النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
| موضوع: أحكام تخص المرأة في الصلاة الأربعاء يناير 30, 2013 11:40 pm | |
| أحكام تخص المرأة في الصلاة أولاً: تنبيهات عامة من كتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لفضيلة الشيخ الدكتور : صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها حافظي أيتها المسلمة على صلاتك بأدائها في أوقاتها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها . يقول الله تعالى لأمهات المؤمنين : (وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) . وهذا أمر للمسلمات عمومًا . فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام ، وتركها كفر يخرج من الملة . فلا دين ولا إسلام لمن لا صلاة له من الرجال والنساء . وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة لها . قال الله تعالى : (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ) . وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معنى إضاعة الصلاة إضاعة مواقيتها بأن تصلى بعدما يخرج وقتها ؛ وفُسِّر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار وفُسِّر بأنه واد في جهنم . وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجال وإيضاحها كما يلي : 1 - ليس على المرأة أذان ولا إقامة . لأن الأذان شُرِعَ له رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحَّان منها . قال في المغني لا نعلم فيه خلافًا . 2 - كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها ، وفي كفيها وقدميها خلاف . وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها، فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال . فلا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها . قال صلى الله عليه وسلم :(لا يقبل الله صلاة حائض - يعني من بلغت الحيض - إلا بخمار)[ رواه الخمسة ] . والخمار ما يغطي الرأس والعنق . وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ قال : (إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها )[ أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه ] . دلّ الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها كما أفاده حيث أم سلمة . ويباح كشف وجهها لإجماع أهل العلم على ذلك . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها . فأخذ الزينة في الصلاة حقٌّ لله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانًا ولو كان وحده بالليل ، ولا يصلي عريانًا ولو كان وحده . إلى أن قال : فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردًا ولا عكسًا انتهى . قال في المغني :وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة وإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيرًا . وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي . 3 - ذكر في المغني أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلًا من التجافي ، وتجلس متربعة أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلًا من التورك والافتراش لأنه أستر لها . وقال النووي في المجموع : قال الشافعي رحمه الله في المختصر : ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها على بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون وأُحِبَّ ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة .انتهى . 4 - صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز ، والأكثر على أنه لا مانع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها [ رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ] . وبعضهم يرى استحباب ذلك لهذا الحديث . وبعضهم يرى أنه غير مستحب، وبعضهم يرى أنه مكروه، وبعضهم يرى جوازه في النفل دون الفرض . ولعل الراجح استحبابه . ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع المغني والمجموع للنووي . وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم . 5 - يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد ، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن . فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن) [ رواه أحمد وأبو داود ] . فبقاؤهن في البيوت وصلاتهن فيها أفضل لهن من أجل التستر . وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية : 1 - تكون مستترة بالثياب والحجاب الكامل . قالت عائشة رضي الله عنها : كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس . [ متفق عليه ] . 2 - أن تخرج غير متطيبة لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تَفِلات) [ رواه أحمد وأبو داود ] . ومعنى ( تفلات ) أي غير متطيبات . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أيُّما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة)[ رواه مسلم وأبو داود والنسائي ] . وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود : إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار : فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو من تحريك الفتنة نحو البخور . وقال : وقد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة .انتهى . 3 - أن لا تخرج متزينة بالثياب والحلي . قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها [ متفق عليه ] . قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار : على قول عائشة : لو رأى ما رأينا يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج . وإنما كان النساء يخرجن في المُرُط والأكسية والشملات الغلاظ . وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب أحكام النساء : ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها . فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة ، وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق،واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطه . انتهى . 4 - إن كانت المرأة واحدة صفت وحدها خلف الرجال لحديث أنس رضي الله عنه حين صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا [ رواه الجماعة إلا ابن ماجه ] . وعنه : صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا - أم سليم -[ رواه البخاري ] . وإن كان الحضور من النساء أكثر من واحدة فإنهن يقمن صفًّا أو صفوفًا خلف الرجال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدَّام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان [ رواه أحمد ] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خير صفوف الرجال أولها وشرّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)[ رواه الجماعة إلا البخاري ] . ففي الحديثين دليل على أن النساء يكنّ صفوفًا خلف الرجال ولا يصلين متفرقات إذا صلين خلف الرجال ، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة تراويح 5 - إذا سها الإمام في الصلاة فإن المرأة تنبهه بالتصفيق ببطن كفها على الأخرى لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء )وهذا إذن إباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب ومنها سهو الإمام .وذلك لأن صوت المرأة فيه فتنة للرجال فأُمرت بالتصفيق ولا تتكلم . 6 - إذا سلم الإمام بادرت النساء بالخروج من المسجد وبقي الرجال جالسين لئلا يدركوا من انصرف منهن لما روت أم سلمة قالت: إن النساء كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله . فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الزهري : فنرى ذلك والله أعلم أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء . [ رواه البخاري ] . قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار الحديث فيه أنه : يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور واجتناب مواقع التُّهمِ وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلًا عن البيوت . انتهى ثانياً : [size=25]الفتاوى : س: كنت في صلاة جماعة في المسجد وبكت ابنتي وأحضروها لي من خارج المسجد وهي تبكي بصوت عالٍ فاضطررت أن أقطع الصلاة . فما حكم فعلي هذا ؟ وهل أثمت ؟ علماً أن مصلى النساء خلف الرجال مباشرة فلا يفصل بيننا سوى حاجز ، فإن استمررت في الصلاة قد يزعج بكاؤها المصلين . ج: الحمد لله أولاً : اتفق العلماء على أن قطع الصلاة المفروضة عمداً من غير عذرٍ شرعي بعد الشروع فيها محرم . والأعذار الشرعية التي تبيح قطع الصلاة منها ما جاءت به السنَّة النبويَّة ، ويقاس عليها ما هو مثلها أو أولى . ومن تلك الأعذار المبيحة لقطع الصلاة - فريضة كانت أو نافلة - : قتل الحية ، وخوف ضياع ماله ، أو إغاثة ملهوف ، أو إنقاذ غريق ، أو إطفاء حريق ، أو تحذير غافل مما قد يضره . ثانياً : فإن بكى الطفل وتعذَّر إسكاته من قبَل أبيه أو أمه في صلاة الجماعة : فيجوز أن يقطعا الصلاة لإسكاته خشيةً أن يكون بكاؤه من ضرر أصابه ؛ وخشيةً من تضييع الصلاة على أهلها بالتشويش عليهم . فإن أمكن إسكاته بحركة يسيرة مع عدم الانحراف عن جهة القبلة فتفعل المرأة ذلك وترجع لصلاتها ، فيمكنها – مثلا – الرجوع للخلف لحملِه مع عدم قطعها للصلاة ، فإن لم تتمكن من إسكاته إلا بقطع الصلاة بالكلية فعلت ذلك ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى . جاء في "مطالب أولي النهى" (1/641) : " ويسن للإمام تخفيف الصلاة إذا عرض لبعض مأمومين في أثناء الصلاة ما يقتضي خروجه منها كسماع بكاء صبي , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها , فأسمع بكاء الصبي , فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه ) رواه أبو داود " انتهى . س: هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة ؟ وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه ؟ ج: " إن تيسر له التخلص من العقرب ونحوها بغير قطع الصلاة فلا يقطعها ، وإلا قطعها ،وكذلك الحال في ولده إن تيسر له المحافظة على ولده دون قطع الصلاة فعل ، وإلا قطعها "انتهى . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 8 / 36 ، 37 ) الإسلام سؤال وجواب س: هل يجوز عمل مصلى تكون فيه النساء أمام الإمام؟ س: ما حكم عمل مكان مخصص لصلاة النساء ( التراويح ) أمام المسجد ( أي : سيكون المصلى مقدماً على الإمام يفصل بينهم جدار المسجد ) وليس هناك مكان آخر لصلاة النساء ؟.ج: الحمد لله أولاً : الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها ، فعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ . قَالَ :( قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي ، وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي ). قَالَ : فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . رواه أحمد (26550) وصححه ابن خزيمة (1689) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" قال عبد العظيم آبادي رحمه الله : ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل للأمن من الفتنة ، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة . "عون المعبود" (2/193) . ومع ذلك : فإذا أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجد للصلاة فلا يجوز لأحد منعها إذا التزمت بالشروط الشرعية لخروجها ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا) رواه البخاري (865) ومسلم (442) . ثانياً : الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأموم خلف إمامه ، وقد اختلف العلماء في حكم من صلَّى أَمام إمامه على أقوال ، أصحها : الجواز للعذر . سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا ؟ فأجاب : " أما صلاة المأموم قدَّام الإمام : ففيها ثلاثة أقوال للعلماء : أحدها : أنها تصح مطلقا , وإن قيل : إنها تكره , وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك والقول القديم للشافعي . والثاني : أنها لا تصح مطلقا كمذهب أبي حنيفة والشافعي , وأحمد في المشهور من مذهبهما . والثالث : أنها تصح مع العذر دون غيره ، مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام , فتكون صلاته قدام الإمام خيراً له من تركه للصلاة . وهذا قول طائفة من العلماء , وهو قولٌ في مذهب أحمد وغيره ، وهو أعدل الأقوال وأرجحها ؛ وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة , والواجبات كلها تسقط بالعذر ، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة , فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ; ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام , والقراءة , واللباس , والطهارة , وغير ذلك . وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ( يعني يجلس بعد الركعة الأولى والثالثة ، وهذا فيمن دخل الصلاة متأخراً ركعة ) ولو فعل ذلك منفردا عمدا بطلت صلاته , وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه , وقعد معه ; لأجل المتابعة ، مع أنه لا يعتد له بذلك , ويسجد لسهو الإمام , وإن كان هو لم يسه . وأيضاً : ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة , ويعمل العمل الكثير ويفارق الإمام قبل السلام , ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام , وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة , ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته ... . والمقصود هنا : أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان , فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية [ ما ] في هذا أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة , وهذا أخف من غيره , ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده , فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدا يصلي معه صلى وحده خلف الصف , ولم يَدَعْ الجماعة , كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف , باتفاق الأئمة ، وهو إنما أُمِرَ بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة . " الفتاوى الكبرى " ( 2 / 331 – 333 ) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز تقدم المأموم على الإمام ؟ فأجاب : " الصحيح أن تقدم الإمام واجب ، وأنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه ، لأن معنى كلمة " إمام " أن يكون إماماً ، يعني يكون قدوة ، ويكون مكانه قدام المأمومين ، فلا يجوز أن يصلي المأموم قدام إمامه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدام الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى هذا فالذين يصلون قدام الإمام ليس لهم صلاة ، ويجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما دعت الضرورة إليه مثل أن يكون المسجد ضيقاً ، وما حواليه لا يسع الناس فيصلي الناس عن اليمين واليسار والأمام والخلف لأجل الضرورة "انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/44) . وعلى هذا ؛ فإنكم تجتهدون في جعل مكان النساء خلف الإمام ، فإن لم يوجد مكان ، ولم يمكن إلا قدام الإمام ، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى [/size]
عدل سابقا من قبل النقشبندى في الإثنين يناير 02, 2017 7:44 pm عدل 2 مرات | |
|
ابوالزهراء المشرف العام
العمر : 48
| موضوع: رد: أحكام تخص المرأة في الصلاة الثلاثاء فبراير 12, 2013 6:49 am | |
| | |
|
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
| موضوع: رد: أحكام تخص المرأة في الصلاة الأحد مارس 03, 2013 4:01 am | |
| | |
|