الطريقة النقشبندية العلية
اهلا وسهلا بك اخى الكريم فى موقع الطريقة النقشبندية العلية والتصوف السنى عرف بنفسك او قم بالتسجيل حللت اهلا ونزلت سهلا نرجوا لك ان تقضى اسعد الاوقات وان تفيد وتستفيد حياك الله وبياك
محمد النقشبندى
الطريقة النقشبندية العلية
اهلا وسهلا بك اخى الكريم فى موقع الطريقة النقشبندية العلية والتصوف السنى عرف بنفسك او قم بالتسجيل حللت اهلا ونزلت سهلا نرجوا لك ان تقضى اسعد الاوقات وان تفيد وتستفيد حياك الله وبياك
محمد النقشبندى
الطريقة النقشبندية العلية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الطريقة النقشبندية العلية

دروس وخطب فقة حديث توحيد سيرة تصوف اسلامى اداب و سلوك احزاب و اوراد كتب مجانية تعليم طب بديل واعشاب بخور اسرة وطفولة اكلات قصص واشعار
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
عدد الزوار عند الاقسام

.: عدد زوار منتدى الطريقة النقشبندية العلية

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» علاج مجرب "اصدق شيخ ومعالج مغربي لسحر المحبة وجلب الحبيب والتهييج " العلاج عن بعد والدفع علي النتيجة والكشف الروحاني مجاني
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالسبت مايو 11, 2024 2:02 pm من طرف ام سطام

» الشيخ المغربي الصادق "القاطي العبدري" اصدق شيخ ومعالج روحاني مغربي من بعد الدفع بعد النتيجة والكشف مجاني
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالسبت مايو 11, 2024 2:00 pm من طرف ام سطام

» اصدق شيخ لعلاج السحر والمس والحسد عن بعد مجرب
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالأحد ديسمبر 24, 2023 10:20 am من طرف ام سطام

» جوهرة عجيبة من أسرار الشريف اسماعيل النقشبندى
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالأحد ديسمبر 24, 2023 10:14 am من طرف ام سطام

» هديتي اليكم افضل شيخ مغربي مجرب لعلاج السحر والمس صادق
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالأحد ديسمبر 24, 2023 10:05 am من طرف ام سطام

» علاج الكبد الدهني - اعشاب للقضاء على دهون الكبد - اعشاب للمحافظه على الكبد
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالجمعة مارس 18, 2022 3:14 pm من طرف زاشيائيل

» الحزب الكبير الأول لسيدى أحمد البدوى قدس الله سره
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالجمعة مارس 18, 2022 3:02 pm من طرف زاشيائيل

» النفاق والمجاملة والفارق بينهما
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالخميس مايو 13, 2021 9:24 am من طرف ابوعمارياسر

» حكم من مات وعليه صيام أو كفارة
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالخميس مايو 13, 2021 8:50 am من طرف ابوعمارياسر

» البحر المسجور
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالسبت أغسطس 15, 2020 10:59 am من طرف صبحى0

» الحفظ أثناء النوم
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالسبت أغسطس 15, 2020 10:54 am من طرف صبحى0

» دور القرآن في علاج الأمراض
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالسبت أغسطس 15, 2020 10:47 am من طرف صبحى0

» الفرق بين ( العشي والإبكار ) وبين ( العشي والإشراق )
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالسبت أغسطس 15, 2020 10:40 am من طرف صبحى0

» التحذير من خطر التكفير
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالأربعاء أغسطس 12, 2020 5:17 pm من طرف عاشق الصوفية

» وصية نبوية عظيمة
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالجمعة يناير 31, 2020 12:59 am من طرف ابوعمارياسر

» معاني الكبير في القرآن الكريم
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالأحد نوفمبر 17, 2019 5:56 pm من طرف ابوعمارياسر

» تحميل ابحاث مجلة الشريعة
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالأربعاء مايو 22, 2019 4:34 am من طرف ابوعمارياسر

» الامام أحمد المقري التلمساني
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالأربعاء مايو 22, 2019 4:29 am من طرف ابوعمارياسر

» قصيدة مترجمة رائعة في مدح الرسول
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالأربعاء مايو 22, 2019 4:20 am من طرف ابوعمارياسر

» رائعة من كتاب الاتقان في علوم القرآن
النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالأربعاء مايو 22, 2019 4:16 am من طرف ابوعمارياسر

المواضيع الأكثر نشاطاً
عرف بنفسك
كيف تتلذذ بالصلاة
كتاب الغيبة
كتاب السير والمساعي في أحزاب وأوراد السيد الغوث الكبير الرفاعي
ديوان الحلاج
خلفاءالشريف اسماعيل قدس الله أسرارهم
ديوان ابن دريد
ما هي الطريقة النقشبندية
مكتبة الشيخ محمد عبد الرحيم الحميلى
فضل الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية
مواضيع مماثلة
إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان



     

     النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول

    اذهب الى الأسفل 
    2 مشترك
    كاتب الموضوعرسالة
    النقشبندى
    إدارة المنتدى
    إدارة المنتدى
    النقشبندى



    العمر : 47
    ذكر
    الوسام وسام الاداره

    النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Empty
    مُساهمةموضوع: النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول   النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالسبت يناير 12, 2013 7:30 am

    السؤال : هل تحية المسجد واجبة ؟
    الجواب:الحمد لله
    تحية المسجد سنة عند أكثر العلماء ، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك .
    عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ) رواه البخاري (1167) ومسلم (714) .
    قال النووي رحمه الله : " أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ، ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر؛ لحديث أبي قتادة المصرح بالنهي..." انتهى من "المجموع" (3/544) .
    وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وَاتَّفَقَ أَئِمَّة الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الْأَمْر فِي ذَلِكَ لِلنَّدْبِ, وَنَقَلَ اِبْن بَطَّالٍ عَنْ أَهْل الظَّاهِر الْوُجُوب, وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ اِبْن حَزْم عَدَمه.." .
    انتهى من "فتح الباري" (1/538 ، 539 ) ، وينظر : "المحلى"(2/7) .
    وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (7/137): " السنة لمن دخل المسجد في أي وقت أن يصلي تحية المسجد ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) متفق على صحته " انتهى .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " القول بوجوب تحية المسجد قول قوي، ولكن الأقرب القول بأنها سنة مؤكدة ، والعلم عند الله تعالى " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/354) .
    هل يشترط في ركعتي الوضوء أن تعقب الوضوء مباشرة؟ يعني مثلا لو توضأ المرء ثم صلى الظهر وأراد أن يصلي ركعتي الراتبة وجمع نية ركعتي الوضوء مع الراتبة ، هل يصح ؟ أم أن ركعتي الوضوء لا تصح إلا بعد الوضوء مباشرة (أي قبل صلاة الظهر)؟.

    الجواب : الحمد لله
    يستحب لمن توضأ أن يصلي رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِل بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) رواه مسلم (234) .
    وروى البخاري (160) ومسلم (226) عن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) .
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
    " فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء " انتهى .
    والمشروع أن تؤدى عقب الوضوء مباشرة .
    قال النووي رحمه الله :
    " يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها " انتهى .
    "المجموع شرح المهذب" (3 /545)
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    " وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَ وَقْتَ النَّهْيِ ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ " انتهى .
    "الفتاوى الكبرى" (5 / 345).
    وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/44) :
    "وَنُدِبَ لِمَنْ تَوَضَّأَ أَنْ يُصَلِّيَ عَقِيبَ وُضُوئِهِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ " انتهى .
    وقال التناري الشافعي في "نهاية الزين" (ص 104) :
    " ومنه صلاة سنة الوضوء عقب الفراغ منه وقبل طول الفصل والإعراض ، وتحصل بما تحصل به تحية المسجد ؛ فلو أتى بصلاة غيرها عقب الوضوء من فرض أو نفل ففيها ما تقدم في تحية المسجد من جهة حصول الثواب وسقوط الطلب " انتهى .
    فقولهم : " عقب الوضوء " و "عقيب الوضوء " وقبل طول الفصل " دليل على أنهما تؤديان بعد الفراغ من الوضوء مباشرة .
    ولا بأس أن يجمع بين سنة الوضوء وصلاة الفريضة ، أو السنة الراتبة ؛ لأن الأعمال بالنيات ، ولأن ركعتي الوضوء ليستا مقصودتين لذاتهما ، فصح أن يُدخلهما في غيرهما بالنية .
    قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
    " إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتماماً لسنة الظهر الراتبة القبلية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر " انتهى .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 248-249) .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    هل السنن تتداخل في بعضها ؟ مثل مَن أراد سنة الوضوء فإنه يدخلها في سنة الضحى .

    فأجاب : " نعم ، يصح ذلك ؛ لأن بعض السنن تكون مقصودة بذاتها ، فهذه لا تتداخل ، وبعض السنن يكون المقصود منها تحصيل الصلاة فقط ، فمثلاً : سنة الوضوء المقصود بها أن تصلي ركعتين بعد الوضوء ؛ سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر أو السنة التي تكون بين الأذان والإقامة ؛ لأن بين كل أذانين صلاة ، وكذلك تحية المسجد يجوز إذا دخلتَ المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد .
    أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل ، ولهذا لو قال قائل : سأجعل راتبة الظهر الأولى - التي هي أربع ركعات - ركعتين وأنويها عن الأربع ، نقول له : لا يصلح ، لماذا ؟ لأن السنة هنا مقصودة بذاتها ، بمعنى أن تصلي ركعتين ثم ركعتين " انتهى .
    "لقاء الباب المفتوح" (25 / 20) .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين - أيضاً - رحمه الله :
    هل يصح صلاة سنة الوضوء مع سنة الظهر القبلية أو سنة المغرب مثلاً ؟

    فأجاب : " سنة الوضوء أن الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه . فإذا صادف أن تكون راتبة الظهر بعد الوضوء وصلى الراتبة ولم يحدث فيهما نفسه فإنه يرجى أن يكون داخلاً في الحديث .
    أما راتبة المغرب فتصويرها بعيد ، إلا إذا قلنا إنه بعد أن صلى المغرب أحدث ثم ذهب وتوضأ ثم صلى ركعتي المغرب ، فهذه يمكن ، وإلا فالغالب أن ركعتي المغرب تكون بعد صلاة المغرب ، ويكون الإنسان متطهراً " انتهى .
    والخلاصة :
    أن ركعتي الوضوء ينبغي أن تكونا عقب الوضوء مباشرة ، فإن تأخرت عن الوضوء بوقت طويل ، ـ كالوقت الذي يصلي فيه الفريضة ـ فقد فات وقتها .والله تعالى أعلم
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    النقشبندى
    إدارة المنتدى
    إدارة المنتدى
    النقشبندى



    العمر : 47
    ذكر
    الوسام وسام الاداره

    النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Empty
    مُساهمةموضوع: رد: النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول   النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالسبت يناير 12, 2013 7:41 am

    حكم صلاة ست ركعات بعد المغرب
    السؤال : تعودت أن أصلي نفلاً بعد المغرب ست ركعات ، ولكني أصليهم بسورة الفاتحة فقط ، فهل هذا يجوز أم لا؟
    الجواب :
    الحمد لله
    "المشروع بعد صلاة المغرب ركعتان فقط وهي الراتبة ، فمن صلى بعدها زيادة ستة أو ثماني أو عشراً أو أكثر فلا حرج عليه ، لكن بعض الناس قد يظن أن للست ركعات خصوصية ، وهذا لا أصل له ، ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك ، وإن اعتاده بعض الناس ، فالست ليس لها خصوصية وليس لها أصل يعتمد عليه في الأحاديث الصحيحة ، ولكن من فعلها لمزيد في الخير ولمزيد من العبادة سواء صلى ستاً أو ثماني أو عشراً بعد المغرب فلا حرج عليه ، وليس لهذا حد محدود ، ولكن الراتبة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان فقط ، هذه الراتبة ، فمن زاد وصلى أكثر من ذلك فلا حرج عليه ولا بأس عليه .
    ولو صلى بالفاتحة فقط أجزأت ، ولكن الأفضل أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر آية ، أو آيتين ، أو سورة قصيرة ، هذا هو الأفضل" انتهى .
    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
    حكم الركعتين بين أذان المغرب وإقامتها
    السؤال:في مسجد الحيّ عندنا يقوم بعض الناس بصلاة ركعتين نافلة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب ، والبعض الآخر لا يصلي ، ويعترض على من يصلي ، ويُثار الجدل تبعاً لذلك ، فما القول الصحيح في هذه المسألة ، لقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها ، فما دليل من يصلي هاتين الركعتين ، وقرأت أيضاً أن هناك أحاديث بهذا الخصوص ولكنها منسوخة ، فأرجو التوضيح ، مع ذكر القول الراجح بالدليل ؟
    الجواب :
    الحمد لله
    اختلف الفقهاء في حكم صلاة ركعتين بين أذان المغرب والإقامة ، وذلك على ثلاثة أقوال :
    القول الأول : الاستحباب ، وإليه ذهب الشافعية وابن حزم الظاهري ، واستدلوا على ذلك بأدلة :
    1- عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ . - قَالَ فِي الثَّالِثَةِ -: لِمَنْ شَاءَ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً )
    رواه البخاري (1183) وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله : باب الصلاة قبل المغرب . وفي لفظ رواية أبي داود للحديث نفسه : ( صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ) رقم (1281)
    وقوله في هذا الحديث : قَوْله : ( كَرَاهِيَة أَنْ يَتَّخِذَهَا اَلنَّاسُ سُنَّةً ) ، قال المحب الطبري رحمه الله في شرحه :
    " لَمْ يُرِدْ نَفْي اِسْتِحْبَابهَا ،لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا لَا يُسْتَحَبُّ , بَلْ هَذَا اَلْحَدِيث مِنْ أَقْوَى اَلْأَدِلَّةِ عَلَى اِسْتِحْبَابِهَا , وَمَعْنَى قَوْلِهِ " سُنَّة " أَيْ شَرِيعَة وَطَرِيقَة لَازِمَة , وَكَأَنَّ اَلْمُرَادَ اِنْحِطَاط مَرْتَبَتهَا عَنْ رَوَاتِب اَلْفَرَائِض .. " انتهى من " فتح الباري " لابن حجر (3/60)
    2- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِي عِنْدَ الْمَغْرِبِ )
    رواه البخاري (503)
    3- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا )
    رواه مسلم (837)
    4- وعن زر بن حبيش قال :
    كان عبد الرحمن بن عوف ، وأبي بن كعب يصليان الركعتين قبل المغرب .
    رواه عبد الرزاق في " المصنف " (2/433)
    وثمة آثار أخرى عن أبي أمامة وغيره في " السنن الكبرى " للبيهقي (2/476)
    لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله :
    " ما أكثر ما جاء فيه من الحديث " انتهى من " مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله " (ص/96)
    وبالاستحباب تفتي " اللجنة الدائمة " (7/251-253)
    القول الثاني : لا تشرع الركعتان قبل المغرب ، وهو المعتمد في مذهب الحنفية ، أي أنها غير مستحبة عندهم ، بل خلاف الأولى ، وشدد المالكية في المعتمد من مذهبهم حتى قالوا بالكراهة .
    وأدلة هذا القول ما يأتي :
    1. عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ : ( مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا ، وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ) رواه أبو داود (1284)
    2. عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال : لم يصل أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، الركعتين قبل المغرب . رواه عبد الرزاق في " المصنف " (2/434) عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم به .
    وثمة آثار أخرى يستدل به أصحاب هذا القول ، يمكن مراجعتها في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة ، وفي كتاب " قيام الليل " لمحمد بن نصر المروزي (71-77) حيث توسع في نقل آثار المثبتين والنافين .
    يقول ابن الهمام الحنفي رحمه الله :
    " إذ قد صح حديث ابن عمر عندنا عارض ما صح في البخاري , ثم يترجح هو بأن عمل أكابر الصحابة كان على وفقه ، كأبي بكر وعمر ، حتى نهى إبراهيم النخعي عنهما...بل لو كان حسنا – يعني درجة ثبوت حديث ابن عمر - فالحسن يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى ـ كما قلنا ـ من عمل أكابر الصحابة على وفق ما قلناه ، وتركهم لمقتضى ذلك الحديث , وكذا أكثر السلف , ومنهم مالك نجم الحديث .
    وما زاده ابن حبان على ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما ، لا يعارض ما أرسله النخعي من أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما ، لجواز كون ما صلاه قضاء عن شيء فاته ، وهو الثابت .
    روى الطبراني في مسند الشاميين عن جابر قال : ( سألنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل المغرب ؟ فقلن : لا , غير أم سلمة قالت : صلاها عندي مرة ، فسألته ما هذه الصلاة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الآن )
    والذي يظهر أن مثير سؤالهم ظهور الرواية بهما مع عدم معهوديتهم في ذلك الصدر , فأجاب نساؤه اللاتي يعلمن من عمله ما لا يعلمه غيرهن بالنفي عنه ، وأجاب ابن عمر بنفيه عن الصحابة أيضا .
    وما قيل : المثبت أولى من النافي فيترجح حديث أنس على حديث ابن عمر : ليس بشيء,...فإنه لو كان الحال على ما في رواية أنس لم يخف على ابن عمر ، بل ولا على أحد ممن يواظب الفرائض خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم , بل ولا على من لم يواظب ، بل يحضرها خلفه أحيانا .
    ثم الثابت بعد هذا هو نفي المندوبية , أما ثبوت الكراهة فلا ، إلا أن يدل دليل آخر , وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا من القنية استثناء القليل ، والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوز فيهما " انتهى من " فتح القدير " (1/445-446)
    ويقول الحطاب المالكي رحمه الله :
    " اختلف فيمن كان في المسجد منتظراً للصلاة ، هل له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة – والسياق عن أذان المغرب -؟
    فقيل : له ذلك ، على ما حكاه مالك في هذه الرواية عن بعض من أدرك .
    وقيل : ليس له ذلك ، وهو مذهب مالك على ما رواه ابن القاسم عنه في هذه الرواية .
    وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهر " انتهى من " مواهب الجليل " (1/418)
    القول الثالث : الجواز ، وهو معتمد مذهب الحنابلة .
    ودليله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ( كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا )
    رواه مسلم (836)
    يقول المرداوي رحمه الله :
    " تباح صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب ، نص عليه – يعني الإمام أحمد -، وعليه جمهور الأصحاب ، وجزم به في المغني , والشرح , وهو من المفردات . وقيل : يكره . قال ابن عقيل : لا يركع قبل المغرب شيئا .
    وعنه : يسن فعلهما ، جزم به ناظم المفردات ، وهي من المفردات أيضا " انتهى من " الإنصاف " (1/422)، والقول بالإباحة هو المعتمد في " شرح منتهى الإرادات " (1/244)
    والقول الراجح في المسألة : هو القول الأول باستحباب الصلاة بين أذان المغرب وإقامتها ؛ لقوة أدلتهم وصراحتها وكثرتها ، وأما أدلة نفي الاستحباب فمرجوحة ؛ لأن مَن عَلِم حجةٌ عَلى مَن لم يعلم .
    يقول ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله :
    " هما سنة غير مؤكدة على الصحيح – وذكر الأدلة السابقة ثم قال : - وقول ابن عمر : ( ما رأيت أحدا يصليهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) نفي غير محصور ، وزعم أنه محصور عجيب ، إذ من المعلوم أن كثيرا من الأزمنة في عهده صلى الله عليه وسلم لم يحضره ابن عمر ، ولا أحاط بما وقع فيه ، على أنه لو فرض الحصر فالمثبت معه زيادة علم فليقدم وبفرض التساقط يبقى معنا : ( صلوا قبل المغرب ركعتين ) إذ لا معارض له ، والخبر الصحيح السابق : ( بين كل أذانين - أي أذان وإقامة – صلاة )، إذ هو يشملهما نصا ، ومن ثَمَّ أخذوا منه ندب ركعتين قبل العشاء " انتهى باختصار من " تحفة المحتاج " (2/223)
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    والصلاة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري .
    وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن للمغرب بادروا بصلاة ركعتين قبل الإقامة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ولا ينهاهم عن ذلك بل قد أمر بذلك كما في الحديث المذكور آنفا ." انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (7/161) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " .. صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة سنة ، لكنها ليست راتبة، فلا ينبغي المحافظة عليها دائماً " انتهى من "فتاوى ابن عثمين" (14/272) .
    إذا دخلت المسجد في صلاة العشاء متأخراً وفاتتني صلاة العشاء جماعة وصليتها منفرداً وتأخرت عن صلاة التراويح أثناء أدائي لصلاة العشاء وسبقني الإمام بصلاة التراويح ركعتين فكيف أؤدي الركعتين ؟ منفردا أم ماذا ؟.
    الحمد لله
    أولا :
    إذا فاتتك صلاة العشاء ، وجئت والإمام يصلي التراويح ، فالأولى أن تدخل خلفه بنية العشاء ، فإذا سلم أتممت صلاتك ، ولا تصل منفردا ، ولا مع جماعة أخرى ، حتى لا تقام جماعتان في وقت واحد فيحصل بذلك تشويش وتداخل في الأصوات .

    ثانيا :
    أما ما فاتك من التراويح فإن أردت الإتيان به ، فإنك تشفع الوتر مع الإمام ، ثم تصلي ما فاتك ، ثم توتر .
    ومعنى شفع الوتر مع الإمام : ألا تسلم معه في صلاة الوتر ، بل تقوم وتأتي بركعة ثم تسلم .
    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا حضرت مع الناس وهم يصلون صلاة التراويح وقد فاتني شيء منها فهل أقضي ما فاتني بعد الوتر أم ماذا أصنع؟
    فأجاب: " لا تقض ما فاتك بعد الوتر، لكن إن كنت تريد أن تقضي ما فاتك، فاشفع الوتر مع الإمام، ثم صل ما فاتك ثم أوتر. وهنا مسألة أنبه عليها: لو جئت والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصلِ العشاء فماذا تفعل؟ هل تصلي العشاء وحدك أم تدخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء؟
    الجواب: أدخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء، وإذا سلم الإمام من التراويح فقم واقض ما بقي عليك من صلاة العشاء، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة بعينها، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهي القول الراجح ؛ لأن القول الراجح : أنه يجوز أن يأتمّ المفترض بالمتنفل بدليل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم فريضة " انتهى من "اللقاء الشهري".
    والأفضل قضاؤها جماعة إن تيسر ، فإن لم يتيسر فلا حرج عليك من قضائها منفردا .
    السؤال :
    دخلت المسجد وكان يؤذن للصلاة فهل أصلي تحية المسجد أو أنتظر حتى ينتهي الأذان ؟

    الجواب: الحمد لله
    الأفضل أن يجيب الأذان أولاً ، ثم يصلي تحية المسجد ليجمع بين الفضيلتين ، والأمر في ذلك واسع .
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    النقشبندى
    إدارة المنتدى
    إدارة المنتدى
    النقشبندى



    العمر : 47
    ذكر
    الوسام وسام الاداره

    النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Empty
    مُساهمةموضوع: رد: النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول   النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالسبت يناير 12, 2013 7:47 am

    السنن الرّواتب
    هل من الممكن أن تعطينا عدد ركعات السنن الرواتب ومتى تأدى هذه السنن ؟.
    الحمد لله
    جواب سؤالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه : مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفجر رواه الترمذي 379 وغيره وهو في صحيح الجامع رقم 6183
    وعَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ " . رواه الترمذي رقم 380 وقال : حَدِيثُ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وهو في صحيح الجامع 6362
    وليس لصلاة العصر سنّة راتبة ولكنّ صلاة أربع ركعات قبل فريضتها مستحبّة ولكنها دون منزلة السنن الرواتب في الأجر والمحافظة عليها ، وهذه الأربع هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم : رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا . " رواه الترمذي رقم 395 وقال : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 3493 .
    وكلّ النوافل الرّباعية السابقة تُصلى مثنى مثنى عند الشافعيّ وأحمد والله تعالى أعلم .
    السؤال :
    إذا دخل رجل المسجد في وقت النهي عن الصلاة هل يصلي ركعتي تحية المسجد ؟ .

    الجواب :
    الحمد لله
    في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) . متفق على صحته ، ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف والصواب فيها كلها أنها تفعل في أوقات النهي كلها كقضاء الفوائت من الفرائض
    لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في صلاة الطواف : ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ) . أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسنادٍ صحيح ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم ، في صلاة الكسوف : ( إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ) 1/332.
    فضل صلاة أربع ركعات قبل الظهر وبعدها
    قرأت في إحدى المنشورات الدينية أنه إذا صليت قبل صلاة الظهر 4 ركعات وبعدها 4 ركعات، الله يعتقه من النار يوم القيامة ، وإذا كان صحيحاً فمتى أصلى السنة في صلاة الظهر؟.
    الحمد لله
    نعم ، يستحب صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر ، وأربع بعدها ، فقد روى النسائي (1817) والترمذي (428) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ ).
    ولفظ الترمذي : ( مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ). والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .
    وهذه الركعات ليست شيئاً آخر غير السنة الراتبة لصلاة الظهر ، بل هي السنة الراتبة .
    غير أن المؤكد والذي لا ينبغي تركه بحال ، هو صلاة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها ، أما صلاة أربع بعدها ، فإذا صلاها عملاً بهذا الحديث ، فقد أصاب السنة ، ويرجى له الخير ، وإن اقتصر على ركعتين كفاه ذلك .
    ووقت هذه السنّة القبلية : هو ما بين أذان الظهر ، وصلاة الفرض .
    ووقت البعدية : من الفراغ من صلاة الظهر إلى أذان العصر .
    فضل صلاة أربع ركعات بعد العشاء
    هل هذا حديث صحيح : ( من صلى أربعا بعد العشاء كن كقدرهن من ليلة القدر ) ؟
    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :
    ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العشاء حين رجع إلى بيته أربع ركعات ، ورد ذلك في حديثٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :
    " بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، ثُمَّ قَالَ : ( نَامَ الغُلَيِّمُ )، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ، ثُمَّ قَامَ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَامَ ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ " رواه البخاري (117) .
    بل قد ورد في حديث آخر – وإن كان فيه ضعف يسير – أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتاد صلاة الأربع ركعات بعد العشاء .
    فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ ) رواه أبو داود (رقم/1303) وضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود – الأم " (2/57) .
    ونحوه حديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَأَوْتَرَ بِسَجْدَةٍ ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى يُصَلِّيَ بَعْد صَلَاته بِاللَّيْلِ ) رواه أحمد في " المسند " (26/34) طبعة مؤسسة الرسالة ، وضعفه محققو الطبعة لانقطاعه .
    فدلت السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية صلاة أربع ركعات بعد صلاة العشاء ، ولذلك اتفق العلماء على مشروعية هذه الصلاة بعد العشاء ، سواء صح في فضلها حديث خاص أم لم يصح .
    وذهب فقهاء الحنفية إلى عد هذه الأربع ركعات بعد العشاء سنة راتبة بعدية ، كما في " فتح القدير " (441/1-449) .
    لكن الأظهر - والله أعلم - أنها نافلة مطلقة من جملة قيام الليل ، كما سماها ابن قدامة في " المغني " (2/96) " صلاة تطوع " .
    ثانيا :
    ورد في فضل الركعات الأربع بعد صلاة العشاء خمسة أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعشرة آثار عن الصحابة والتابعين من فعلهم وقولهم ، وهي أحاديث كثيرة وعديدة عقد لها ابن أبي شيبة في " المصنف " بابا بعنوان : " في أربع ركعات بعد صلاة العشاء "، وكذلك فعل المروزي في كتابه العظيم " قيام الليل " تحت باب : " الأربع ركعات بعد العشاء الآخرة "، وأيضا البيهقي في " السنن الكبرى " عقد بابا بعنوان : " باب من جعل بعد العشاء أربع ركعات، أو أكثر ".
    ونحن نورد ههنا هذه الأحاديث والآثار ونتكلم عليها بما تيسر .
    الحديث الأول :
    عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
    ( مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، كَانَ كَعِدْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) .
    رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (13،14 ص/130)، وفي " المعجم الأوسط " (5/254) قال : حدثنا محمَّد بن الفَضْل السَّقَطي ، ثنا مَهْدي بن حَفْص ، ثنا إسحاقُ الأزرق ، ثنا أبو حَنيفة ، عن مُحارب بن دِثار ، عن ابن عمر به .
    ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في " مسند أبي حنيفة " (ص223)
    قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن ابن عمر إلا محارب بن دثار ، ولا عن محارب إلا أبو حنيفة ، تفرد به إسحاق الأزرق .
    قال العراقي رحمه الله :
    " فيه ضعف " انتهى من " طرح التثريب " (4/162) .
    وقال الهيثمي رحمه الله :
    " في إسناده ضعيف غير متهم بالكذب " انتهى من " مجمع الزوائد " (2/40) .
    وقال أيضا :
    " فيه من ضُعِّف [ في ] الحديث " انتهى من " مجمع الزوائد " (2/231) .
    قال الشيخ الألباني رحمه الله – معلقا على قول الطبراني " تفرد به إسحاق " -:
    " هو ابن يوسف الواسطي ؛ وهو ثقة ، وكذلك سائر رجال الإسناد ؛ غير أبي حنيفة رحمه الله ؛ فإن الأئمة قد ضعفوه ... وقد أشار إلى تضعيف أبي حنيفة الحافظ الهيثمي بقوله عقب الحديث : فيه من ضعف [في] الحديث . وكأنه لم يتجرأ على الإفصاح باسمه اتقاء منه لشر متعصبة الحنفية في زمانه ، كفانا الله شر التعصب وأهله !! ، وسائر رجال الحديث مترجمون في " التهذيب "؛ غير السقطي ، فترجمته في " تاريخ بغداد " (3/153) ؛ قال الخطيب : وكان ثقة ، وذكره الدارقطني فقال : صدوق " انتهى باختصار من " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم/5060) .
    الحديث الثاني :
    عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة ، قرأ في الركعتين الأوليين : ( قل يا أيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) ، وقرأ في الركعتين الأخريين (تنزيل السجدة) و ( تبارك الذي بيده الملك ) كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر ) .
    رواه المروزي في " قيام الليل " (ص/92) ، والطبراني في " المعجم الكبير " (11/437) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " (2/671) جميعهم من طريق سعيد بن أبي مريم ، حدثني عبد الله بن فروخ ، حدثني أبو فروة ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به مرفوعا .
    قال البيهقي رحمه الله :
    " تفرد به ابن فروخ المصري " انتهى .
    وهذا إسناد ضعيف بسبب أبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي ، فقد اتفقت كلمة نقاد الحديث على تضعيفه ، بل قال فيه يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وقال ابن عدي : عامة حديثه غير محفوظ ، انظر " تهذيب التهذيب " (11/336) .
    لذلك ضعفه الهيثمي في " مجمع الزوائد " (2/231)، والألباني في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (في كلامه على حديث رقم/5060) .
    الحديث الثالث :
    عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
    ( أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ كَعِدْلِهِنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَعِدْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) .
    رواه الطبراني في " المعجم الأوسط " (3/141) من طريق يحيى بن عقبة بن أبي العيزار ، عن محمد بن جحادة ، وقال : لم يرو هذا الحديث عن محمد بن جحادة إلا يحيى .
    وهذا إسناد ضعيف جدا بسبب يحيى بن عقبة بن أبي العيزار ، قال أبو حاتم : يفتعل الحديث ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن معين : كذاب خبيث . انظر " لسان الميزان " (8/464) .
    قال الهيثمي رحمه الله :
    " فيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف جدا " انتهى من " مجمع الزوائد " (2/230).
    وقال الألباني رحمه الله :
    " ضعيف جدا " انتهى من " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم/2739، 5058) .
    الحديث الرابع :
    عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
    ( مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَأَنَّمَا تَهَجَّدَ بِهِنَّ مِنْ لَيْلَتِهِ ، وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ كُنَّ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَإِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَهُمَا صَادِقَانِ لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا) .
    رواه الطبراني في " المعجم الأوسط " (6/254) قال : حدثنا محمد بن علي الصائغ ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا ناهض بن سالم الباهلي ، ثنا عمار أبو هاشم ، عن الربيع بن لوط ، عن عمه البراء بن عازب رضي الله عنه .
    قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الربيع بن لوط إلا عمار أبو هاشم ، تفرد به ناهض بن سالم .
    قال الهيثمي رحمه الله :
    " فيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره ، ولم أجد من ذكرهم " انتهى من " مجمع الزوائد " (2/221) .
    وقال الألباني رحمه الله :
    " ضعيف ... ناهض بن سالم الباهلي لم أجد له ترجمة ، والحديث قال الهيثمي : " فيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره ، ولم أجد من ذكرهم "، وغير الباهلي لم أدر المعني به ؛ إلا أن يكون شيخ الطبراني ؛ فقد قال : حدثنا محمد بن علي الصائغ ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا ناهض بن سالم الباهلي ... لكن الهيثمي ليس من عادته الكلام على شيوخ الطبراني المجهولين أو المستورين الذين لم يرد لهم ذكر في " الميزان " مثلاً ، والله أعلم " انتهى من " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم/5053) .
    الحديث الخامس :
    عن يحيى بن أبي كثير قال :
    " أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقرءوا (الم السجدة) ، و (تبارك الذي بيده الملك) فإنهما تعدل كل آية منهما سبعين آية من غيرهما ، ومن قرأهما بعد العشاء الآخرة كانتا له مثلهما في ليلة القدر " .
    رواه عبد الرزاق في " المصنف " (3/382) عن معمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، هكذا مرسلا ، فيحيى بن أبي كثير من صغار التابعين ، توفي سنة (132هـ)، ولا يدرى عمن تحمل هذا الحديث ، ولا يخفى أن ذلك من موجبات ضعف الحديث . انظر " تهذيب الكمال " (11/269) .
    ثالثا :
    وأما الآثار المروية من كلام الصحابة والتابعين في معنى هذا الحديث فهي على الوجه الآتي :
    الأثر الأول :
    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : " مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، عَدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " .
    رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/127) قال : حدثنا وكيع ، عن عبد الجبار بن عباس ، عن قيس بن وهب ، عن مرة ، عن عبد الله به .
    وهذا إسناد جيد متصل.
    الأثر الثاني :
    عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : " مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ كُنَّ كَقَدْرِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " .
    رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/127) قال : حدثنا ابن إدريس ، عن حصين ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو به .
    قلنا : وهذا إسناد رواته ثقات ، إلا أنه اختلف في سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقال البرديجي : روى مجاهد عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو ، وقيل : لم يسمع
    منهما . انظر " تهذيب التهذيب " (10/43) .
    الأثر الثالث :
    عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : " أَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَعْدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " .
    رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/127) قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن العلاء بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة به .
    وهذا الإسناد رواته ثقات ، ولكننا لم نقف على مَن ذَكَرَ عبد الرحمن بن الأسود في شيوخ العلاء بن المسيب .
    الأثر الرابع :
    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُنَّ يَعْدِلْنَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " .
    رواه محمد بن الحسن الشيباني – كما في " الآثار " (1/292) - عن شيخه الإمام أبي حنيفة ، حدثنا الحارث بن زياد أو محارب بن دثار – الشك من محمد – عن ابن عمر به .
    وهذا إسناد ضعيف لوقوع الشك والتردد ، فالحارث بن زياد لم نقف له على ترجمة ، ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
    " هو عَن محَارب بِلَا شكّ ... وَأما الْحَارِث بن زِيَاد فَلم أر فِيمن يروي عَن ابْن عمر لَهُ ذكرا " انتهى من " الإيثار بمعرفة رواة الآثار " (ص/57) .
    الأثر الخامس :
    عن كَعْبِ بْنِ مَاتِعٍ – وهو كعب الأحبار – قَالَ : " مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ عَدَلْنَ مِثْلَهُنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " .
    وقد جاء بأسانيد عدة عن كعب الأحبار ، لم نشأ الإطالة بسردها ، يرويها ابن أبي شيبة والنسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم .
    يقول الشيخ الألباني رحمه الله – في أحد أسانيده -:
    " هذا إسناد لا بأس به ... ولكنه مقطوع موقوف على كعب - وهو كعب الأحبار -، ولو أنه رفع الحديث لم يكن حجة ؛ لأنه في هذه الحالة يكون مرسلاً ، فكيف وقد أوقفه ؟! " انتهى من " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (حديث رقم/5053) .
    الأثر السادس :
    عَنْ مَيْسَرَةَ، وَزَاذَانَ، قَالَا : " كَانَ يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَأَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ " .
    هكذا وجدته من غير ذكر اسم الصحابي ، والغالب أنه علي بن أبي طالب ، فهو الذي يروي عنه ميسرة .
    رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/19) قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن عطاء بن السائب به .
    الأثر السابع :
    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : " مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عَدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " .
    رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/127) قال : حدثنا الفضل بن دكين ، عن بكير بن عامر ، عن عبد الرحمن به .
    الأثر الثامن :
    عن عمران بن خالد الخزاعي قال : " كنت عند عطاء جالسا فجاءه رجل فقال : يا أبا محمد ، إن طاوسا يزعم أن : من صلى العشاء ثم صلى بعدها ركعتين يقرأ في الأولى تنزيل السجدة وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك كتب له مثل وقوف ليلة القدر . فقال عطاء : صدق طاوس ، ما تركتها " .
    رواه أبو نعيم في " حلية الأولياء " (4/6) قال : حدثنا عمر بن أحمد بن عمر القاضي ، ثنا عبد الله بن زيدان ، ثنا أحمد بن حازم ، ثنا عون بن سلام ، ثنا جابر بن منصور أخو إسحاق بن منصور السلولي ، عن عمران بن خالد به .
    الأثر التاسع :
    عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : " كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأُكَلِّمُهُ وَأَنَا مَعَهُ فِي الْبَيْتِ فَمَا يُرَاجِعُنِي الْكَلَامَ " .
    رواه المروزي في " تعظيم قدر الصلاة " (1/167) قال : حدثنا يحيى ، ثنا عباد بن العوام ، عن حصين ، عن القاسم به .
    الأثر العاشر :
    عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : " أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ يَكُنَّ بِمَنْزِلَتِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " .
    رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/127) قال : حدثنا يعلى ، عن الأعمش ، عن مجاهد به .
    رابعا :
    الخلاصة أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات بعد العشاء ، وأما الأحاديث المرفوعة الواردة في فضلها فكلها ضعيفة ضعفا شديدا ، أمثلها وأقواها حديث ابن عمر على ضعفه .
    وأما الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين فهي دليل على عمل السلف بهذه السنة ، وانتشارها فيهم ؛ فهي من قيام الليل الوارد فضله في الكتاب والسنة في عشرات الأدلة ، وأما القول بأنها تعدل الصلاة في ليلة القدر فهذا مما يتوقف في شأنه ، خاصة وأنه قد ورد من كلام كعب الأحبار ، وقد كان كعب يتوسع في الإخبار عن هذه الشريعة بما يقايسه من كتب أهل الكتاب ، فنخشى أن يكون هذا الفضل مصدره كعب الأحبار ، ومن أخذه عنه من الصحابة إنما فعل ذلك لتعلقه بفضائل الأعمال التي يرجى ثوابها ، ولا يضر العمل بها .
    وقد ذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى منح هذه الآثار " حكم الرفع "، مما يجيز الاحتجاج بها والعمل بما جاء فيها ، حيث يقول رحمه الله :
    " الحديث قد صح موقوفاً عن جمع من الصحابة ... ثم أخرج ابن أبي شيبة مثله عن عائشة ، وابن مسعود ، وكعب بن ماتع ، ومجاهد ، وعبد الرحمن بن الأسود موقوفاً عليهم ، والأسانيد إليهم كلهم صحيحة - باستثناء كعب -، وهي وإن كانت موقوفة ؛ فلها حكم الرفع ؛ لأنها لا تقال بالرأي كما هو ظاهر " انتهى من " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم/5060) .
    والله أعلم .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    النقشبندى
    إدارة المنتدى
    إدارة المنتدى
    النقشبندى



    العمر : 47
    ذكر
    الوسام وسام الاداره

    النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Empty
    مُساهمةموضوع: رد: النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول   النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالسبت يناير 12, 2013 7:54 am

    هل تكفي تحية المسجد عن سنة الفجر
    إذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد ، وإن نواهما معا فحسن .
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فأجابت :
    تجزئ صلاة ركعتي الفجر عن نفسها وعن تحية المسجد ، وهذا هو الأفضل ، ولو صلى تحية المسجد أولاً ثم ركعتي الفجر فلا بأس .
    ما هو الفرق بين صلاة الفجر والصبح ؟. ؟
    صلاة الفجر هي صلاة الصبح ، لا فرق بينهما ، وهي ركعتان مفروضتان ، يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . ولها سنة قبليّة ، ركعتان ، وتسمى سنة الفجر أو سنة الصبح ، أو ركعتي الفجر .

    وقد ورد في السنة إطلاق "صلاة الصبح" و "صلاة الفجر" على هذه الفريضة الشريفة ، ومن ذلك : ما رواه مسلم (656) عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ : دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ )

    وما رواه البخاري (556) ومسلم (608) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ).

    وأما تسميتها "صلاة الفجر " ففي نحو ما رواه مسلم (670) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا .

    وما رواه البخاري (891) ومسلم (880) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ .

    وما رواه البخاري (555) ومسلم (632) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ).
    قرأت في جريدة مقالاً يتحدث أن مصر تؤذن للفجر قبل ميعاده بـ 30 دقيقة واستند الكاتب على بعض الحسابات الفلكية التي لا أفهم فيها مثل أننا نحسب الفجر على 19.5 درجة وليس على 17.5 درجة . كل الذي أرجوه أن أعرف هل فعلاً مصر تؤذن للفجر قبل ميعاده أم لا، وإذا كانت الإجابة غير متوفرة فأرجو أن ترشدوني أي طريق أسلك .. علم الفلك أم ماذا .
    الحمد لله
    اعلم أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني ، وهو البياض المعترض في الأفق يمينا ويسارا ، ويمتد الوقت إلى طلوع الشمس .
    وأما الفجر الأول فهو الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل في السماء من أعلى الأفق إلى أسفل كالعمود ، ويقع قبل الفجر الصادق بنحو عشرين دقيقة ، تزيد وتنقص باختلاف فصول السنة .
    ومعلوم أن الأحكام تترتب على وجود الفجر الصادق لا الكاذب .
    وقد جاء في بيان الفجرين أحاديث كثيرة ، منها :
    قوله صلى الله عليه وسلم : " الفجر فجران ، فجر يحرم فيه الطعام ، وتحل فيه الصلاة ، وفجر تحرم فيه الصلاة (أي صلاة الفجر ) ويحل فيه الطعام "
    رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس ، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4279 .
    وقوله صلى الله عليه وسلم : " الفجر فجران : فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يُحل الصلاة ولا يُحرم الطعام ، وأما الفجر الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يُحل الصلاة ويُحرم الطعام " رواه الحاكم والبيهقي من حديث جابر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4278 .
    وفي رواية " الفجر فجران ، فجر يقال له : ذنب السرحان ، وهو الكاذب يذهب طولا ، ولا يذهب عرضا ، والفجر الآخر يذهب عرضا ، ولا يذهب طولا " وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2002
    وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ، ولاالفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير في الأفق ) رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 568
    ومن هذا البيان النبوي يُعلم أن تحديد وقت الصلاة ينبني على المشاهدة ، لا على الحساب الفلكي ، ولا على التقاويم التي لا يُدرى حال واضعيها ومنزلتهم في الأمانة والعلم ، لا سيما مع ثبوت مخالفتها للوقت الصحيح.
    وهذا الخطأ ليس في مصر وحدها ، بل قد تبين أن معظم التقاويم الموجودة لم تضبط الفجر على وقته الصحيح ، وإنما ضبطته على الفجر الكاذب ، وفي هذا تعريض لصلاة المسلمين للبطلان ، لا سيما من يصلي في بيته بعد سماع الأذان مباشرة.
    وقد قام جماعة من العلماء والباحثين في المملكة العربية السعودية والشام ومصر والسودان بتحري وقت الفجر الصادق ، وتبين لهم خطأ التقاويم الموجودة اليوم.
    قال الشيخ الألباني رحمه الله : ( وقد رأيت ذلك بنفسي مراراً من داري في جبل هملان جنوب شرق عمان ، ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يُرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة ، أي قبل الفجر الكاذب أيضا ، وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق ، وهم يؤذنون قبل وقتها ، وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان ) انتهى من السلسلة الصحيحة (5/52).
    وإذا عُلم هذا فالواجب على أهل كل بلد أن ينتدبوا جماعة من أهل العلم الثقات ، لتحري وقت الفجر ، وإعلام الناس به ، وتحذيرهم من اتباع التقويم إن ثبت خطؤه.
    وينبغي على الأخ السائل وعلى جميع المسلمين في هذه البلاد التي بينت خطأ التقويم فيها ألا يصلوا الفجر حتى يتيقنوا أو يغلب على ظنهم طلوع الفجر ، وإن استطاعوا تأخير الأذان لهذا الوقت لزمهم ذلك ، كما يجب عليهم بيان هذا الحكم لنسائهم وبناتهم حذراً من إيقاع الصلاة في غير وقتها .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    النقشبندى
    إدارة المنتدى
    إدارة المنتدى
    النقشبندى



    العمر : 47
    ذكر
    الوسام وسام الاداره

    النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Empty
    مُساهمةموضوع: رد: النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول   النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالسبت يناير 12, 2013 7:57 am

    هل توجد صلاة سنة بعد صلاة الفجر ؟.
    الحمد لله
    ليس لصلاة الفجر صلاة سنة بعدها .
    أما قبلها فلها سنة راتبة ؛ ركعتان ، وهي آكد السنن الرواتب ، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضراً ولا سفرا . فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ) رواه البخاري (1163) ومسلم (724) .
    وفي فضلها قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ) رواه مسلم (725) .
    ويسن أن يقرأ المصلي فيهما بالكافرون والإخلاص ؛ لما روى مسلم (726) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ : ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وَ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .
    ومن فاتته سنة الفجر (القبلية) فله أن يصليها بعد صلاة الصبح .
    ودليل ذلك ما رواه الترمذي (422) وأبو داود (1267) عَنْ قَيْسٍ بن عمرو قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُقِيمَتْ الصَّلاةُ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي ، فَقَالَ : مَهْلا يَا قَيْسُ ، أَصَلاتَانِ مَعًا ؟! قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ . قَالَ : فَلا إِذَنْ ) . ولفظ أبي داود : ( فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
    قال الخطابي :
    " فِيهِ بَيَان أَنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْل الْفَرِيضَة أَنْ يُصَلِّيهِمَا بَعْدهَا قَبْل طُلُوع الشَّمْس " انتهى من "عون المعبود" .
    وقال في "تحفة الأحوذي" :
    " ( أَصَلاتَانِ مَعًا ؟ ) الاسْتِفْهَامُ لِلإِنْكَارِ . أَيْ أَفَرْضَانِ فِي وَقْتِ فَرْضٍ وَاحِدٍ ؟ إِذْ لا نَفْلَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ .
    ( فَلا إِذَنْ )
    تَنْبِيهٌ : اِعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَلا إِذَنْ) مَعْنَاهُ : فَلا بَأْسَ عَلَيْك أَنْ تُصَلِّيَهُمَا حِينَئِذٍ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ : ( فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) , وَرِوَايَةُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ بِلَفْظِ : ( فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا ) . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ , وَرِوَايَةُ اِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ : ( فَلَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ ) , وَرِوَايَةُ اِبْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ : ( فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ) , وَالرِّوَايَاتُ بَعْضُهَا يُفَسِّرُ بَعْضًا " انتهى باختصار .
    والله أعلم .
    ما هو وقت الكراهة للصلاة ؟ وهل يجوز أن يصلي المرء صلاة السنة في وقت الكراهة ؟
    الحمد لله
    أولا :
    أوقات النهي عن الصلاة ثلاثة على سبيل الاختصار، وخمسة على سبيل البسط ، وهي :
    من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
    ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها مقدار رمح ، ويقدر هذا الوقت باثنتي عشرة دقيقة ، والاحتياط جعله ربع ساعة .
    وعند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول عن كبد السماء .
    ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس .
    وعند شروع الشمس في الغروب إلى أن يتم ذلك .
    وأما على سبيل الاختصار فهي :
    من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح .
    وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول .
    ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس .
    ثانيا :
    هذه الأوقات ينهى فيها عن صلاة التطوع ، وأما فعل الفريضة ، أو قضاؤها ، فلا يتعلق به النهي .
    "والأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائما ؛ لعموم قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) الحج/ 77 ، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قضى له حاجة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (سل . قال : أسألك مرافقتك في الجنة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أو غير ذلك ؟ قال : هو ذاك - يعني : لا أسألك غيره - قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود) .
    وعلى هذا ؛ فالأصل في صلاة التطوع أنها مشروعة كل وقت للحاضر والمسافر ، لكن هناك أوقاتاً نهى الشارع عن الصلاة فيها ، وهذه الأوقات خمسة ... " انتهى من "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
    ثالثا :
    استثنى جماعة من الفقهاء أنواعاً من النفل يجوز فعلها في وقت النهي ، وهي :
    1- ركعتا الطواف ؛ وذلك لما روى الترمذي (868) والنسائي (2924) وأبو داود (1894) وابن ماجه (1254) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ ، مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
    2- إعادة الجماعة ، فمن صلى الفريضة ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون ، فإنه يصلي معهم ، ولو كان في وقت نهي ، وصلاته معهم نافلة ، وذلك لما روى الترمذي (219) والنسائي (858) عن يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجلين لم يصليا معه ، لأنهما كانا صليا في رحالهما : (إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ) . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.
    3- السنة الراتبة إذا شغل عنها حتى دخل وقت النهي ، وكذلك سنة الظهر البعدية في حال جمع الظهر مع العصر ، فيجوز فعلها بعد صلاة العصر . وقد شُغل النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر البعدية ، فصلاها بعد العصر ، رواه البخاري (1233) ومسلم (834) .
    4- من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ؛ فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ، وذلك لما روى البخاري (931) ومسلم (875) عن جابر رضي الله عنه قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : (أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) .
    5- صلاة الجنازة تفعل في أوقات النهي الطويلة ، إجماعا ، أي بعد طلوع الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى غروبها .
    قال ابن قدامة رحمه الله : "أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس , وبعد العصر حتى تميل للغروب , فلا خلاف فيه , قال ابن المنذر : إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح .
    وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر فلا يجوز .
    (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن , وأن نقبر فيهن موتانا) . وذكره للصلاة مقرونا بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله [يعني : الإمام أحمد] عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس ؟ قال : أما حين تطلع فما يعجبني . ثم ذكر حديث عقبة بن عامر . وقد روي عن جابر , وابن عمر نحو هذا القول , وذكره مالك في " الموطأ " عن ابن عمر . وقال الخطابي : هذا قول أكثر أهل العلم .
    وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر لأن مدتهما تطول , فالانتظار يخاف منه عليها , وهذه مدتها تقصر" انتهى من "المغني" (1/425) باختصار وتصرف .
    رابعا :
    اختلف الفقهاء في بعض النوافل ، هل يشرع فعلها في أوقات النهي أم لا ، ومن ذلك اختلافهم في ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء ، فمنهم من جوز فعلها في وقت النهي ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله واختاره جمع من العلماء ، وهو الراجح ، ومنهم من منع ذلك ، ولم يفرق بين النفل المطلق ، والنفل الذي يفعل لسبب خاص . وانظر جواب السؤال رقم (306).
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    النقشبندى
    إدارة المنتدى
    إدارة المنتدى
    النقشبندى



    العمر : 47
    ذكر
    الوسام وسام الاداره

    النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Empty
    مُساهمةموضوع: رد: النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول   النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالسبت يناير 12, 2013 8:04 am

    هل يصلي أربعاً قبل الجمعة وبعدها كما يفعل في صلاة الظهر؟
    شيخي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى 4 ركعات قبل الظهر ، و 4 بعدها لا تمس النار جسده ) . أولا : هل يمكنكم أن تخبروني هل هذا حديث صحيح ؟ ثانيا : إنني أصلي 4 ركعات قبل الظهر و 4 بعدها كل يوم ، لكن في يوم صلاة الجمعة أتشوش هل علي صلاة 4 ركعات قبلها مع أن صلاة الجمعة ليست كصلاة الظهر ، فأصلي ركعتين قبلها فقط و 2 بعدها . هل يجوز لي أن أصلي 4 ركعات قبل الجمعة و 4 بعدها ، أم فقط ركعتين بالرغم من أنني أصلي 4 ركعات يوميا لصلاة الظهر .

    الحمد لله
    أولا :
    نعم ؛ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ ) رواه أبو داود (1269) والترمذي (428) . وصححه النووي في "المجموع" (4/7) ، والألباني في "صحيح أبي داود" .
    ثانيا :
    ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية ، إذ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم القول بصلاة راتبة مخصوصة قبل الجمعة ، وإنما ورد التنفل المطلق ، من غير تخصيص بعدد .
    وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (6653) و (14075) .
    ولا يصح أن تقاس صلاة الجمعة على صلاة الظهر ، فيقال باستحباب سنة راتبة قبل الجمعة كما يستحب ذلك قبل الظهر ، لأن صلاة الجمعة تختلف عن الظهر في أحكام كثيرة، ولأن هذا القياس مصادم للظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي قبل الجمعة سنة راتبة ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة شيئا لنقل إلينا ، فلما لم ينقل عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل راتبة قبل الجمعة .
    أرجو منكم ذكر دعاء القنوت الذي نقرأ به في صلاة الوتر .
    الحمد لله
    أولاً :
    دعاء القنوت يكون في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر بعد الركوع ، وإذا جعله قبل الركوع فلا بأس ، إلا أنه بعد الركوع أفضل .
    قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (23/100) :
    وَأَمَّا الْقُنُوتُ : فَالنَّاسُ فِيهِ طَرَفَانِ وَوَسَطٌ : مِنْهُمْ مَنْ لا يَرَى الْقُنُوتَ إلا قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَرَاهُ إلا بَعْدَهُ . وَأَمَّا فُقَهَاءُ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فَيُجَوِّزُونَ كِلا الأَمْرَيْنِ لِمَجِيءِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ بِهِمَا . وَإِنْ اخْتَارُوا الْقُنُوتَ بَعْدَهُ ; لأَنَّهُ أَكْثَرُ وَأَقْيَسُ اهـ .
    ويرفع يديه وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما أخرجه البيهقي وصححه (2/210) .
    ويرفع يديه إلى صدره ولا يرفعها كثيراً ، لأن هذا الدعاء ليس دعاء ابتهال يبالغ فيه الإنسان بالرفع ، بل دعاء رغبة ، ويبسط يديه وبطونهما إلى السماء ... وظاهر كلام أهل العلم أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض كحال المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئاً .
    والأحسن أن لا تداوم على قنوت الوتر ، بل تفعله أحياناً ، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولكنه علّم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر ، كما سيأتي .
    ثانياً :
    وأما دعاء القنوت فقد روى أبو داود (1425) والترمذي (464) والنسائي (1746) عن الْحَسَن بْن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ : ( اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ، ولا منجا منك إلا إليك ) . والجملة الأخيرة "لا منجا منك إلا إليك" رواها ابن منده في "التوحيد" وحسنها الألباني .
    وانظر : إرواء الغليل" حديث رقم (426) ، (429) .
    ثم يصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . انظر الشرح الممتع لابن عثيمين (4/14-52)
    ثالثاً : يُستحب أن يقول بعدما يُسلّم ( سبحان الملك القدوس ) ثلاث مرات يمدّ بها صوته في الثالثة ويرفع كما أخرجه النسائي (1699) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .
    زاد الدارقطني ( رب الملائكة والروح ) وإسنادها صحيح . انظر زاد المعاد لابن القيم (1/337).
    هل صلاة النافلة في البيت أفضل أم صلاتها في المسجد أفضل مع ذكر الدليل ؟.
    الحمد لله
    الأفضل أن تُصلى صلاة النافلة في البيوت ، اللهم إلا إن كان يسن لها الاجتماع في المسجد كصلاة الكسوف ، أو ثبت الترغيب بأدائها في المسجد مثل التنفل قبل صلاة الجمعة ، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ، ومن الأدلة على ذلك :
    1. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً ".
    رواه البخاري ( 422 ) ومسلم ( 777 ) .
    قال النووي :
    قوله صلى الله عليه وسلم " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً "
    معناه : صلُّوا فيها ، ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة ، والمراد به : صلاة النافلة ، أي : صلوا النوافل في بيوتكم .
    " شرح مسلم " ( 6 / 67 ) .
    2. عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة - قال : حسبت أنه قال : من حصير - في رمضان فصلى فيها ليالي ، فصلَّى بصلاته ناسٌ من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم ، فقال : قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلُّوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " .
    رواه البخاري ( 698 ) ومسلم ( 781 ) .
    قال الحافظ ابن حجر :
    ظاهره أنه يشمل جميع النوافل ؛ لأن المراد بالمكتوبة : المفروضة ، لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع ، وكذا ما لا يخص المسجد كركعتى التحية ، كذا قال بعض أئمتنا .
    " فتح الباري " ( 2 / 215 ) .
    3. عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين .
    رواه مسلم ( 730 ) ، ونحوه من حديث ابن عمر في الصحيحين .
    قال النووي في شرحه :
    فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها ، ولا خلاف في هذا عندنا ، وبه قال الجمهور وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل .
    " شرح مسلم " ( 6 / 9 ) .
    4. عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً " .
    رواه مسلم ( 778 ) .
    قال المناوي :
    " إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده " : يعني : أدى الفرض في محل الجماعة ، وخص المسجد لأن الغالب إقامتها فيه ، " فليجعل لبيته " : أي : محل سكنه ، " نصيبا " : أي : قِسما ، " من صلاته " : أي : فليجعل الفرض في المسجد والنفل في بيته لتعود بركته على البيت وأهله كما قال " فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته " : أي : من أجلها وبسببها ، " خيراً " : أي كثيراً عظيماً ، لعمارة البيت بذكر الله وطاعته ، وحضور الملائكة ، واستبشارهم ، وما يحصل لأهله من ثواب وبركة .
    وفيه : أن النفل في البيت أفضل منه في المسجد ولو بالمسجد الحرام …
    " فيض القدير " ( 1 / 418 ) .
    والأدلة على ذلك أكثر من هذا ، فصلاته صلى الله عليه وسلم الرواتب ، وقيام الليل ، والضحى كل ذلك كان في بيته صلى الله عليه وسلم ، وقد تركنا ذلك اختصاراً وفيما سبق كفاية ، وقد ذكر بعض العلماء لذلك حِكَماً :
    قال ابن قدامة :
    والتطوع في البيت أفضل … ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص ، وأبعد من الرياء ، وهو من عمل السر ، وفعله في المسجد علانية والسر أفضل .
    " المغني " ( 1 / 442 ) .
    وفيه أيضاً : تذكير الناسي ، وتعليم الجاهل من أهل البيت أو من يراه .
    وأما الدليل على استحباب فعل صلاة الكسوف في المسجد :
    5. عن أبي بكرة قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجرُّ رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم : إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم .
    رواه البخاري ( 993 ) .
    وأما الدليل على استحباب التطوع قبل صلاة الجمعة في المسجد :
    6. عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ، ثم ادَّهن أو مسَّ من طيبٍ ، ثم راح فلم يفرِّق بين اثنين ، فصلَّى ما كتب له ، ثم إذا خرج الإمام أنصت : غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " .
    رواه البخاري ( 868 ) .
    والله أعلم .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    عاشق الصوفية
    نائب مدير الموقع
    نائب مدير الموقع




    العمر : 20
    ذكر
    الوسام وسام الاداره

    النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Empty
    مُساهمةموضوع: رد: النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول   النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول Emptyالأحد فبراير 17, 2013 9:22 am

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    نقول لمن كتب هذه السطور
    بعطر والورد والبخور
    وعطرة في أرجائه يجول
    كتبت موضوع في قمة الروعـــــــة
    جزيت خيرا إن شــــــــاء الله

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]عاشق الصوفية
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    »  قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث
    » فتاوى ومسائل جامعة في قضاء الفوائت
    »  فتاوى جامعة في صفة الصلاة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    الطريقة النقشبندية العلية  :: المنتدى الاسلامى العام :: منتدى الفقه والفتاوى-
    انتقل الى:  
    جميع الحقوق محفوظة
    الساعة الان بتوقيت مصر
     ® 
    جميع الحقوق محفوظة لمنتدى الطريقة النقشبندية العلية
    حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010
    موقع الطريقة النقشبندية العلية
    المشاركات المنشورة بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط ولا يتحمّل الموقع أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في منتدي الطريقة النقشبندية العلية  ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر.
    ادارى المنتدى : محمد عبده النقشبندى
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit    

    قم بحفض و مشاطرة الرابط الطريقة النقشبندية العلية على موقع حفض الصفحات

    قم بحفض و مشاطرة الرابط الطريقة النقشبندية العلية على موقع حفض الصفحات