها الرجل والمرأة جميعاً، فإذا بلغ الذكر سبعاً غسله الرجال، وإذا بلغت الجارية سبعاً غسلها النساء، وما دون السبع أمره واسع من الرجال أو النساء
حكم الوصية للأطفال الصغار بقطعة من الأرض لأن إخوانهم الكبار قد زوجهم الوالد
مشكلتي أن لي إخوة أكبر مني، وثلاثة أصغر مني، قام أبي بمساعدة الإخوة أكبر مني حتى زوجهم، وصرف عليهم مصاريف كبيرة حتى استقروا في حياتهم، وأبي ينوي في نفسه أن يكتب في وصيته قطعة أرض لإخوتي الصغار، فهل هذا حلال أم حرام، مع العلم أن إخوتي الأكبر مني منفصلين عنا تماماً، وحالتهم المعيشية جيدة جداً، ولم يتقدموا لمساعدة إخوتهم الصغار، وهذا مما جعل الأب أن يكتب للأطفال الصغار قطعة أرضٍ كوصية لهم؟
الواجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا بلغوا سن الزواج وهم عاجزون فقراء وهو قادر يلزمه أن يزوجهم كما ينفق عليهم لشدة الحاجة إلى الزواج أما إذا كانوا أغنياء فإنهم يزوجون أنفسهم وإذا أعطاهم شيئاً وجب أن يعطي الآخرين مثلهم لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث أما إذا كانوا فقراء فإنه يزوجهم إذا كان قادراً ولا يلزمه في هذا التسوية بإعطاء الذين لم يحتاجوا إلى الزواج أو البنات لأن تزويج الكبار المستحقين للزواج العادلين أمر واجب عليه كالنفقة في أكلهم وشربهم ولباسهم أما وصيته للصغار فلا وجه لها لأنهم لم يتأهلوا للزواج فالذي خلفه إذا مات يكون للجميع للورثة جميعاً والوصية للصغار لا تصح لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا وصية لوارث إن الله قد أعطى لكل حقٍ حقه فلا وصية لوارث). وهم ما داموا صغاراً ليسوا أهلاً للزواج وليسوا بحاجة إلى الزواج هذا هو الصواب.
إني أقوم بتربية طفلة تبلغ من العمر ( 5 ) سنوات ، وإن زوجي يقوم بإعطائها بعضاً من المال الذي أقوم بدوري أنا بوضعه بمصرف فيصل الإسلامي ، فهل تجب الزكاة على مالها أم لا ؟
إنها امرأة تعيش بعيداً عن أمها وأخواتها، متزوجة، أنجبت طفلة بعيدة عنهم، فأرسل الأهل من هناك يطلبون صورة للمولودة، فهل لها أن تفعل ذلك أو لا؟
ليس لها أن تعطيهم الصورة، الصورة محرمة الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (كل مصور في النار) الحديث، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه لعن المصورين، فلا يجوز لها أن تصور البنت وترسلها إليهم، بل يكفي أن تصفها لهم، تقول: الحمد لله سوية طيبة جميلة وما أشبه ذلك من الكلام يكفي والحمد لله، وإن طالت الحياة رأوها إن شاء الله. جزاكم الله خيراً.
حكم من نامت عن طفلتها بعد أن بكت كثيراً ثم توفيت بعد ذلك
لدي طفلة رضيعة وضعتها أمها في فراشها، وذهبت للأطفال الآخرين، وجلست عندهم حتى ناموا، وغلبها النوم هي فنامت معهم، وعند مجيئي واستيقاظها وجدت أن الطفلة قد بكت كثيراً، وظهر أثر البكاء عليها، فرقدت في المستشفى عدة أيام وتوفيت بسبب ذلك. السؤال: هل على الأم كفارة؟ وما هي أثابكم الله؟
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس على أم الطفلة شيء؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موتها، وبالله التوفيق.
حكم من قامت وطفلتها ميتة عندها وتخشى أن تكون هي سبب في موتها أنجبت طفلة وأمضت قرابة الشهر وهي مريضة من ألمٍ في بطنها، وهي تسهرني طوال الليل، وفي إحدى الليالي غالبني النوم، وبعد أن استيقظت وجدت أن الطفلة قد توفيت، فهل يلحقني شيء، إذ أني أخشى أن يكون اللحاف قد غطى وجهها، أو أي شيء آخر؟
إذا كنت لا تعلمين شيئاً حصل منك سبب وفاتها فليس عليك شيء، الأصل السلامة والعافية، أما إذا كنت تعلمين أنك غطيت وجهه بشيءٍ ثقيل حتى مات بسببه فعليك الكفارة، وأما الأصل فالسلامة والعافية والحمد لله، إذا كنت لا تعلمين شيئاً فليس عليك شيء.
المشاركات المنشورة بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط ولا يتحمّل الموقع أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في منتدي الطريقة النقشبندية العلية ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. ادارى المنتدى : محمد عبده النقشبندى