الطريقة النقشبندية العلية
اهلا وسهلا بك اخى الكريم فى موقع الطريقة النقشبندية العلية والتصوف السنى عرف بنفسك او قم بالتسجيل حللت اهلا ونزلت سهلا نرجوا لك ان تقضى اسعد الاوقات وان تفيد وتستفيد حياك الله وبياك
محمد النقشبندى
الطريقة النقشبندية العلية
اهلا وسهلا بك اخى الكريم فى موقع الطريقة النقشبندية العلية والتصوف السنى عرف بنفسك او قم بالتسجيل حللت اهلا ونزلت سهلا نرجوا لك ان تقضى اسعد الاوقات وان تفيد وتستفيد حياك الله وبياك
محمد النقشبندى
الطريقة النقشبندية العلية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الطريقة النقشبندية العلية

دروس وخطب فقة حديث توحيد سيرة تصوف اسلامى اداب و سلوك احزاب و اوراد كتب مجانية تعليم طب بديل واعشاب بخور اسرة وطفولة اكلات قصص واشعار
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
عدد الزوار عند الاقسام

.: عدد زوار منتدى الطريقة النقشبندية العلية

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» علاج مجرب "اصدق شيخ ومعالج مغربي لسحر المحبة وجلب الحبيب والتهييج " العلاج عن بعد والدفع علي النتيجة والكشف الروحاني مجاني
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالسبت مايو 11, 2024 2:02 pm من طرف ام سطام

» الشيخ المغربي الصادق "القاطي العبدري" اصدق شيخ ومعالج روحاني مغربي من بعد الدفع بعد النتيجة والكشف مجاني
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالسبت مايو 11, 2024 2:00 pm من طرف ام سطام

» اصدق شيخ لعلاج السحر والمس والحسد عن بعد مجرب
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالأحد ديسمبر 24, 2023 10:20 am من طرف ام سطام

» جوهرة عجيبة من أسرار الشريف اسماعيل النقشبندى
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالأحد ديسمبر 24, 2023 10:14 am من طرف ام سطام

» هديتي اليكم افضل شيخ مغربي مجرب لعلاج السحر والمس صادق
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالأحد ديسمبر 24, 2023 10:05 am من طرف ام سطام

» علاج الكبد الدهني - اعشاب للقضاء على دهون الكبد - اعشاب للمحافظه على الكبد
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالجمعة مارس 18, 2022 3:14 pm من طرف زاشيائيل

» الحزب الكبير الأول لسيدى أحمد البدوى قدس الله سره
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالجمعة مارس 18, 2022 3:02 pm من طرف زاشيائيل

» النفاق والمجاملة والفارق بينهما
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالخميس مايو 13, 2021 9:24 am من طرف ابوعمارياسر

» حكم من مات وعليه صيام أو كفارة
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالخميس مايو 13, 2021 8:50 am من طرف ابوعمارياسر

» البحر المسجور
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالسبت أغسطس 15, 2020 10:59 am من طرف صبحى0

» الحفظ أثناء النوم
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالسبت أغسطس 15, 2020 10:54 am من طرف صبحى0

» دور القرآن في علاج الأمراض
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالسبت أغسطس 15, 2020 10:47 am من طرف صبحى0

» الفرق بين ( العشي والإبكار ) وبين ( العشي والإشراق )
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالسبت أغسطس 15, 2020 10:40 am من طرف صبحى0

» التحذير من خطر التكفير
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالأربعاء أغسطس 12, 2020 5:17 pm من طرف عاشق الصوفية

» وصية نبوية عظيمة
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالجمعة يناير 31, 2020 12:59 am من طرف ابوعمارياسر

» معاني الكبير في القرآن الكريم
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالأحد نوفمبر 17, 2019 5:56 pm من طرف ابوعمارياسر

» تحميل ابحاث مجلة الشريعة
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالأربعاء مايو 22, 2019 4:34 am من طرف ابوعمارياسر

» الامام أحمد المقري التلمساني
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالأربعاء مايو 22, 2019 4:29 am من طرف ابوعمارياسر

» قصيدة مترجمة رائعة في مدح الرسول
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالأربعاء مايو 22, 2019 4:20 am من طرف ابوعمارياسر

» رائعة من كتاب الاتقان في علوم القرآن
أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالأربعاء مايو 22, 2019 4:16 am من طرف ابوعمارياسر

المواضيع الأكثر نشاطاً
عرف بنفسك
كيف تتلذذ بالصلاة
كتاب الغيبة
كتاب السير والمساعي في أحزاب وأوراد السيد الغوث الكبير الرفاعي
ديوان الحلاج
خلفاءالشريف اسماعيل قدس الله أسرارهم
ديوان ابن دريد
ما هي الطريقة النقشبندية
مكتبة الشيخ محمد عبد الرحيم الحميلى
فضل الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية
مواضيع مماثلة
إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان



     

     أحكام تخص المرأة في الصلاة

    اذهب الى الأسفل 
    2 مشترك
    كاتب الموضوعرسالة
    النقشبندى
    إدارة المنتدى
    إدارة المنتدى
    النقشبندى



    العمر : 47
    ذكر
    الوسام وسام الاداره

    أحكام تخص المرأة في الصلاة  Empty
    مُساهمةموضوع: أحكام تخص المرأة في الصلاة    أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالأربعاء يناير 30, 2013 11:40 pm

    أحكام تخص المرأة في الصلاة
    أولاً: تنبيهات عامة
    من كتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات
    لفضيلة الشيخ الدكتور : صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
    الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها
    حافظي أيتها المسلمة على صلاتك بأدائها في أوقاتها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها . يقول الله تعالى لأمهات المؤمنين : (وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) . وهذا أمر للمسلمات عمومًا . فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام ، وتركها كفر يخرج من الملة .
    فلا دين ولا إسلام لمن لا صلاة له من الرجال والنساء .
    وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة لها . قال الله تعالى :
    (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ) . وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معنى إضاعة الصلاة إضاعة مواقيتها بأن تصلى بعدما يخرج وقتها ؛
    وفُسِّر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار وفُسِّر بأنه واد في جهنم .
    وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجال وإيضاحها كما يلي :
    1 - ليس على المرأة أذان ولا إقامة . لأن الأذان شُرِعَ له رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحَّان منها . قال في المغني لا نعلم فيه خلافًا .
    2 - كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها ، وفي كفيها وقدميها خلاف .
    وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها، فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال .
    فلا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها . قال صلى الله عليه وسلم :(لا يقبل الله صلاة حائض - يعني من بلغت الحيض - إلا بخمار)[ رواه الخمسة ] . والخمار ما يغطي الرأس والعنق .
    وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم :
    أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ قال : (إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها )[ أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه ] .
    دلّ الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها كما أفاده حيث أم سلمة .
    ويباح كشف وجهها لإجماع أهل العلم على ذلك .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها .
    فأخذ الزينة في الصلاة حقٌّ لله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانًا ولو كان وحده بالليل ، ولا يصلي عريانًا ولو كان وحده .
    إلى أن قال : فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردًا ولا عكسًا
    انتهى .
    قال في المغني :وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة وإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيرًا .
    وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي .
    3 - ذكر في المغني أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلًا من التجافي ،
    وتجلس متربعة أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلًا من التورك والافتراش لأنه أستر لها .
    وقال النووي في المجموع : قال الشافعي رحمه الله في المختصر :
    ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها على بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون
    وأُحِبَّ ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة .انتهى .
    4 - صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز ، والأكثر على أنه لا مانع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها [ رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ] .
    وبعضهم يرى استحباب ذلك لهذا الحديث . وبعضهم يرى أنه غير مستحب،
    وبعضهم يرى أنه مكروه، وبعضهم يرى جوازه في النفل دون الفرض .
    ولعل الراجح استحبابه .
    ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع المغني والمجموع للنووي .
    وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم .
    5 - يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد ،
    وصلاتهن في بيوتهن خير لهن . فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن) [ رواه أحمد وأبو داود ] . فبقاؤهن في البيوت وصلاتهن فيها أفضل لهن من أجل التستر .
    وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية :
    1 - تكون مستترة بالثياب والحجاب الكامل . قالت عائشة رضي الله عنها :
    كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس . [ متفق عليه ] .
    2 - أن تخرج غير متطيبة لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تَفِلات) [ رواه أحمد وأبو داود ] . ومعنى ( تفلات ) أي غير متطيبات . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أيُّما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة)[ رواه مسلم وأبو داود والنسائي ] . وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود :
    إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا
    قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار :
    فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو من تحريك الفتنة نحو البخور .
    وقال : وقد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة .انتهى .
    3 - أن لا تخرج متزينة بالثياب والحلي . قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها [ متفق عليه ] .
    قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار : على قول عائشة :
    لو رأى ما رأينا يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج . وإنما كان النساء يخرجن في المُرُط والأكسية والشملات الغلاظ .
    وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب أحكام النساء :
    ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها . فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة ، وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق،واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطه . انتهى .
    4 - إن كانت المرأة واحدة صفت وحدها خلف الرجال لحديث أنس رضي الله عنه حين صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
    قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا [ رواه الجماعة إلا ابن ماجه ] . وعنه : صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا - أم سليم -[ رواه البخاري ] .
    وإن كان الحضور من النساء أكثر من واحدة فإنهن يقمن صفًّا أو صفوفًا خلف الرجال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدَّام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان [ رواه أحمد ] .
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    (خير صفوف الرجال أولها وشرّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)[ رواه الجماعة إلا البخاري ] .
    ففي الحديثين دليل على أن النساء يكنّ صفوفًا خلف الرجال ولا يصلين متفرقات إذا صلين خلف الرجال ، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة تراويح
    5 - إذا سها الإمام في الصلاة فإن المرأة تنبهه بالتصفيق ببطن كفها على الأخرى لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء )وهذا إذن إباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب ومنها سهو الإمام .وذلك لأن صوت المرأة فيه فتنة للرجال فأُمرت بالتصفيق ولا تتكلم .
    6 - إذا سلم الإمام بادرت النساء بالخروج من المسجد وبقي الرجال جالسين لئلا يدركوا من انصرف منهن لما روت أم سلمة قالت:
    إن النساء كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله . فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال
    قال الزهري : فنرى ذلك والله أعلم أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء .
    [ رواه البخاري ] .
    قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار الحديث فيه أنه :
    يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور واجتناب مواقع التُّهمِ وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلًا عن البيوت . انتهى
    ثانياً : [size=25]الفتاوى :

    س: كنت في صلاة جماعة في المسجد وبكت ابنتي وأحضروها لي من خارج المسجد وهي تبكي بصوت عالٍ فاضطررت أن أقطع الصلاة .
    فما حكم فعلي هذا ؟ وهل أثمت ؟
    علماً أن مصلى النساء خلف الرجال مباشرة فلا يفصل بيننا سوى حاجز ، فإن استمررت في الصلاة قد يزعج بكاؤها المصلين .
    ج: الحمد لله
    أولاً : اتفق العلماء على أن قطع الصلاة المفروضة عمداً من غير عذرٍ شرعي بعد الشروع فيها محرم . والأعذار الشرعية التي تبيح قطع الصلاة منها ما جاءت به السنَّة النبويَّة ، ويقاس عليها ما هو مثلها أو أولى .
    ومن تلك الأعذار المبيحة لقطع الصلاة - فريضة كانت أو نافلة - : قتل الحية ، وخوف ضياع ماله ، أو إغاثة ملهوف ، أو إنقاذ غريق ، أو إطفاء حريق ، أو تحذير غافل مما قد يضره .
    ثانياً :
    فإن بكى الطفل وتعذَّر إسكاته من قبَل أبيه أو أمه في صلاة الجماعة : فيجوز أن يقطعا الصلاة لإسكاته خشيةً أن يكون بكاؤه من ضرر أصابه ؛
    وخشيةً من تضييع الصلاة على أهلها بالتشويش عليهم .
    فإن أمكن إسكاته بحركة يسيرة مع عدم الانحراف عن جهة القبلة فتفعل المرأة ذلك وترجع لصلاتها ،
    فيمكنها – مثلا – الرجوع للخلف لحملِه مع عدم قطعها للصلاة ، فإن لم تتمكن من إسكاته إلا بقطع الصلاة بالكلية فعلت ذلك ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى .
    جاء في "مطالب أولي النهى" (1/641) :
    " ويسن للإمام تخفيف الصلاة إذا عرض لبعض مأمومين في أثناء الصلاة ما يقتضي خروجه منها كسماع بكاء صبي ,
    لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها , فأسمع بكاء الصبي , فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه ) رواه أبو داود " انتهى .
    س: هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة‏ ؟‏
    وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه‏ ؟‏
    ج: " إن تيسر له التخلص من العقرب ونحوها بغير قطع الصلاة فلا يقطعها ، وإلا قطعها ،وكذلك الحال في ولده إن تيسر له المحافظة على ولده دون قطع الصلاة فعل ، وإلا قطعها ‏"انتهى .
    " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 8 / 36 ، 37 )
    الإسلام سؤال وجواب
    س: هل يجوز عمل مصلى تكون فيه النساء أمام الإمام؟
    س: ما حكم عمل مكان مخصص لصلاة النساء ( التراويح ) أمام المسجد ( أي : سيكون المصلى مقدماً على الإمام يفصل بينهم جدار المسجد ) وليس هناك مكان آخر لصلاة النساء ؟.ج: الحمد لله
    أولاً : الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها ، فعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ . قَالَ :( قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي ، وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي ).
    قَالَ : فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . رواه أحمد (26550) وصححه ابن خزيمة (1689) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب"
    قال عبد العظيم آبادي رحمه الله : ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل للأمن من الفتنة ، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة .
    "عون المعبود" (2/193) .
    ومع ذلك : فإذا أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجد للصلاة فلا يجوز لأحد منعها إذا التزمت بالشروط الشرعية لخروجها ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا) رواه البخاري (865) ومسلم (442) .
    ثانياً :
    الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأموم خلف إمامه ، وقد اختلف العلماء في حكم من صلَّى أَمام إمامه على أقوال ، أصحها : الجواز للعذر .
    سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا ؟
    فأجاب : " أما صلاة المأموم قدَّام الإمام : ففيها ثلاثة أقوال للعلماء :
    أحدها : أنها تصح مطلقا , وإن قيل : إنها تكره , وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك  والقول القديم للشافعي .
    والثاني : أنها لا تصح مطلقا  كمذهب أبي حنيفة  والشافعي , وأحمد في المشهور من مذهبهما .
    والثالث : أنها تصح مع العذر دون غيره ، مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام , فتكون صلاته قدام الإمام خيراً له من تركه للصلاة .
    وهذا قول طائفة من العلماء , وهو قولٌ في مذهب أحمد وغيره ، وهو أعدل الأقوال وأرجحها ؛
    وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة , والواجبات كلها تسقط بالعذر ،
    وإن كانت واجبة في أصل الصلاة , فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ; ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام , والقراءة , واللباس , والطهارة , وغير ذلك .
    وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ( يعني يجلس بعد الركعة الأولى والثالثة ، وهذا فيمن دخل الصلاة متأخراً ركعة )
    ولو فعل ذلك منفردا عمدا بطلت صلاته , وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه , وقعد معه ; لأجل المتابعة ،
    مع أنه لا يعتد له بذلك , ويسجد لسهو الإمام , وإن كان هو لم يسه .
    وأيضاً : ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة , ويعمل العمل الكثير ويفارق الإمام قبل السلام ,
    ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام , وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة , ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته ... .
    والمقصود هنا : أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان , فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية [ ما ] في هذا أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة , وهذا أخف من غيره ,
    ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده , فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدا يصلي معه صلى وحده خلف الصف , ولم يَدَعْ الجماعة ,
    كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف , باتفاق الأئمة ، وهو إنما أُمِرَ بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة . " الفتاوى الكبرى " ( 2 / 331 – 333 ) .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز تقدم المأموم على الإمام ؟
    فأجاب :
    " الصحيح أن تقدم الإمام واجب ، وأنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه ، لأن معنى كلمة " إمام " أن يكون إماماً ، يعني يكون قدوة ، ويكون مكانه قدام المأمومين ،
    فلا يجوز أن يصلي المأموم قدام إمامه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدام الصحابة رضي الله عنهم ،
    وعلى هذا فالذين يصلون قدام الإمام ليس لهم صلاة ، ويجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما دعت الضرورة إليه مثل أن يكون المسجد ضيقاً ،
    وما حواليه لا يسع الناس فيصلي الناس عن اليمين واليسار والأمام والخلف لأجل الضرورة "انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/44) .
    وعلى هذا ؛ فإنكم تجتهدون في جعل مكان النساء خلف الإمام ، فإن لم يوجد مكان ، ولم يمكن إلا قدام الإمام ، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى
    [/size]


    عدل سابقا من قبل النقشبندى في الإثنين يناير 02, 2017 7:44 pm عدل 2 مرات
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    ابوالزهراء
    المشرف العام
    المشرف العام
    ابوالزهراء



    العمر : 48
    ذكر
    الوسام وسام التميز

    أحكام تخص المرأة في الصلاة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: أحكام تخص المرأة في الصلاة    أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالثلاثاء فبراير 12, 2013 6:49 am

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    كل الشكر والامتنان على روعه طرحك

    وروعه مانــثرت .. وجمال موضوعك

    دائما متميز في الانتقاء

    سلمت يالغالي يعطيك الف عافيه
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    نترقب المزيد من جديدك الرائع

    دمت ودام لنا روعه مواضيعك

    دمت ودام قلمك ربي لايحرمنا من هذا القلم الذهبي

    ودائما بأنتظار جديدك الشيق
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    النقشبندى
    إدارة المنتدى
    إدارة المنتدى
    النقشبندى



    العمر : 47
    ذكر
    الوسام وسام الاداره

    أحكام تخص المرأة في الصلاة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: أحكام تخص المرأة في الصلاة    أحكام تخص المرأة في الصلاة  Emptyالأحد مارس 03, 2013 4:01 am

    أسعدني كثيرا مروركم وتعطيركم هذه الصفحه
    كل الشكر لكـ ولهذا المرور الجميل
    دمتم بخيروعافيه
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    أحكام تخص المرأة في الصلاة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » الخلاصة في الصلاة على الكراسي في المساجد
    » المرأة في حياة الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام)
    » الهواجس والتفكير في الصلاة، فهل تبطل الصلاة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    الطريقة النقشبندية العلية  :: المنتدى الاسلامى العام :: منتدى الفقه والفتاوى-
    انتقل الى:  
    جميع الحقوق محفوظة
    الساعة الان بتوقيت مصر
     ® 
    جميع الحقوق محفوظة لمنتدى الطريقة النقشبندية العلية
    حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010
    موقع الطريقة النقشبندية العلية
    المشاركات المنشورة بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط ولا يتحمّل الموقع أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في منتدي الطريقة النقشبندية العلية  ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر.
    ادارى المنتدى : محمد عبده النقشبندى
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit    

    قم بحفض و مشاطرة الرابط الطريقة النقشبندية العلية على موقع حفض الصفحات

    قم بحفض و مشاطرة الرابط الطريقة النقشبندية العلية على موقع حفض الصفحات