اهلا وسهلا بك اخى الكريم فى موقع الطريقة النقشبندية العلية والتصوف السنى عرف بنفسك او قم بالتسجيل حللت اهلا ونزلت سهلا نرجوا لك ان تقضى اسعد الاوقات وان تفيد وتستفيد حياك الله وبياك
محمد النقشبندى
الطريقة النقشبندية العلية
اهلا وسهلا بك اخى الكريم فى موقع الطريقة النقشبندية العلية والتصوف السنى عرف بنفسك او قم بالتسجيل حللت اهلا ونزلت سهلا نرجوا لك ان تقضى اسعد الاوقات وان تفيد وتستفيد حياك الله وبياك
محمد النقشبندى
الطريقة النقشبندية العلية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الطريقة النقشبندية العلية
دروس وخطب فقة حديث توحيد سيرة تصوف اسلامى اداب و سلوك احزاب و اوراد كتب مجانية تعليم طب بديل واعشاب بخور اسرة وطفولة اكلات قصص واشعار
موضوع: فتاوى جامعة فى القراءة في الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 9:28 am
حكم البسملة قبل الفاتحة في الصلاة . السؤال : أقوم في الركعة الأولى من الصلاة بالثناء والتعوذ والبسملة ، ثم أقوم بقراءة سورة الفاتحة . وفي الركعة الثانية لا أقول البسملة ، وأبدأ من "الحمد لله" ؛ فهل هذه كيفية مقبولة للصلاة ؟ وما هو موقف المذهب الحنفي فيما يتعلق بما إذا كان يجب قول بسم الله قبل الفاتحة في كل ركعة؟ الجواب : الحمد لله أولاً: الاستعاذة قبل القراءة سنة على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، والصحيح أن محلها في الركعة الأولى... وتقدم بيان ذلك في جواب سؤال رقم ( 65847). ثانيا : البسملة قبل قراءة الفاتحة سنة من سنن الصلاة وقد تقدم بيان ذلك في جواب سؤال رقم (22186). وعليه: فمن تركها متعمداً أو ناسياً لم يلزمه سجود السهو، إلا أنه يستحب له السجود إذا تركها ناسياً وكان من عادته أن يأتي بها ، وإلا فلا يسن. وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (112077) و ( 65847). أما إذا تركه متعمداً فلا يسجد للسهو؛ لأن سجود السهو إنما هو في حق من تركه فعلاً أو قولاً من الصلاة ناسياً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) رواه مسلم (572). ثالثاً: أما البسملة على مذهب أبي حنيفة رحمه الله فهي - أيضا - سنة عندهم . جاء في "الموسوعة الفقهية" (8/87) : " وحاصل مذهب الحنفية في ذلك : أنه يسن قراءة البسملة سراً للإمام والمنفرد في أول الفاتحة من كل ركعة , ولا يسن قراءتها بين الفاتحة والسورة مطلقاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف; لأن البسملة ليست من الفاتحة, وذكرت في أولها للتبرك..." انتهى. والله أعلم القراءة في الركعة الأولى بسورة قصيرة والركعة الثانية بسورة أطول منها السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم من صلى صلاة وقرأ في الركعة الأولى سورة الناس ،وفي الركعة الثانية سورة الضحى ؟ يعني بدأ بسورة قصيرة وأتبعها في الركعة الثانية بسورة أطول.هل هذا خطأ؟ وما حكم الشرع في ذلك ؟ الجواب : الحمد لله : أولاً : السنة للمصلي أن يقرأ على ترتيب المصحف ، فإن أخل بهذا الترتيب..فلا شيء عليه وصلاته صحيحة إلا أن فعله خلاف الأولى . قال النووي رحمه الله : "قال أصحابنا : والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متوالياً ، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها . قال المتولي : حتى لو قرأ في الأولى : ( قل أعوذ برب الناس ) يقرأ في الثانية من أول البقرة ، ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها ، فقد خالف الأولى ولا شيء عليه، والله أعلم" انتهى من "شرح المهذب" (3/348) . وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم : (121139) و (7198) . ثانياً : السنة أن يقرأ الإمام أو المنفرد بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة أطول من الثانية ، لما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ) البخاري (734) ومسلم (685) . قال ابن قدامة رحمه الله : " ويستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة ; ليلحقه القاصد للصلاة..، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه....قال أحمد, رحمه الله, في الإمام يطول في الثانية, يعني أكثر من الأولى: يقال له في هذا : تَعَلَّم . وقال أيضاً , في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الآخرة : لا ينبغي هذا , يقال له, ويؤمر" انتهى من "المغني"(1/334) أي : يؤمر بأن يتبع السنة . وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (6/389): هل تجوز القراءة في الصلاة أن تكون القراءة الأولى سورة قصيرة أم سورة طويلة، حيث إن كثيراً من الناس يقرأ سورة قصيرة في الأولى وفي الثانية أطول منها؟ فأجابوا : "من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية ، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه ... وذكروا الحديث المتقدم ، وإن ساوى بينهما أو قرأ في الثانية بأطول قليلا فلا حرج في ذلك لكونه صلى الله عليه وسلم يفعله في بعض الأحيان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية ، والغاشية أطول قليلاً" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود . وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا: ( قل هو الله أحد ) ثم قرأ في الثانية: ( والضحى )؟ فأجاب : "لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ). وفي لفظ : ( ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله ) الحديث. لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله, تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية, في جميع الصلوات الخمس, أما المأموم فهو تبع لإمامه" انتهى من "مجموع الفتاوى"(11/83) . والله أعلم نسي قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثانية السؤال : صليت الظهر بمفردي وفي الركعة الثانية لم أقرأ سوى الفاتحة ناسياً ، ولم أقرأ بعدها سورة من القرآن الكريم ، وتذكرت قبل السلام فسجدت سجدتين للسهو ، فهل علي حرج في هذا؟ الجواب : الحمد لله " ليس عليك حرج ، ولا يجب عليك سجود السهو ، لأن قراءة السور ليست واجبة ، وإنما المهم قراءة الفاتحة ، أما قراءة السور بعدها أو آيات بعدها فهو مستحب فقط ، فإذا تركه الإنسان لم يجب عليه سجود السهو ، وإن سجد فلا بأس والحمد لله ، فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك " انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/786) .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة فى القراءة في الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 9:32 am
ماذا يفعل المأموم إذا أطال الإمام السكوت بعد الفاتحة ؟ السؤال : إذا فرغ المأموم من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ، ولم يشرع الإمام في القراءة بعد الفاتحة ، فماذا يصنع المأموم في مثل هذه الحال ؟ الجواب: الحمد لله " الجواب على ذلك أننا نقول للإمام أولاً : لا ينبغي لك أن تسكت هذا السكوت الطويل بين قراءة الفاتحة وقراءة ما بعدها , والمشروع للإمام أن يسكت سكتة لطيفة بين الفاتحة والسورة التي بعدها ليتميز بذلك القراءة المفروضة والقراءة المستحبة , والمأموم يشرع في هذه السكتة اللطيفة بقراءة الفاتحة ويتم قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ , وأما السكوت الطويل من الإمام فإن ذلك خلاف السنة , ثم على فرض أن الإمام كان يفعل ذلك ويسكت هذا السكوت الطويل فإن المأموم إذا قرأ الفاتحة وأتمها يقرأ بعدها سورة حتى يشرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة وحينئذ يسكت ؛ لأنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ و الإمام يقرأ إلا قراءة الفاتحة فقط " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/109) . حكم مخالفة ترتيب السور في القراءة في الصلاة السؤال : صلى رجل إماما بجماعة فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة (تبت) ، ثم قرأ في الركعة الثانية سورة (الفيل) وذلك في صلاة العشاء ، فما رأيكم جزاكم الله خير الجزاء ، حيث إنني سمعت أنه لا يجوز قراءة سورة بعد سورة أقدم منها في القرآن ؟ الجواب : الحمد لله " إذا كان الأمر كما ذُكر فليس في ذلك شيء ، ولكن الأولى أن تكون السورة التي في الركعة الثانية بعد السورة التي في الركعة الأولى حسب ترتيب المصحف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود . "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/16) . وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (7198) . والله أعلم . هل يستحب التنويع في قراءة سور القرآن في الصلوات ؟ السؤال : علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المفصل في الصلوات ، فالطوال للفجر ، وإلخ ، فلا حرج من مواظبة المرء على هذا طوال حياته ، أم ينبغي التنويع أي القراءة من الأجزاء الأولى في القرآن ، وقد أكرر نفس السورتين لمدة ثلاثة أيام مثلا في الفجر ، فهل في ذلك من خطأ ؟ الجواب : الحمد لله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم المسيء في صلاته الصلاة ، وكان مما قال له : (ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ) رواه البخاري ( 757) ومسلم (397) . ويدل هذا على أنه لا حرج على المسلم أن يقرأ ما شاء من القرآن في الصلوات ، ولا يلزمه التقيد بسورة معينة يقرأها بعد سورة الفاتحة . وعلى هذا ، فإذا قرأ من المفصل أو غيره فلا حرج عليه . وإذا كرر السورة في عدة أيام أو في عدة صلوات في اليوم الواحد فلا حرج عليه . ولكن ... إذا أمكن التنويع فهو أفضل حتى يكون مقتدياً بالرسول صلى الله عليه وسلم ، مصلياً كما كان يصلي . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالمفصل وبغيره من سور القرآن . فقد قرأ في صلاة المغرب بالأعراف . رواه البخاري (764) . وقرأ في الصبح بسورة المؤمنون ، فأخذته سعلة فركع ولم يكملها . رواه مسلم (455) . وقرأ في الظهر بسورة لقمان . رواه النسائي ، قال النووي في المجموع (3/345) : إسناده صحيح . ولمن أراد التوسع في التعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات فلينظر كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني . وقال النووي رحمه الله : "يحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن , ولكن سورة كاملة أفضل , حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة ; لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف , وهو انقطاع الكلام المرتبط , وقد يخفى ذلك . قالوا : ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل : (كالحجرات) (والواقعة) . وفي الظهر بقريب من ذلك . وفي العصر والعشاء بأوساطه . وفي المغرب بقصاره . فإن خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جاز ، ودليله الأحاديث السابقة " انتهى. "المجموع" (3/349) . وقال ابن القيم رحمه الله : "أما المغرب ، فكان هديُه فيها خلافَ عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة ب(الأعراف) فرَّقها في الركعتين، ومرة ب (الطور) ومرة ب (المرسلات). قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قرأ في المغرب ب (المص) وأنه قرأ فيها ب (الصافات) وأنه قرأ فيها ب (حم الدخان) وأنه قرأ فيها ب(سبح اسم ربك الأعلى) وأنه قرأ فيها ب (التين والزيتون) وأنه قرأ فيها ب (المعوِّذتين) وأنه قرأ فيها ب (المرسلات) وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل قال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة. انتهى. وأما المداومة فيها على قراءة قِصار المفصل دائماً، فهو فعلُ مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيدُ بن ثابت، وقال: مَالَكَ تقرأ في المغرب بقصار المفصَّل؟! وقد رأيتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في المغرب بطولى الطُوليين. قال: قلت: وما طُولى الطوليين؟ قال: (الأعراف) وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن. وذكر النَّسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قرأ في المغرب بسورة (الأعراف) فرقها في الركعتين. فالمحافظة فيها على الآية القصيرة، والسورةِ من قِصار المفُصَّل خلافُ السنة، وهو فعل مروان بن الحكم. وأما العشاء الآخرة، فقرأ فيها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب (التين والزيتون) ووقَّت لمعاذ فيها ب (الشمس وضحاها) و(سبِّح اسم ربك الأعلى) و(الليل إذا يغشى) ونحوها، وأنكر عليه قراءتَه فيها ب (البقرة) بعدما صلَّى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف، فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم ب (البقرة) ولهذا قال له: "أفتان أنت يا معاذ" فتعلق النَّقَّارون بهذه الكلمة، ولم يلتفِتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها . وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين، وأمّا في سائر الصلوات، فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أنه قال: مَا منَ المفصَّلِ سورةٌ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا وقد سمِعتُ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤمُّ الناسَ بها في اَلصَّلاةِ المَكْتُوبةِ. وكان من هديه قراءةَ السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطِها، فلم يُحفظ عنه. وأما قراءةُ السورتين في ركعة، فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض، فلم يُحفظ عنه. وأما قراءةُ سورة واحدة في ركعتين معاً، فقلما كان يفعله" انتهى . " زاد المعاد " (1/209-215) والله أعلم .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة فى القراءة في الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 9:36 am
دخل الصلاة قبيل الركوع ولم يكمل الفاتحة إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ؛ لقوله تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ) المائدة/204 , وإذا أدرك الإمام واقفاً فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة ؟ الحمد لله "قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم , في سرية أو جهرية ؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة ، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها , فإن ركع الإمام قبل إكماله لها وجبت عليه متابعته , وأجزأته تلك الركعة ، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملاً أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها , وذلك على الصحيح من قولي العلماء , وسقطت عنه الفاتحة , لعدم تمكنه من قراءتها ، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى . "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (6/387) . إذا دخلت المسجد والإمام راكع وركعت معه ، فهل تحسب لي الركعة ؟ مع أني لم أقرأ الفاتحة . وإذا دخلت معه قبل الركوع ثم كبر ولم أتمكن من قراءة الفاتحة ، فماذا أفعل ؟ هل أركع معه ولا أكمل الفاتحة ، أو أكمل الفاتحة ثم أركع ؟. ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في موضعين :
الأول : إذا أدرك الإمام راكعا ، فإنه يركع معه ، وتحسب له الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة .
ويدل على ذلك : حديث أبي بكرة رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783) .
ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة .
انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230) .
الموضع الثاني الذي تسقط فيه الفاتحة عن المأموم :
إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة ، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة ، وتحسب له هذه الركعة .
قال الشيرازي رحمه الله في "المهذب" : " وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة ; لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل , فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان : أحدهما : يركع ويترك القراءة ; لأن متابعة الإمام آكد ; ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة . الثاني : يلزمه أن يتم الفاتحة ; لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها " انتهى .
"المجموع" (4/109) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل ، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح ؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل ؟
فأجاب :
" قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ) متفق عليه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/243-244) .
وسئلت اللجنة الدائمة : إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ ؛ وإذا أدرك الإمام واقفاً فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة ؟
فأجابت :
" قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم , في سرية أو جهرية ؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة ، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها , فإن ركع الإمام قبل إكماله لها وجبت عليه متابعته , وأجزأته تلك الركعة ، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملاً أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها , وذلك على الصحيح من قولي العلماء , وسقطت عنه الفاتحة , لعدم تمكنه من قراءتها ، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة " (6/387) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مأموم دخل الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة , ثم شرع في القراءة ولكن ركع الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة ؟ فأجاب : " إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع , ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة , إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا حسن , وإن كان بقي عليه كثير بحيث إذا قرأ لم يدرك الإمام في الركوع فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكمل الفاتحة " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/106) . وانظر : "الشرح الممتع" (3/242- 248) .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة فى القراءة في الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 9:40 am
هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح وصلاة الكسوف أو لا ؟ . الحمد لله لا حرج في القراءة من المصحف في قيام رمضان ، لما في ذلك من إسماع المأمومين جميع القرآن ، ولأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على شرعية قراءة القرآن في الصلاة ، وهي تعم قراءته من المصحف وعن ظهر قلب ، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان ، وكان يقرأ من المصحف ، ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه معلقاً مجزوماً به . فتاوى إسلامية م2 - الشيخ ابن باز رحمه الله هل يشترط في قراءة القرآن والأذكار تحريك اللسان ؟ هل عندما نريد أن نقول واحداً من الأذكار يجب أن نحرك الفم ؟ مثلا : عندما نريد دخول الحمام ونذكر الأذكار ، هل نحرك الفم أم نكتفي بالقول في العقل ؟ وكذلك عند النوم وأذكار الصباح ؟.
الحمد لله أولاً : ذِكر الله تعالى من أشرف أعمال المسلم ، ولا يقتصر الذِّكر على اللسان ، بل يكون الذِّكر بالقلب واللسان والجوارح . قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله : وإذا أطلق ذكر الله : شمل كل ما يقرِّب العبدَ إلى الله من عقيدة ، أو فكر ، أو عمل قلبي ، أو عمل بدني ، أو ثناء على الله ، أو تعلم علم نافع وتعليمه ، ونحو ذلك ، فكله ذكر لله تعالى . " الرياض النضرة " ( ص 245 ) . وقال الشيخ ابن عثيمين : وذكر الله يكون بالقلب ، وباللسان ، وبالجوارح ، فالأصل : ذِكر القلب كما قال صلى الله عليه وسلم : ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ؛ ألا وهي القلب ) رواه البخاري ومسلم ، فالمدار على ذكر القلب ؛ لقوله تعالى : ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ) الكهف/ 28 ؛ وذكر الله باللسان أو بالجوارح بدون ذكر القلب قاصر جدّاً ، كجسد بلا روح . وصفة الذِّكر بالقلب : التفكر في آيات الله ، ومحبته ، وتعظيمه ، والإنابة إليه ، والخوف منه ، والتوكل عليه ، وما إلى ذلك من أعمال القلوب . وأما ذكر الله باللسان : فهو النطق بكل قول يقرب إلى الله ؛ وأعلاه قول : " لا إله إلا الله " . وأما ذكر الله بالجوارح : فبكل فعل يقرب إلى الله كالقيام في الصلاة ، والركوع ، والسجود ، والجهاد ، والزكاة ، كلها ذكر لله ؛ لأنك عندما تفعلها تكون طائعاً لله ؛ وحينئذٍ تكون ذاكراً لله بهذا الفعل ؛ ولهذا قال الله تعالى : ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) العنكبوت/45 ؛ قال بعض العلماء : أي : لما تضمنته من ذكر الله أكبر ؛ وهذا أحد القولين في هذه الآية . " تفسير سورة البقرة " ( 2 / 167 ، 168 ) . ثانياً : والأذكار التي تقال باللسان كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل ، وأذكار الصباح والمساء والنوم ودخول الخلاء . . . وغيرها لا بد فيها من تحريك اللسان ، ولا يعد الإنسان قد قالها إلا إذا حرك بها لسانه . نقل ابن رشد في "البيان والتحصيل" (1/490) عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن الذي يقرأ في الصلاة ، لا يُسْمِعُ أحداً ولا نفسَه ، ولا يحرك به لساناً . فقال : " ليست هذه قراءة ، وإنما القراءة ما حرك له اللسان " انتهى . وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/118) : " القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف ، ألا ترى أن المصلي القادر على القراءة إذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز صلاته . وكذا لو حلف لا يقرأ سورة من القرآن فنظر فيها وفهمها ولم يحرك لسانه لم يحنث " انتهى . يعني لأنه لم يقرأ ، وإنما نظر فقط . ويدل على ذلك أيضاً : أن العلماء منعوا الجنب من قراءة القرآن باللسان ، وأجازوا له أن ينظر في المصحف ، ويقرأ القرآن بالقلب دون حركة اللسان . مما يدل على الفرق بين الأمرين ، وأن عدم تحريك اللسان لا يعد قراءة . انظر المجموع (2/187- 189) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجب تحريك اللسان بالقرآن في الصلاة ؟ أو يكفي بالقلب ؟ فأجاب : " القراءة لابد أن تكون باللسان ، فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه ، وكذلك أيضاً سائر الأذكار ، لا تجزئ بالقلب ، بل لابد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه ؛ لأنها أقوال ، ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/156) . والله أعلم . إذا أطال الإمام القراءة في الصلاة السرية فماذا يفعل المأموم ؟ عندما تكون الصلاة سرية هل يسكت المأموم عندما ينتهي من قراءة الفاتحة وسورة في الركعتين الأولى والثانية وعندما ينتهي من الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة إن لم يسكت فماذا يقرأ ؟. الحمد لله أولا : المشروع للمصلي في الصلاة السرية أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ، في الركعتين الأوليين ، سواء كان إماما أو مأموما ؛ لما روى ابن ماجه (843) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : ( كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ , وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه . وللمصلي –إماما أو مأموما- أن يقرأ في الركعتين الأوليين أكثر من سورة بعد الفاتحة ؛ لما روى البخاري (775) ومسلم (822) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ , فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ) . ومن ذلك : جمعه صلى الله عليه وسلم بين الرحمن والنجم في ركعة . والقمر والحاقة . والطور والذاريات . والواقعة والقلم . "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" للألباني (ص 104) . ويدل على جواز قراءة سورتين بعد الفاتحة أيضاً ما رواه البخاري في بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كَانَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِـ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا : إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى , فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا , وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى , فَقَالَ : مَا أَنَا بِتَارِكِهَا , إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ , وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ , وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ , وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ , فَلَمَّا أَتَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ : ( يَا فُلانُ , مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ ؟ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ؟ فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّهَا . فَقَالَ : حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ ) . وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/403) . ثانيا : أما الركعتان الأخيرتان ، فالأصل أن يُقتصر فيهما على الفاتحة ، لما روى مسلم (451) عن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ , وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا , وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) . هذا هو الأصل ، ويجوز أن يقرأ المصلي سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أحيانا ؛ لما روى مسلم (452) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً , وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً , أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ , وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً , وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ ) . قال الشيخ الألباني رحمه الله : " وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة ، وعليه جمع من الصحابة ، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وهو قول الإمام الشافعي سواء كان ذلك في الظهر أو غيرها ، وأخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي ..." انتهى من "صفة الصلاة" (ص 113) . وسئل الشيخ ابن عثيمين : إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت ؟ فأجاب : " لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام , بل يقرأ حتى يركع الإمام ، حتى لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم يركع الإمام فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام ؛ لأنه ليس في الصلاة سكوت إلا في حال استماع المأموم لقراءة إمامه " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/108) . والله أعلم .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة فى القراءة في الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 9:46 am
هل يجوز قراءة سورتين في كل ركعة ؟ هل يجوز للمصلي قراءة سورتين في كل ركعة في صلاة الجماعة أو المفردة ؟ علما بأنني أحب أن أقرأ السورة الثانية في كل ركعة سورة الصمد . الحمد لله أولاً : لا حرج على المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين أو ثلاثاً ، سواء كان إماماً أم مأموماً ، إلا أن الإمام يفعل ذلك أحياناً لبيان الجواز ، ودون أن يطيل على المصلين ، كما يجوز هذا الفعل في الفريضة والنافلة . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورتين بعد الفاتحة في كثير من الصلوات ، وسميت هذه السور بـ " النظائر " وقد جاء في الأحاديث الصحيحة ذِكرها وبيانها . عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : قرأتُ المفصَّل الليلة في ركعة ، فقال : هَذًّا كهذِّ الشعر ؟ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن ، فذكر عشرين سورة من المفصَّل سورتين في كل ركعة . رواه البخاري (742) ومسلم (822) . وبوَّب عليه البخاري بقوله : باب الجمع بين السورتين في الركعة . والمفصَّل : من سورة " ق " إلى " الناس " . والهذّ : سرعة القراءة . وعن علقمة والأسود قالا : أتى ابنَ مسعود رجلٌ فقال : إني أقرأ المفصل في ركعة ، فقال : أهذّاً كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل ؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة : النجم والرحمن في ركعة ، واقتربت والحاقة في ركعة ، والطور والذاريات في ركعة ، وإذا وقعت ونون في ركعة ، وسأل سائل والنازعات في ركعة ، وويل للمطففين وعبس في ركعة ، والمدثر والمزمل في ركعة ، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة ، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة ، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة . رواه أبو داود (1396) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" . والدقل : رديء التمر . وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة في قيام الليل " البقرة والنساء وآل عمران " كما نقله عنه حذيفة رضي الله ، وقد رواه عنه مسلم (772) . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ويجوز للإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين ، أو ثلاثاً ، وله أن يقتصر على سورة واحدة ، أو يقسم السورة إلى نصفين ، وكل ذلك جائز لعموم قوله تعالى : ( فاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) المزمل/20 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) . "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/السؤال رقم 500) . وقال الشيخ الألباني رحمه الله : وكان صلى الله عليه وسلم - أحياناً - يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر . "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (ص 103– 105) وذكر الشيخ رحمه الله الأحاديث التي ورد فيها ذلك وخرّجها ، فلتنظر في الموضع المحال إليه . ثانياً : وأما قراءة سورة " الإخلاص " بعد كل قراءة في كل ركعة فقد ثبت ذلك عن أحد الصحابة وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من أدلة أصل السؤال وهو قراءة سورتين في كل ركعة . عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريَّة وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ ( قل هو الله أحد ) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : سلوه لأي شيء يصنع ذلك ، فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن ، وأنا أحب أن أقرأ بها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أخبروه أن الله يحبه . رواه البخاري (6940) ومسلم (813) . وهذا الحديث : يدل على جواز هذا الفعل ، وأما الاستحباب فلا يستحب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولم يداوم عليه ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم . والله أعلم . هل يكرر السورة نفسها في الصلاة؟ لا أحفظ الكثير من سور القرآن لأني لا أزال أتعلم ، فهل يجوز أن أعيد قراءة نفس السور في صلاة التراويح ؟. الحمد لله لا حرج في إعادة قراءة نفس السورة في صلاة التراويح ، أو غيرها من الصلوات ، فيقرأ سورة في الركعة الأولى ، ثم يعيد السورة نفسها في الركعة الثانية . ودليل ذلك عموم قول الله تعالى : ( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) المزمل/20 . وروى أبو داود (816) عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ : (إِذَا زُلْزِلَتْ الأَرْضُ) فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا . فَلا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا ؟ حسنه الألباني في صحيح أبي داود . قال عبد العظيم آبادي : تردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته أو فعله عمد البيان الجواز ؟ فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى لأن الأصل في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل . " عون المعبود " ( 3 / 23 ) . بل لا حرج أن يكرر السورة نفسها أو الآية نفسها في الركعة الواحدة . روى النسائي (1010) وابن ماجه (1350) عن أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه قال : قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا ، وَالآيَةُ : ( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) حسنه الألباني في صحيح النسائي . وروى البخاري (5014) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلا سَمِعَ رَجُلا يَقْرَأُ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) يُرَدِّدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ) . وفي رواية : ( أَنَّ رَجُلا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ مِنْ السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا ) . فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على تكرار السورة نفسها . قال الحافظ : " الْقَارِئ هُوَ قَتَادَةُ بْن النُّعْمَان , أَخْرَجَ أَحْمَد مِنْ طَرِيق أَبِي الْهَيْثَم عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ : ( بَاتَ قَتَادَةُ بْن النُّعْمَان يَقْرَأ مِنْ اللَّيْل كُلّه قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد لا يَزِيد عَلَيْهَا ) الْحَدِيث . . . وَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق إِسْحَاق بْن الطَّبَّاع عَنْ مَالِك فِي هَذَا الْحَدِيث بِلَفْظِ : ( إِنَّ لِي جَارًا يَقُوم بِاللَّيْلِ فَمَا يَقْرَأ إِلا بـ قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد ) " انتهى . ونسأل الله أن يوفقك لحفظ كتابه ، والعمل بما فيه . والله أعلم . قراءة البسملة في الصلاة هل يجب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد الانتهاء من الفاتحة مباشرة قبل تلاوة السورة ؟ وماذا لو بدأ من منتصف السورة ماذا يقول ؟.
الحمد لله قراءة البسملة مستحبة وليست واجبة ، وهي مستحبة إذا كان سيقرأ سورة من أولها . فيأتي بها المصلي قبل الفاتحة ، وأما القراءة بعد الفاتحة فإن قرأ من بداية سورة أتى بها إلا سورة التوبة فإنه لا يقرأ البسملة في أولها ، وإن قرأ من وسط السورة ، فلا يستحب له قراءة البسملة . قالت اللجنة الدائمة : دلَّت السنَّة الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة في الصلاة قبل الفاتحة وقبل غيرها من السوَر ، ما عدا سورة التوبة ، لكنه كان لا يجهر بها في الصلاة الجهرية صلى الله عليه وسلم . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 378 ) . وقالت أيضاً : التسمية مشروعة في كل ركعة من الصلاة قبل الفاتحة ، وقبل كل سورة سوى سورة براءة . " المرجع نفسه " . وقالت أيضاً : إذا كان سيقرأ سورة بعد الفاتحة : فيقرأ قبلها البسملة سرّاً ، وإذا كان سيقرأ ما تيسر من وسط السورة أو آخرها : فلا تشرع له قراءتها . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 380 ) . والله أعلم .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة فى القراءة في الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 9:49 am
قراءة سورة بعد الفاتحة عندما نلحق بالجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة فهل يجب أن نقرأ سورة بعد الفاتحة حين نقضي الركعات الفائتة ؟.
الحمد لله قراءة القرءان بعد الفاتحة في الصلاة ليس بواجب لا في الفرض ولا في النافلة ، ولا في الجهر ، ولا في السر ، ولا لمسبوق ، ولا لغيره .
عن عطاء قال : قال أبو هريرة : في كل صلاة قراءة ، فما أسمعَنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعْناكم ، وما أخفى منا أخفيناه منكم ، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل .
رواه البخاري ( 738 ) وعنده " وإن زدت فهو خير " ، ومسلم ( 396 ) .
قال النووي :
قوله " ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ، ومن زاد فهو أفضل " : فيه دليل لوجوب الفاتحة ، وأنه لا يجزى غيرها .
وفيه استحباب السورة بعدها ، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولييْن من كل الصلوات وهو سنة عند جميع العلماء ، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود .
وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم والقديم هنا أصح .
" شرح مسلم " ( 4 / 105 ، 106 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
وقراءة السورة ( بعد الفاتحة ) على قول جمهور أهل العلم سنة و ليست واجبة لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة.
" الشرح الممتع " ( 3 / 103 ) .
وإذا قمت بعد تسليم الإمام لإتمام صلاتك ، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك راجع سؤال رقم ( 23426 ) ، فإن كان بقي من صلاتك الركعة الثالثة والرابعة فإنك تقرأ فيهما بالفاتحة فقط ، وإذا كان بقي من صلاتك الركعة الثانية وما بعدها فإنك تقرأ في الثانية بالفاتحة وسورة ، وفيما بعدها بالفاتحة فقط .
ويجوز للمصلي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة غير أنه يفعل ذلك أحياناً ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بحديث رقم ( 452 )
والله أعلم . من لا يعرف يقرأ ولا يكتب كيف يصلي ؟ امرأة لا تعرف القراءة ولا الكتابة وتريد الصلاة فكيف تفعل ؟.
الحمد لله
اعلم وفقك الله أن هذا الدين دين يسر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا و أبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (39 ) .
والإنسان إذا لم يكن يقرأ ولا يكتب ، فالواجب أن يتعلم ما يقوله في صلاته وكيفية الصلاة ، وكونه لا يقرأ ولا يكتب لا يمنع من ذلك ؛ لأن هذا أمر سهل والحمد لله ، فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أكثرهم لم يكن يقرأ ولا يكتب ، ومع ذلك كانوا يحسنون كيف يصلون .
ولكن إذا قال قائل : ربما يكون الإنسان أسلم حديثا ، فإنه إذا أراد أن يتعلم ما يقوله في صلاته فإنه يحتاج إلى وقت وكذلك لو عجز عن حفظ الفاتحة ، فكيف يصلي ؟
فالجواب :
أنه يصلي ، فإذا وصل إلى موضع القراءة فإنه يسبح الله ، ويحمده ، ويكبره ، ويهلله ، أي يقول : سبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ولا إله إلا الله .
والدليل على ذلك الحديث الصحيح عن رفاعة بن رافع - في حديث المسيء في صلاته - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ( فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ) أخرجه الترمذي في جامعه برقم (302) وحسنه ، وأخرجه أبو داود في سننه برقم ( 858 ) ، وصححه الألباني انظر صحيح أبي داود برقم ( 767 ) .
والله أعلم .
انظر : سبل السلام 1/255-256 . ماذا يفعل غير العربي بأذكار الصلاة السؤال : دخلت في الإسلام ولله الحمد ولكني لا أعرف اللغة العربية فماذا أفعل بالنسبة لأذكار الصلاة وقراءة القرآن فيها .
المشاركات المنشورة بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط ولا يتحمّل الموقع أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في منتدي الطريقة النقشبندية العلية ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. ادارى المنتدى : محمد عبده النقشبندى