10. حق الطفل في الرحمة به والترويح عنه والملاعبة :
من المشاعر النبيلة التي أودعها الله في قلوب الآباء والأمهات شعور الرحمة بالأولاد والرأفة بهم والعطف عليهم، وهو شعور كريم له في تربية الأولاد وتكوينهم النفسي أثره العظيم.
ولهذا نجد الشريعة في جميع التشريعات ترسخ مشاعر الرأفة والرحمة وتحضُّ الكبار من الآباء والأمهات عليها، فنجد رسول الله صلى الله عليه و سلم يجعل الرحمة حقاّ للصغار حتى يسلب ممن لا يرحم الصغار انتسابه الكامل للإسلام فيقول صلى الله عليه و سلم : >ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا<(104).
وهذا أعرابي يأتي النبي صلى الله عليه و سلم : فيقول له الأعرابي : تقبلون الصبيان؟! فما نقبلهم. فقال النبي : >أوَ أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟!<(105).
11. حق الطفل في عدم إيذائه بالضرب :
إن الإسلام دين قائم على الرفق في كل تشريعاته؛ ولذا عندما أراد أن يستخدم الضرب وسيلةً من وسائل الإرشاد إلى الخطأ كما ورد في حديث : >مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع<(106).
ولكنه جعل الضرب يخضع لقاعدة الرفق في التشريع الإسلامي، فالضرب لم يقصد به تعذيب الولد على خطئه، بل المقصد توجيهه وإرشاده؛ ولذا لابد أن يكون الضرب موصلاً للرسالة المرجوة وهي تجنب الخطأ ؛ ولذلك قيد وسيلة الضرب من وسائل الإرشاد إلى الخطأ بأن يكون غير مؤثر في الأعضاء، وألا يكسر بهذا الضرب العظم، وأن يتجنب الوجه، وقد جاءت السنة المطهرة بهذه الضوابط، ومنها ما ورد في هذه الأحاديث :
ــ ما رواه مسلم عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول : أعوذ بالله، قال فجعل يضربه، فقال : أعوذ برسول الله، فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : >والله َللَّهُ أقدر عليك منك عليه< فقال، فاعتِقْهُ(107).
ــ ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :>إذا ضرب أحدكم أخاه فليتجنب الوجه<(108).
وكل هذا الإرشاد النبوي الضابط لاستخدام وسيلة الضرب من وسائل الإرشاد إلى الخطأ لابد أن ينظر إليه أيضاً من خلال أن الإسلام عندما أقرَّ الضرب أمر بالرفق في كل شيء، فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : >إن الرفق ما نزع من شيء إلا شانه وما دخل في شيء إلا زانه<(109).
ويراعى عند من يستخدم هذه الوسيلة أيضاً أن هذه العقوبة تأتي في المرحلة الأخيرة من مراحل الإرشاد إلى الخطأ بعد الوعظ والهجر، وهذا الترتيب يفيد أن المربي لا يجوز له أن يلجأ إلى الأشد كالضرب إذا كان يكفي الأخف كالوعظ والهجر؛ ليكون الضرب هو أقصى عقوبة على الإطلاق، ولا يجوز اللجوء إليها إلا بعد اليأس من كل وسيلة للتقويم والإصلاح...علماً بأنه عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة من نسائه قط ولا غلاماً من غلمانه.
وكل هذا يكشف أن الضرب في الإسلام وسيلة للإرشاد للخطأ لها ضوابطها التي تمنع أن يكون الضرب متسبباً في إيذاء الأولاد أو الأولاد الذين تقع عليهم هذه العقوبة.
12. حق الطفل في أن تكون عقوبته تهذيبية :
الطفل إنسان له مشاعر وأحاسيس يجب مراعاتها حتى أثناء عقابه على أخطائه؛ لأن العقوبة للطفل المقصد الأساسي فيها الإرشاد والتهذيب وليس المقصود منها التشفي ولا التعذيب؛ لذا يجب عند معاقبة الأطفال مراعاة عدة أمور أهمها :
أولا : أن الرفق واللين بالطفل هو الأصل :
وهذا ما تكلمنا عنه في الكلام عن الضرب في العنصر السابق، ولكن نؤكد على هذا المعنى بذكر ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه و سلم بعثه ومعاذاً إلى اليمن وقال لهما : >يسراولا تعسرا وعلِّمَا ولا تُنََفِّرا<(110).
ثانياً : يجب مراعاة طبيعة الطفل المخطئ في استعمال العقوبة :
فالأطفال يتفاوتون في درجة الإدراك والذكاء، وكذلك تختلف ميولهم، ولذا فإن بعض الأطفال تصلح معهم النظرة العابسة للزجر والإرشاد، وبعضهم يحتاج إلى كلمة جافة، وثالث لا يفيد معه إلا استعمال العصا.
وهذا التناسب بين العقاب ونفسية وشخصية الطفل أشار إليه كثير من علماء المسلمين المهتمين بشؤون التربية من أمثال ابن سينا والعبدري وابن خلدون حيث نصوا على أن المربي لا يجوز له أن يلجأ إلى العقوبة إلا عند الضرورة القصوى، وأن لا يلجأ إلى الضرب إلا بعد التهديد والوعيد وتوسط الشفعاء لإحداث الأثر المطلوب في إصلاح الطفل، وتكوينه النفسي والخلقي(111).
ثالثاً : التدرج في العقوبة من الأخف للأشد :
وهذا التدرج الذي أشرنا إليه من قبل يعني أن هناك مراحل من المعالجة والتأديب يجب مراعاتها، وعدم اللجوء إلى وسيلة قبل المرور بالتي قبلها؛ لأن المربي كالطبيب ـ كما يقول الإمام الغزالي ـ لا يصلح أن يداوي كل المرضى بعلاج واحد، بل لابد أن تتعدد الأدوية بالنظر لطبيعة جسم كل مريض وحالته الصحية والمرضية.
ولذا فقد تنوعت وسائل الإرشاد والتهذيب تنوعاً واسعاً، فنجد مثلاً التوجيه بالكلمة المرشدة، وذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم مع الغلام الذي كانت يده تطيش في الصفحة فقال له صلى الله عليه و سلم : >يا غلام، سمِّ الله وكلْ مما يليك<(112).
وكذلك وجَّه النبي صلى الله عليه و سلم بالفعل اللطيف اليسير وهذا ما فعله مع الفضل بن العباس ـ رضي الله عنهما ـ >عندما كان رديف رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحج فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر<(113).
13. حق الطفل في عدم تحميله ما لا يطيق وعدم استغلاله :
إن الإسلام عندما نظر إلى الطفل نظر إليه نظرة تقدر طاقته التي لا تزال في طور النشأة واحتياجه الشديد للغير؛ ،لذا أوجب على الوالدين رعاية الأطفال لما يتصفون به من ضعف واحتياج لمعاونة وإرشاد الآخرين.
وقد كان الشرع الشريف إذ ينطلق من هذه النظرة المدركة لحقيقة الطفل يراعي في كل تشريعاته الرفق والرحمة والعطف والحنان على الطفل، وقد نهى الشرع الشريف لأجل هذا عن تحميل الطفل ما لا يطيق، ويظهر هذا بوضوح في قوله تعالى : { فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ}(114).
فقد نهت هذه الآية عن قهر اليتيم وذلك بتحميله ما لا يطيق من أي شيء، فنهى الشرع عن كل صور القهر حتى وصل العطف على الطفل إلى أن يجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم من حق الطفل أن يقبله ويعطف عليه، ويكون من لا يفعل ذلك فقد ينزع الله الرحمة من قلبه، كما سبق أن ذكرناه من كلامه صلى الله عليه و سلم .
ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم المؤمنين أن يساعدوا خدمهم فيما يكلفونهم به من أعمال، فلابد أن هذا إنما كان من رحمة الإسلام التي تقتضي عدم التكليف بما فوق الطاقة، ولاشك أنه إذا كان الشرع أمر بإعانة العبد إذا كلفناه فمن باب أولى يحرص على عدم تحميل الأولاد والأطفال فلذات الأكباد ما لا يطيقون ويحض على إعانتهم إذا كلفناهم بشيء.
ولقد كان من رحمة التشريع الإسلامي أيضاً عدم تكليف العباد بما لا يطيقون فقال تعالى : { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا } (115).
ولذا يستطيع القائل أن يقول : إن الإسلام لا يكلف الأطفال ما لا يطيقون، بل لقد رفع التكليف كلية عن الصبي حتى يبلغ.
14. حق الطفل في عدم استغلاله جنسياً:
لقد وقف الإسلام ضد الممارسات الجنسية المنحرفة وقفة صارمة أراد من خلالها أن يحفظ للطفولة كرامتها وبراءتها التي يسلبهما الاستغلال الجنسي الذي لا يدل على أدنى معاني الكرامة الإنسانية لدى المتجرئ عليه، حيث يصبح الطفل بفعل هذا الاستغلال آلةً أو لعبةً يلعب بها أُناس نزعت من قلوبهم الرحمة والعفة والحياء.
والإسلام وقف ضد كل ما يخل بكرامة الإنسان سواءٌ أكان طفلاً أم غيره وقفةً شرع فيها حدود التعدي على الأعراض والتعزيرات في خدش الحياء العام والخاص، فقال تعالى : { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ }(116).
ولذا عمل الإسلام على حفظ حق الطفل والطفولة ضد كل ما يساعد على الانحرافات الأخلاقية والجنسية، فَمَهَّدَ له طريق العفة والحياء من أول إدراكه لمعنى الحياة، فأمر الوالدين بالتفريق بين الأطفال في المضاجع، وأمر الأطفال بالاستئدان عند إرادة الدخول على الوالدين والأهل لكي يجنب الأطفال مفسدة الاطلاع على العورات في مثل هذه السن المبكرة.
فالإسلام يمنع من ارتكاب الفواحش بعامة ويجرِّم فعلها، ثم يأتي ويزيد الاحتراز في حق الأطفال فيأمرهم بالاستئذان ومفارقة أمثالهم من الأطفال في أماكن النوم.
ولاشك أن الإسلام وهو يحيط الأطفال بهذه الرعاية التامة فإنه يمنع منعاً قطعياً استغلالهم استغلالاً جنسياً أو منحرفاً.
ولقد التقى التشريع الإسلامي في هذا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وذلك في مادتها رقم(34) التي تنص على منع استغلال الطفل في جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجسمي.
15. حق الطفل في عدم تعذيبه أو حرمانه من حقوقه :
ما قدمناه من حقوق للطفل في أن تكون عقوبته تهذيبية وليست تعذيبية تكشف عن منع الإسلام تعذيب الطفل لأي سبب كان؛ لأن الإسلام إذا كان يمنع تعذيب الطفل باستخدامه وسيلة من وسائل الإرشاد والتهذيب فإنه بهذا يمنع التعذيب بشتى صوره في حق الطفل.
ولقد أعطى الإسلام للطفل حقه في أن يمارس حياته بصورة طبيعية، فلا يمنع من ممارسة اللعب والتحرك بما يتناسب وطفولته التي من أهم سماتها كثرة اللعب والحركة، ومن أعظم ما يكشف رعاية الإسلام لحقيقة الطفل وما يحتاجه من ممارسات ما كان يفعله النبي صلى الله عليه و سلم مع الأطفال، فتارة كان يترك النبي صلى الله عليه و سلم الحسن والحسين يصعدان على ظهره وهو ساجد فلا يقوم من سجوده إلا بعد أن ينزلا من فوق ظهره صلى الله عليه و سلم ، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسمح للسيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ باللعب مع صويحباتها بالبنات.
وغير ذلك كثير من ترك النبي صلى الله عليه و سلم الفرصة للأطفال لكي يشبعوا حاجتهم الطبيعية إلى اللعب والنشاط والحركة.
وهذا يعني أن الإسلام لم يحرم الطفل من حقه في التمتع بالمرحلة العمرية التي يحياها بدون أن يحرمه من حقوقه البدنية من اللعب والنشاط والحركة.
ولقد تضمنت المادة(37) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل النص على عدم حرمان أي طفل من حريته بصورة غير قانونية، وكذلك تضمنت المادة(31) من نفس الاتفاقية النص على حق الطفل في مزاولة الألعاب والأنشطة التي تنسجم مع مرحلته السِنِّيَّة.
16. حق الطفل في تعويده على الشجاعة والحرية في إبداء الرأي :
أشرت من قبل إلى أن الإسلام حرص على تعويد الأطفال مكارم الأخلاق وهنا نشير إلى الأخلاق الاجتماعية التي حرص الإسلام على ترسيخها في نفوس الأطفال. فمن هذه الصفات :
الشجاعة : فقد ربى الإسلام المسلمين بما فيهم الأطفال على الشجاعة وذلك من خلال ترسيخ قاعدة الخوف من الله، فحسب تلك القاعدة التي أرستها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، من هذه قوله تعالى : { وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ }(117)، فلقد تربى أطفال المسلمين على معنى عدم الخوف إلا من الله وكذلك على معنى الجهاد في سبيل الله الذي يبث في نفوس المؤمنين القوة والشجاعة فقد قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ }(118).
ولمَّا ترسخت الشجاعة في نفوس أطفال المسلمين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يخرجوا في الجهاد في سبيل الله، وهذا ما فعله عبد الله بن عمر ــ رضي الله عنهما ــ عندما عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه و سلم ليخرج معهم في الجهاد في سبيل الله(119).
وكذلك كان أطفال المسلمين يربيهم رسول الله على حرية الرأي ويظهر ذلك عندما يسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن مثل المؤمن في شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء فلا يعرف الصحابة الإجابة، وكان من بينهم ابن عمر ــ رضي الله عنه ــ فلما انصرفوا قال لأبيه عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ :>لقد كنت أعرف يا أبي أنها النخلة ولكني استحييت أن أتكلم<(120).
فالشاهد أن السؤال وجِّه لجميع الصحابة بما فيهم الصغار، مما يكشف عن حرص الإسلام على أن يربي أبناءه على الحرية في إبداء الرأي، وفي ذلك أيضاً حُسْنُ أدب ابن عمر وتوقيره لأكابر الصحابة الحاضرين.
كما ربى الإسلام أطفال المسلمين على احترام الكبار كما ذكرنا من قبل في حديث : >ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا<.
وبالجملة فقد حرص الإسلام على تنشئة أطفال المسلمين على مكارم الأخلاق ومعاليها وذلك انطلاقاً من قوله صلى الله عليه و سلم : >إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً<(121).
الخاتمة
وهكذا يتبين مما سبق المنزلة الرفيعة التي حظيت بها مرحلة الطفولة في التشريع الإسلامي، بحيث تعلقت بها أحكام كثيرة، ونيطت رعايتها بكل من الوالدين وذوي القربى وكلِّ المجتمع ، وقد تأكد ذلك كله من خلال آيات القرآن المجيد وأحاديث الهادي البشير ـ صلوات الله عليه ـ ، التي تؤسس لكل هذا وتضع له المعالم البارزة والقواعد التي يقاس عليها.
وقد تبين كذلك من خلال التفصيل السابق أن ما جاءت به الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (الصادرة عن الأمم المتحدة في نيويورك سنة 1990) لا يخرج في كلياته ولا جزئياته عما قرره الإسلام للطفل من حقوق (قبل أربعة عشر قرناً من الزمان)، مع امتياز ما قرره الإسلام للطفل من حيث مراعاته المحافظة على منظومة القيم الدينية والأخلاقية كلها. ففي شرع الله لا يجوز حق طائفة من المجتمع على حق طائفة أخرى، ولا تتعارض المصالح، بل ينسجم الكل في إطار العبودية الحقة لله ــ تعالى ــ والتزام شرعه الحكيم.
وإذا كان من توصية يمكن أن نخرج بها من هذا العرض المختصر ــ نظراً لضيق المساحة والوقت ــ، فهي أن نكرر أهمية تأصيل هذه المعاني الحقوقية في التشريع الإسلامي، وزيادة التوعية والتنويه بها بكل الطرق الممكنة (لاسيما عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكة المعلومات الدولية >الإنترنيت<)، وذلك في سياق تعريف العالم أجمع بحقيقة الإسلام وقيمه الحضارية ونسقه الرباني الفريد... فذلك خير وأجدى من الصراخ ــ كلَّ حين ــ بأن الإسلام متهمٌ بكذا وكذا ظلماً وبهتاناً، فالحقائق هي خير برهان وجواب على ما يروجه أعداء الإسلام الذين يكتمون الحق وهم يعلمون.
وغنيٌّ عن القول أن نوصي بأن نكون ــ نحن المسلمين، في مجتمعاتنا وبيوتنا ــ مثالاً مشرِّفاً لقيم الإسلام النبيلة وحضارته الفريدة، بالتزامنا بما نؤمن به من الشرع الشريف، وما ندعو إليه من القيم الحضارية النبيلة، وذلك حتى لا نقع تحت طائلة هذه الآية الشريفة : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ! كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ }(122) ...فلن تتحسن صورتنا لا في الغرب ولا في الشرق حــتى نتحسـن نحـن فـي أنفسـنا أولاً : { إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ }(123)، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والحمد بالله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
(*) أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد، رئيس قسم الدراسات الإسلامية. جامعة الملك عبد العزيز ـ المملكة العربية السعودية.
(1) أخرجه البخاري 1292، ومسلم 2658.
(2) سورة البقرة، الآية 185.
(3) سورة التكوير، الآيتان 9-8.
(4) مجد الدين أبوالفتح محمد بن محمود الأسروشيني الحنفي م. (632) تقريباً.
(5) سورة البقرة، الآية 233.
(6)سورة البقرة، الآية 233.
(7) مثل باب رحمة الأولاد وملاطفتهم ومعانقتهم من صحيح البخاري في كتاب الأدب.
(8) صحيح البخاري (كتاب الأدب ــ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ـ ح 5997).
(9) سورة النساء، الآية 11.
(10) سورة العلق، الآيات 5-1.
(11) أخرجه مسلم، 537.
(12) أخرجه البخاري، 5376، مسلم 2022.
(13) صحيح البخاري، (كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ـ ح 5995).
(14) أخرجه البخاري، 5304، مسلم 2983.
(15) سورة النور، الآية 58.
(16) سورة التحريم، من الآية 6 .
(17) أخرجه البخاري، 893، مسلم 5990.
(18) أنظر : حقوق الطفل بين المنظور الإسلامي والمواثيق الدولية، ص 89، مكتبة الأنجلو سنة 1998م.
(19) أخرجه البخاري، 5090، مسلم 1466.
(20) أخرجه الترمذي، 1085، وابن ماجه 1967.
(21) أخرجه الترمذي، 1087، والنسائي، 3235، وحسنه الترمذي.
(22) أخرجه أبو داود، 1664.
(23) سورة البقرة، من الآية 228.
(24) خرجه البخاري، 6035، مسلم 2321.
(25) حقوق الطفل بين المنظور الإسلامي والمواثيق الدولية، ص 91.
(26) تفسير القرطبي، 133/7. سورة الأنعام، من الآية 151.
(27)حاشية ابن عابدين، 329/5، 319.
(28) القوانين الفقهية لابن جزي، ص 212.
(29) نهاية المحتاج، 416/8.
(30) المحلى لابن حزم، 38/11م، 2124، 2125.
(31) صحيح البخاري (كتاب الديات ــ باب جنين المرأة ـ ح 6909).
(32) أخرجه البخاري، 6910، مسلم 1681.
(33) أخرجه مسلم، 3185.
(34) أخرجه مسلم 1695.
(35) أنظر حاشية ابن عابدين، 116/2، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 78/3.
(36) أخرجه الترمذي، 3895، وابن ماجه، 1977، وحسنه الترمذي.
(37) أخرجه البخاري، 6161، ومسلم 2323 .
(38) سورة النساء، الآىة 19.
(39) المواريث في الشريعة الإسلامية، لمحمد بشير المفشي، ص 185.
(40) انظر : حقوق الطفل بين المنظور الإسلامي، ص 91.
(41) سورة التكوير، الآيتان 9-8.
(42) سورة الأنعام، من الآية 151.
(43) سورة الإسراء، من الآية 31
(44) أنظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (130/3).
(45) سورة الأنعام، من الآية 140.
(46) أخرجه أبو داود رقم برقم (4948)، وابن حبان برقم (5818).
(47) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (400/6).
(48) أخرجه مسلم (2139)، وأبو داود (4952).
(49) أخرجه مسلم (2139)، وأبو داود (4952)، والترمذي (2838).
(50) أنظر: حقوق الطفل، ص91.
(51) أخرجه البيهقي (301/9).
(52) أخرجه الترمذي (1514). وقال : حديث حسن صحيح.
(53) سورة البقرة، من الآية 233.
(54) سبق تخريجه.
(55) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9715.
(56) سورة الطلاق، من الآية 6.
(57) انظر حقوق الطفل، ص 98.
(58) سورة التحريم، من الآية 6.
(59) تفسير القرطبي، 195/18 - 196.
(60) تفسير القرطبي، 196/18.
(61) رواه البيهقي في شعب الإيمان، 8658 بسند حسن.
(62) أخرجه البخاري 4904 ومسلم 1085.
(63) سورة آل عمران، من الآية 18
(64) أخرجه مسلم 48، وابن ماجه 225.
(65) حلية الأولياء، 184/1.
(66) أخرجه أبو داود، 1453، وأحمد 440/3.
(67) سورة التحريم، من الآية 6.
(68) أخرجه الترمذي، 1953.
(69) مصنف ابن أبي شيبة، 131/6.
(70) أخرجه البخاري، 1414، ومسلم 1069.
(71) أخرجه البخاري 1292، ومسلم 2658.
(72) أخرجه الترمذي، 2516، وأحمد، 2664.
(73) سورة النور، الآية 58.
(74) أخرجه البخاري، 1292، ومسلم 2658.
(75) الثمر الداني، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ص 8.
(76) سورة النور، من الآية 58.
(77) أخرجه أبو داود، 495، وأحمد، 6717.
(78) منهج التربية الإسلامية للطفل، ص 105، نقلاً عن كتاب سياسة الأولاد.
(79) أخرجه الحاكم، 301/2، وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(80) سورة البقرة، من الآية 233.
(81) أخرجه مسلم، 1728، وأبو داود 1663.
(82) أخرجه أبوداود (1641)، وابن ماجه (2198)، وأحمد (11721).
(83) التخريج السابق.
(84) سورة الشرح، الآيتان 8-7.
(85) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (349/7).
(86) سورة الزخرف، الآية 67.
(87) سورة الفرقان، الآيات 29-27.
(88) سورة ق، الآية 27.
(89) رواه البخاري (5534) ومسلم (2628).
(90) سورة البقرة، الآية 233.
(91) أخرجه مسلم (996) وأبو داود (1692).
(92) أخرجه الترمذي (1885).
(93) أخرجه البخاري (5630)، ومسلم (267).
(94) رواه مسلم (2026).
(95) رواه البخاري كتاب الطب، باب الجذام.
(96) أخرجه البخاري (5771) ومسلم (2221).
(97) أخرجه مسلم (2204) وأحمد (14187).
(98) أخرجه الترمذي (2038)، وقال حسن صحيح.
(99) سورة الأنفال، الآية 60.
(100) أخرجه مسلم (2664).
(101) أخرجه البخاري (3373).
(102) سورة الأنفال، الآية 60.
(103) أخرجه مسلم (1917)، والترمذي (3083).
(104) الترمذي (1821)، وقال >حديث صحيح<.
(105) أخرجه البخاري (5998).
(106) سبق تخرويجه.
(107) أخرجه مسلم (1659).
(108) أخرجه مسلم (2612).
(109) أخرجه مسلم (2594)، وأبو داود (4808).
(110) أخرجه البخاري (3038)، ومسلم (1733).
(111) أنظر: تربية الأولاد في الإسلام، عبد الله ناصح علوان، ص 564.
(112) سبق تخريجه.
(113) أخرجه البخاري (1513)، ومسلم (1218).
(114) سورة الضحى، الآية 9.
(115) سورة البقرة، الآية 286.
(116) سورة الأعراف، الآية 33.
(117) سورة المائدة، من الآية 54.
(118) سورة الصف، الآية 4.
(119) أخرجه البخاري (4097)، ومسلم (1361).
(120) أخرجه البخاري (61).
(121) أخرجه البخاري (6035)، ومسلم (2321).
(122) سورة الصف، الآيتان 3-2.
(123) سورة الرعد، الآية 11.
قائمة المراجع
1. الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
ـ لابن أبي زيد القيرواني
2. الجامع لأحكام الصغار
ـ للإمام مجد الدين بن محمود الأسروشيني الحنفي
3. الجامع لأحكام القرآن
ـ للغمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي
4. القوانين الفقهية
ـ لابن جزي
5. المحلى
ـ لابن حزم، أبي محمد علي بن حزم الأندلسي
6. المستدرك على الصحيحين
ـ للإمام الحافظ ابن عبد الله الحاكم النيسابوري
7. المغني
ـ للإمام أبي محمد عبد الله بن قدامه
8. المواريث في الشريعة الإسلامية
ـ لمحمد بشير المغشي
9. تحفة المودود في أحكام المولود
ـ للإمام إبن القيم الجوزية
10. تربية الأولاد في الإسلام
ـ للشيخ عبد الله ناصح علوان
11. حاشية ابن عابدين
ـ للإمام الشيخ ابن عابدين
12. حقوق الطفل بين المنظور الإسلامي والمواثيق الدولية.
ـ أ.د. هدى محمد قناوي، د. محمد محمد علي قريشي
13. حلية الأولياء
ـ للحافظ أبي نعيم أحمد عبد الله الأصبهاني
14. زاد المسير في علم التفسير
ـ للإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن الجوزي
15. سنن أبي داود
ـ للإمام الحافظ أبو داود سليمان السجستاني
16. سنن ابن ماجه
ـ للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني
17. سنن البهيقي
ـ الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البهيقي
18. سنن الترمذي
ـ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي
19. فتح الباري بشرح صحيح البخاري
ـ للحافظ شهاب الدين أبي الفضل العقسلاني
20. صحيح مسلم
ـ للإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري
21. مسند الإمام أحمد بن حنبل [/