اهلا وسهلا بك اخى الكريم فى موقع الطريقة النقشبندية العلية والتصوف السنى عرف بنفسك او قم بالتسجيل حللت اهلا ونزلت سهلا نرجوا لك ان تقضى اسعد الاوقات وان تفيد وتستفيد حياك الله وبياك
محمد النقشبندى
الطريقة النقشبندية العلية
اهلا وسهلا بك اخى الكريم فى موقع الطريقة النقشبندية العلية والتصوف السنى عرف بنفسك او قم بالتسجيل حللت اهلا ونزلت سهلا نرجوا لك ان تقضى اسعد الاوقات وان تفيد وتستفيد حياك الله وبياك
محمد النقشبندى
الطريقة النقشبندية العلية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الطريقة النقشبندية العلية
دروس وخطب فقة حديث توحيد سيرة تصوف اسلامى اداب و سلوك احزاب و اوراد كتب مجانية تعليم طب بديل واعشاب بخور اسرة وطفولة اكلات قصص واشعار
موضوع: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 10:01 am
مسائل في صفة الصلاة السؤال: ورد في جواب سؤال 13340 (كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) 1- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر ؛ لتعليم الناس ، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه , ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم يعود إليه ، فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى . سؤالي هو : هل هي صلاة حقيقية ؟ هل يمكن تطبيقها الآن على المنابر الحالية ؟ ونرجو توضيح كيفيتها بالتفصيل ، أم إنها تعليمية ؟ - ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه , يضعهما قبل ركبتيه , بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم , ونهى عن التشبه ببروك البعير . وهو إنما يخِرُّ على رُكبتيه اللتين هما في مقدمتيه واستشكالي هو : يقول بن باز رحمه الله : والصواب أن يسجد على ركبتيه أولا ثم يضع يديه على الأرض ثم يضع جبهته وهو قول ابن عثيمين رحمه الله وهذا خلاف ما ورد عن فضيلتكم أرجو التوضيح . - وورد في رقم (125 ) من نفس السؤال : ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين , كما يقبضهما العاجِنُ إلى الركعة الثانية , وهي ركنٌ بينما يقول الشيخ أبو زيد رحمه الله : العجن: هو أَن يقوم المصلي من ركعة إِلى أُخرى على هيئة العاجن, وهو أَن يجمع يديه ويتكئ على ظهورهما عند القيام كحال من يعجن العجين. وهذه: هيئة أَعجمية, ليست سنة شرعية, كما يشير إِليه كلام ابن الصلاح – رحمه الله تعالى -. وأَن هذه يفعلها المُسِنُّ اضطراراً لا اختياراً ليستعين بها على القيام. ثم العجن له صفتان في لغة العرب: المذكورة, والثانية ببسط الكفين على الأَرض, كما هو معروف من حال النساء عند عجن العجين. 3- ومتى كان التشبه بالنساء, أَو العمل حال العجز, سنة من سنن الهدى؟ على أَن بعضهم قال: إِن لفظ الحديث: على هيئة العاجز ورسم ((الزاء)) و((النون)) متقاربان. مع أَن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة, وترك التسنن به مدى القرون علة قادحة, وقد بينت ذلك في جزء مفرد هو: ((كيفية النهوض في الصلاة/ وضعف حديث العجن)).
الجواب : الحمد لله أولا : صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر كانت صلاة حقيقية تعليمية ، علَّم بها أصحابه كيفية الصلاة ، وجاء ذلك في البخاري (917) ، ومسلم (544) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى - مرةً - على المنبر ( وفي رواية: أنه ذو ثلاث درجات ) ، فـقام عليه ، فكبر ، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ، ثم ركع وهو عليه ، ثم رفع ، فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ، ثم عاد ، فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى ، حتى فرغ من آخر صلاته ، ثم أقبل على الناس ، فقال : " يا أيها الناس ! إني صنعت هذا ؛ لتأتموا بي ، ولِتَعلَّموا صلاتي " . قال النووي في "شرح مسلم" (5/35) : " بين صلى الله عليه وسلم أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم ، ليرى جميعهم أفعاله صلى الله عليه وسلم ، بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه " انتهى . وقد جاء في رواية للحديث ما يفيد أنها كانت صلاة فريضة . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني : ( فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر ) ؛ فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة " انتهى من "فتح الباري" (2/ 400). ثانيا : النزول بالركبة إلى السجود من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم ، بين قائل بتقديم الركبتين ، وقائل بتقديم اليدين ، والأمر فيها واسع ؛ لأن الخلاف فيها سائغ ، إذ إن كلاً من الفريقين له أدلته وأقواله المعتبرة ، وقد بسط هذه المسألة الشيخ أبو إسحاق الحويني في كتابه "نهي الصحبة عن النزول بالركبة" ويمكنك تحميله من هذا الرابط : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ثالثا : حديث " العجن " فيه خلاف بين أهل الحديث ، فمنهم من ضعفه كابن الصلاح وابن رجب وأبي إسحاق الحويني وغيرهم ، ومنهم من صححه كالشيخ الألباني ، والأقرب للصواب هو عدم ثبوته ، وما ذكرناه في موقعنا كان تلخيصاً لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله . والله أعلم السؤال : 1- صليت إمام بجماعة المسجد ، إمام راتب ، ثم جاء شخص كبير في السن وصليت به الفجر مرة أخرى فما حكم فعلى هذا ؟ 2- صليت مرة صلاة رباعية وجلست في الثالثة ونبهت فكبرت للقيام للركعة الرابعة تكبيرة زائدة ، فما حكم هذه التكبيرة ؟ وهل لها سجود سهو ؟ 3- طريقة النفث بعد الاستعاذة في الصلاة ، هل تكون كما يسلم الإمام عندما يدير المصلى رأسه كليا ، أم جزئيا ، أم بمجرد النفث فقط بالفم تجاه اليسار ؟
الجواب : الحمد لله أولاً : إذا كنت نويت بصلاتك الثانية أنها نافلة فلا بأس بذلك ، إذ إنه يجوز إمامة المتنفل للمفترض ؛ ولقد أحسنت بفعلك وأصبت ، إذ أنه ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ " . رواه أبو داود (574) وصححه الألباني. ولا فرق بين أن يكون المتصدق هنا إماما أو مأموما . وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقومه . أما إن كنت نويت إعادة الفريضة - وليس هناك ما يوجب الإعادة -فلا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُصلى نفس الصلاة في يوم مرتين ، فعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ، قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» أخرجه أبو داود (579) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7350). ثانيا : إذا جلس المصلي في الركعة الثالثة من صلاة رباعية ناسيًا ثم تذكر قبل أن يسلم ، فإنه يقوم ويأتي بالرابعة دون تكبير ، ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم ، ولمزيد من الفائدة ، انظر جواب سؤال رقم (12527) و (72290) . وإذا كنت كبرت للرابعة عند قيامك لها ، سهوا ، فإن سجود السهو عن الجلوس ناسيا ، يكفيك ؛ لأن من سهى مرات كفاه سجدتان . ثالثا : إذا أراد المصلي أن يستعيذ من الشيطان في صلاته فإنه يوجه رأسه إلى اليسار قليلاً - لا كما يلتفت الذي يسلم من الصلاة - ثم يتفل ثلاث مرات ، لما ورد أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا» قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي . رواه مسلم (2203). والله أعلم .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 10:11 am
مواضع رفع اليدين في الصلاة ؟ السؤال : أريد أن أعرف مسألة رفع اليدين في الصلاة ؟ ما هي الطريقة الصحيحة في هذا .
الجواب : الحمد لله يسن للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع في الصلاة : مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وإذا قام من التشهد الأول ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله علية وسلم أنه كان : إذا دخل في الصلاة ، كبر ورفع يديه ، وإذا ركع رفع يديه ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه . رواه البخاري 2/222 وأبو داود1/197 . ومعنى قوله { إذا قام من الركعتين رفع يديه } : أي إذا قام من التشهد الأول ورفع اليدين يكون حذو المنكبين أو الأذنين ، انظر العيني في العمدة 5/7 ، شرح مسلم للنووي 4/95 ، صفة صلاة النبي للألباني 87 والله تعالى أعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تشرح لنا بالنقاط كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ؟.
الحمد لله
أولاً : استقبال الكعبة
1- إذا قمتَ أيها المسلم إلى الصلاة , فاستقبل الكعبة حيث كنت , في الفرض والنفلِ , وهو ركن من أركان الصلاة , التي لا تصح الصلاة إلا بها .
2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .
-وعن العاجز عنه ؛ كالمريض , أو من كان في السفينة , أو السيارة , أو الطائرة , إذا خشي خروج الوقت .
- وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً , وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام , ثم يتجه بها حيث كانت وجهته .
3- ويجب على كل من كان مشاهدٍ للكعبة أن يستقبل عينها , وأما من كان غير مشاهداً لها فيستقبل جهتها .
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأً :
4- وإن صلى إلى غير القبلة ؛ لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته , ولا إعادة عليه .
5- وإذا جاء من يثق به - وهو يصلي - فأخبره بجهتها , فعليه أن يبادر إلى استقبالها , وصلاته صحيحةٌ .
ثانياً : القيام
6- ويجب عليه أن يصلي وهو قائماً وهو ركن ٌ , إلا على :
المصلي صلاة الخوف , والقتال الشديد , فيجوز له أن يصلي راكباً , والمريض العاجز عن القيام , فيصلي جالساً إن استطاع , وإلا فعلى جَنبٍ , والمتنفّل , فله أن يصلي راكباً , أو
قاعداً إن شاءَ , ويركع وسجد إيماءً برأسهِ , وكذلك المريضُ , ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
7 - ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه , وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه - كما ذكرنا - إذا كان لا يستطيع مباشرة أن يباشر الأرض بجبهتِهِ .
الصلاة في السفينة والطائرة :
8- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة , وكذا في الطائرة .
9- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشي على نفسه السقوط .
10- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمودٍ , أو عصى ؛ لكبر سنه , أو ضعف بدنه .
الجمع بين القيام والقعود :
11- ويجوز أن يصَلي صلاة الليل قائماً أو قاعداً بدون عذر , وأن يجمع بينهما , فيصلَّي ويقرأ جالساً , وقبيل الركوع يقوم , فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ثم يركع ويسجد , ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية .
12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً , أو أي جلسةٍ أخرى يستريح بها .
الصلاة في النعال :
13- ويجوز له أن يقف حافياً , كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .
14- والأفضل أن يصلي تارةً هكذا وتارةً هكذا , حسبما تيسر له , فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعها , بل إن كان حافياً صلى حافياً , وإن كان منتعلاً صلى منتعلا , إلا لأمرٍ عارضٍ .
15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه , وإنما عن يساره , إذا لم يكن عن يساره أحدٌ يصلي , وإلا وضعهما بين رجليه ـ قلت : وفيه إيماءٌ لطيفٌ إلى أنه لا يضعهما أمامه , وهذا أدبٌ أخل به جماهير المصلين , فتراهم يصلون إلى نعالهم ! - بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الصلاة على المنبر :
16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر ؛ لتعليم الناس يقوم عليه , فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه , ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى .
وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها :
17 - ويجب أن يصلي إلى سترةٍ , لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره , ولا بين كبيره وصغيره , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصل إلا إلى سترةٍ , ولا تدع أحد يمر بين يديك , فإن أبى فلُتقاتله ؛ فإن معه القرين ) . يعني الشيطان .
18- ويجب أن يدنو منها ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
19- وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاةٍ , فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوّ الواجب - قلت : ومنه نعلم أن ما يفعله الناس في كل المساجد التي رأيتها في سوريا وغيرها من الصلاة وسط المسجد بعيداً عن الجدار او السارية , ما هو إلا غفلة عن أمرهِ صلى الله عليه وسلم وفعله .
مقدار ارتفاع السترة :
20- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر , أو شبرين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ,ولا يبالي من مر وراء ذلك ) . - المؤخرة : هي العمود الذي في آخر الرحل , والرحل , هو للجمل بمنزلة السرج للفرس . وفي الحديث إشارة إلى أن الخط على الأرض لا يجزي , والحديث المروي فيه ضعيف - .
21- ويتوجه إلى السترة مباشرةً ؛ لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة , وأما التحول عنها يميناً أو يساراً , بحيث أنه لا يصمُدُ إليها صَمْداً , فلم يثبت .
22- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها , وإلى شجرة , أو اسطوانة , وإلى امرأته المضطجعة على السرير , وهي تحت لحافها , وإلى الدابة , ولو كانت جملاً .
تحريم الصلاة إلى القبور :
23- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً , سواءً كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم .
تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام :
24- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة , ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد , فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه , لكانَ أن يقف أربعين , خيراً له من أن يمر بين يديه ) . يعني : المرور بينه وبين موضع سجوده .-وأما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه , فلا يصح , على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده -.
وجوب منع المصلي للمار بين يديه , ولو في المسجد الحرام :
25- ولا يجوز للمصلَّي إلى سترةٍ أن يدع أحداً يمر بين يديه ؛ للحديث السابق : ( ولا تدع أحداً يمر بين يديك ... ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستره من الناس , فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه , فليدفع في نحره , وليدرأ ما استطاعَ ) , وفي رواية : ( فليمنعه - مرتين - فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطانٌ ) .
المشي إلى الأمام ؛ لمنع المرور :
26- ويجوز أن يتقدم خطوةً أو أكثر ؛ ليمنع غيرَ مكلَّفٍ من المرور بين يديه ؛ كدابةٍ أو طفل , حتى يمر من ورائه .
ما يقطع الصلاة :
27- وإن من أهمية السُّترة في الصلاة , أنها تحولُ بين المصلي إليها , وبين إفساد صلاته ؛ بالمرور بين يديه , بخلاف الذي لم يتخذها , فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأةُ البالغةُ , وكذلك الحمار , والكلب الأسود .
ثالثاُ : النية
28- ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها, وتعيينها بقلبه , كفرض الظهر أو العصر , أو سُّنتهما مثلا , وهو شرط أو ركنٌ , وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة , ولم يقل بها أحدٌ من متبوعي المقلدين من الأئمة .
رابعاً : التكبيرُ
29- ثم يستفتح الصلاة بقوله ( الله أكبر ) وهو ركنٌ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها االتسليم ) : أي : وتحريم ما حرم الله من الأفعال , وكذا تحليلها , أي تحليل ما أحل الله خارجها من الأفعال , والمراد بالتحليل والتحريم المحرَّم والمحلَّل .
30- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات , إلا إذا كان إماماً .
31- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس , إذا وجد المقتضي لذلك , كمرض الإمام وضعف صوته , أو كثرة المصلين خلفه .
32 - ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير .
رفع اليدين , وكيفيته :
33- ويرفع يديه مع التكبير , أو قبله , أو بعده , كل ذلك ثابت في السنة .
34- ويرفعهما ممدودتا الأصابع .
35- ويجعل كفيه حذوا منكبيه , وأحياناً يُبالغ في رفعهما , حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه . - قلت : وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه , فلا أصل له في السنة , بل هو عندي من دواعي الوسوسة - .
وضع اليدين وكيفيته :
36- ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير , وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه , فلا يجوز إسدالهما .
37- ويضع اليُمنى على ظهر كفّه اليسرى , وعلى الرٌّسغِ والساعد .
38 - وتارةً يقبض باليمنى على اليسرى . : وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد , فمما لا أصل له .
محل الوضع :
39- ويضعهما على صدره فقط , الرجل والمرأةُ في ذلك سواء . - قلت : ووضعهما على غير الصدر , إما ضعيف وإما لا أصل له - .
40- و لا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته .
الخشوع والنظر إلى موضع السجود :
41- وعليه أن يخشع في صلاته , وأن يتجنب كلّ ما قد يٌلهيه عنه . من زخارف ونقوش , فلا يصلي في حضرة طعامٍ يشتهيه , ولا وهو يدافعه البولُ أو الغائط .
42- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده .
43- ولا يلتفت يميناً ولا يساراً , فإن الالتفات اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد .
44- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء .
دعاء الاستفتاح :
45- ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عله وسلم , وهي كثيرة أشهرها : ( سٌبحانك الله وبحمدِك , وتبارك اسمٌك وتعالى جدُّك , ولا إله غيرك ) .وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه ._ ومن شاء الاطلاع على بقية الأدعية , فليراجع ( صفة الصلاة ) ص 91- 95, من طبعة مكتبة المعارف في الرياض .
خامساً : القراءةُ
46- ثم يستعيذ بالله تعالى .
47- والسنة أن يقول تارةً : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ من همزه , ونفخه , ونفثه ) و( النفث ) هنا : الشعر المذموم .
48- وتارة يقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ... ) الخ .
49- ثم يقول - سراً - في الجهرية والسرية ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
قراءة الفاتحة :
50- ثم يقرأ سورة ( الفاتحة ) بتمامها - والبسملة منها - وهي ركنٌ , لا تصح الصلاة إلا بها , فيجب على الأعاجم حفظُها .
51- فمن لم يستطع أجزأه أن يقول : ( سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله ) .
52- والسنة في قراءتها أن يقطعها آيةً آيةً , ويقف على رأس كل آية , فيقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) , ثم يقف , ثم يقول ( الحمد لله رب العالمين ) , ثم يقف ثم يقول : ( الرحمن الرحيم ) ثم يقف ...وهكذا إلى آخرها .
وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها , يقف على رؤوس الآي , ولا يصلها بما بعدها , و إن كانت متعلقة المعنى بها .
53- ويجوز قراءتُها ( مالكِ ) و ( ومَلِكِ ) .
قراءةُ المقتدي لها :
54- ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية والجهرية أيضاً , إن لم يسمع قراءة الإمام , أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتةً ؛ ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها ! وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة : - قلت : وقد ذكرت مستند من ذهب إليه , وما يرد عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة ) رقم ( 546و547) . ( ج2 / ص24 . 26 ) طبعة دار المعارف .
القراءة بعد الفاتحة :
55- ويسن أن يقرأ - بعد الفاتحة - سورة أخرى , حتى في صلاة الجنازة , أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين .
56- ويطيل القراءة بعدها أحياناً , ويُقَصَّرُها أحيانا , لعارض سفرٍِ أو سعال , أو مرض , أو بكاء صبيًّ .
57- وتختلف القراءةُ باختلاف الصلوات , فالقراءةُ في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس , ثم الظهر , ثم العصر والعشاء , ثم المغرب غالباً .
58- والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كلَّه .
59- والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية .
60- وأن يجعلَ القراءةَ في الأُخريين أقصر من الأُوليين , قدر النصف . - وتفصيل هذا الفصل راجع إن شئت في (صفة الصلاة ) ص 102 .
قراءة الفاتحة في كل ركعة :
61- وتجب قراءة الفاتحة في كلَّ ركعة .
62- ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً .
63- ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة , فإنه يشقّ بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض , أو امرأة لها رضيع , أو ذي حاجة .
الجهر والإسرار بالقراءة :
64- ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة , والعيدين , والاستسقاء , والكسوف , والأوليين من صلاة المغرب والعشاء .
ويسر بهما في صلاة الظهر , والعصر , وفي الثالثة من صلاة المغرب , والأُخريين من صلاة العشاء .
65- ويجوز للإمام أن يُسمعِهَم الآية أحياناً في الصلاة السرية .
66- وأما الوترُ وصلاةً الليل , فيسرُّ فيها تارةً , ويجهرُ تارةً ويتوسط في رفع الصوت .
ترتيل القرآن :
67- والسنة أن يرتل القرآن ترتيلاً , لا هذّاً .., ولا عجلة , بل قراءةً مفسرةً حرفاً حرفاً , ويزين القرآن بصوته و يتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد , ولا يتغنَّى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية .
الفتح على الإمام :
68- ويشرعُ للمقتدي أن يتقصَّدَ الفتح على الإمام إذا أُرتِجَ عليه في القراءة .
سادساً : الركوع
69- فإذا فرغَ من القراءة , سكت سكتة لطيفةً بمقدار ما يترادّ إليه نَفَسُهُ .
70- ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام .
71- ويكبر , وهو واجبٌ .
72- ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصلُه , ويأخذ كلُّ عضوٍ مأخذَه , وهذا ركنٌ .
كيفية الركوع :
73- ويضع يديه على رُكبتيه , ويمكّنهما من ركبتيه , ويفرّج بين أصابعه , كأنه قابضٌ على ركبتيه , وهذا كله واجبٌ .
74- ويمد ظهرَه ويبسطَه , حتى لو صب عليه الماء لاستقر , وهو واجبٌ .
75- ولا يخفض رأسَه , ولا يرفعه , ولكن يجعله مُساوياً لظهره .
76- ويُباعد مِرفقيه عن جَنبيه .
77- ويقول في رُكوعه : ( سُبحان ربي العظيم ) ثلاث مرات , أو أكثر , : - وهناك أذكار أخرى تقال في هذا الركن , منها الطويل , ومنها المتوسط , ومنها القصير , تراجع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , ص 132, طبعة مكتبة المعارف .
تسوية الأركان :
78- ومن السنة أن يسوّي بين الأركان في الطُّول , فيجعل ركوعَه وقيامه بعد الركوع , وسجودَه , وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء .
79- ولا يجوزُ أن يقرأ َالقرآن في الركوع , ولا في السجود .
الاعتدال من الركوع :
80- ثم يرفعُ صُلبَه من الركوع , وهذا ركنٌ .
81- ويقولُ في أثناء الاعتدال : ( سمع الله لمن حمده ) , وهذه واجب ٌ .
82- ويرفع ُ يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة .
83- ثم يقومُ معتدلاً مطمئناً , حتى يأخذَ كل عظمٍ مأخذه وهذا ركنٌ .
84- ويقول في هذا القيام : ( ربَّنا ولكَ الحمدُ ) ( : وهناك أذكار أخرى تقال هنا , فراجع (صفة الصلاة) ,ص135 ) هذا واجبٌ على كل مصلّ , ولو كان مؤتماً , فإنه ورد القيام , أما التسميع فوِرْد الاعتدالِ ، ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده و وانظر إن شئت البسط في الأصل ( صفة صلاة النبي 1ـ استقبال القبلة ) .
85- ويسوّي بين هذا القيام والركوع في الطول , كما تقدم .
سابعاً : السُّجودُ
86- ثم يقولُ : ( الله أكبر ) وجوباً .
87- ويرفع يديه أحياناً .
الخرورُ على اليدين :
88- ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه , يضعهما قبل ركبتيه , بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم , ونهى عن التشبه ببروك البعير .
وهو إنما يخِرُّ على رُكبتيه اللتين هما في مقدمتيه .
89- فإذا سجد - وهو ركنٌ- اعتمد على كفّيه وبسطهما .
90- ويضمُّ أصابعهما .
91- ويوجهها إلى القبلة .
92- ويجعل كفّيه حذو منكبيه .
93- وتارةً يجعلهما حذو أُذنيه .
94- ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوباً , ولا يبسطهما بسط الكلب .
95- ويمكِّن أنفه وجبهته من الأرض ِ , وهذا ركنٌ .
96- ويمكِّن أيضاً ركُبتيه .
97- وكذا أطراف قدميه .
98- وينصبهما وهذا كله واجب ٌ.
99- ويستقبل بأطراف أصابعهما القِبلة .
100- وَيرُصُّ عَقِبيه .
الاعتدال في السجود :
101- ويجب عليه أن يعتدلَ في سجوده ِ , وذلك بأن يعتمد فيه اعتماداً متساوياً على جميع أعضاء سجوده , وهي : الجبهة والأنف معاً , والكفان , والركبتان , وأطراف القدمين .
102- ومَن اعتدل في سجوده هكذا , فقد اطمأن يقيناً , والاطمئنانُ في السجود ركنٌ أيضاً .
103- ويقول فيه : ( سبحان ربي الأعلى ) , ثلاث مرات , أو أكثر . _ وفيه أذكار أخرى تراها في ( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) , ص145 .
104- ويُستحب أن يكثر الدعاءَ فيه ؛ لأنه مظنة الإجابة .
105- ويجعل سجوده قريباً من ركوعهِ في الطول كما تقدم .
106- ويجوزُ السجودُ على الأرضِ , أو على حائل بينهما وبين الجبهة ؛ من ثوبٍ أو بساطٍ , أو حصيرٍ , أو نحوه .
107- ولا يجوزُ أن يقرأَ القرآنَ وهو ساجِدٌ .
الافتراش والإقعاء بين السجدتين :
108- ثم يرفع رأسه مكبراً وهذا واجبُ .
109- ويرفع يديه أحياناً .
110- ثم يجلس مطمئناً , حتى يرجع كلُّ عَظْمٍ إلى موضوعه وهو ركنٌ .
111- ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها , وهذا واجبٌ .
112- وينصب رجلَه اليمنى .
113- ويستقبل بأصابعها القبلة .
114- ويجوز الإقعاءُ أحياناً , وهو أن ينتصِبَ على عَقِبيه وصدور قدميه .
115- ويقول في هذه الجلسة : ( اللهم اغفرْ لي , وارحمني واجبرني , وارفعني , وعافني , وارزقني ) .
116- وإن شاءَ قال : ( رب اغفر لي , رب اغفر لي ) .
117- و يُطيل هذه الجلسة حتى تكون قريباً من سجدته .
السجدة الثانية :
118- ثم يكبر وجوباً .
119- ويرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً .
120- ويسجد السجدةَ الثانية , وهي ركنٌ أيضاً .
121- ويصنع فيها ما صنعَ في الأولى .
جلسة الاستراحة :
122- فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية , وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبّر وجوباً .
123- ويرفع يديه أحياناً .
124- ويستوي قبل أن ينهضَ قاعداً على رجِله اليسرى , معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه .
الركعة الثانية :
125- ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين , كما يقبضهما العاجِنُ إلى الركعة الثانية , وهي ركنٌ .
126- ويصنعُ فيهما كما صنعَ في الأولى .
127- إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح .
128- ويجعلها أقصر من الركعة الأولى .
الجلوس للتشهد :
129- فإذا فرغ من الركعة الثانية , قَعَدَ للتشهدِ , وهو واجبٌ .
130- ويجلس مفترشاً - كما سبق - بين السجدتين .
131- لكن لا يجوز الإقعاء هنا .
132- ويضع كفَّه اليمنى على فخذهِ وركبته اليمنى , ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه , لا يبعده عنه .
133- ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى .
134- ولا يجوز أن يجلس معتمداً على يده , وخصوصاً اليُسرى .
تحريك الإصبع , والنظر إليها :
135- ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها , ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارةً .
136- وتارةً يُحلَّق بهما حلقةً.
137- ويشير بإصبعه السبابة إلى القِبلة .
138- ويرمي ببصره إليها .
139- ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره .
140- ولا يشير بإصبع يده اليسرى .
141- ويفعل هذا كلَّه في كل تشهدٍ .
صيغة التشهد والدعاء بعده :
142- والتشهد واجب , إذا نَسِيهَ سجدَ سجدتي السهو .
143- ويقرؤه سراً .
144- وصيغته : ( التحيات لله , والصلوات , والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) وفي كتابي المذكور صيغ أخرى ثابتة وما ذكرته هنا أصح .
السلام على النبي : هذا هو المشروع بعد وفاة النبي صلى الله وعليه وسلم وهو الثابت في تشهد ابن مسعود وعائشة وابن الزبير رضي الله عنهم , ومن شاء التفصيل فعليه بكتابي ( صفة صلاة النبي ) , ص161, طبعة مكتبة المعارف في الرياض .
145- ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد , كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ) .
146- وإن شئت الاختصار , قلت : ( اللهم صل على محمد , وعلى آل محمد , وبارك على محمد وعلى آل محمد , كما صليت وباركت على إبراهيم , وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ) .
147- ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبَه إليه ؛ فيدعو الله به .
الركعة الثالثة والرابعة :
148- ثم يكبر وجوباً , والسنة أن يكّبر وهو جالسٌ .
149- ويرفع يديه أحياناً.
150- ثم ينهض إلى الركعة الثالثة , وهي ركنٌ كالتي بعدها .
151- وكذلك يفعل إذا أراد القيامَ إلى الركعة الرابعة .
152- ولكنه قبلَ أن ينهض َ يستوي قاعداً إلى رجِلْهِ اليسرى معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه .
153- ثم يقوم معتمداً إلى يديه وكما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية .
154- ثم يقرأ في كلًّ من الثالثة والرابعة سورة ( الفاتحة) وجوباً .
155- ويضيف إليها آية أو أكثر أحياناً .
القنوت للنازلة ومحلُّه :
156- ويُسنُّ له أن يقنتَ ويدعو للمسلمين لنازلةٍ نزلت بهم .
157- ومحله إذا قال بعد الركوع : ( ربنا ولك الحمد ) .
158- وليس له دعاءٌ راتبٌ , وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة .
159- ويرفع يديه في هذا الدعاء .
160- ويجهر به إذا كان إماماًً.
161-ويؤمّن عليه مَن خلفه .
162- فإذا فرغ وكبَّر وسجد .
قنوت الوتر , ومحلُّه , وصيغتُه :
163- وأما القنوت في الوتر فيُشرع أحياناً .
164- ومحلُّه قبل الركوع , خلافاً لقنوت النازلة .
165- ويدعو فيه بما يأتي :
( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت , وتولني فيمن توليت , وبارك لي فيما أعطيت , وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت , ولا منجا منك إلا إليك ) .
166- وهذا الدعاءُ من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجوز ؛ لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم .
167- ثم يركع , ويسجد السجدتين , كما تقدم .
التشهد الأخير والتورك :
168- ثم يقعد للتشهد الأخير .
169-ويصنعُ فيه ما صنعَ في التشهد الأول .
170- إلا أنه يجلس فيه متوركاً يفضي بوركِهِ اليسرى تحت ساقه اليمنى .
171- وينصب قدمه اليمنى .
172- ويجوز فرشها أحياناً .
173- ويُلقم كفَّه اليسرى ركبته ويعتمد عليها .
وجوبُ الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع :
174- ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها .
175- وأن يستعيذ بالله من أربع , يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات , ومن شر فتنة المسيح الدجال ) فتنة (المحيا) : هي ما يعرض للإنسان في حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها . وفتنة ( الممات ) , هي : فتنة القبر وسؤال الملكين ، و( فتنة المسيح الدجال) : ما يظهر على يديه من الخوارق التي يَضِلُ بها كثير من الناس , ويتبعونه على دعواه الألوهية .
الدعاء قبل السلام :
176- ثم يدعو لنفسه بما بدا له , مما ثبت في الكتاب والسنة , وهو كثير طيب فإن لم يكن عنده شيء منه , دعا بما تيسر له , مما ينفعه في دينه , أو دنياه .
التسليمُ وأنواعُه :
177- ثم يسلم عن يمينه , وهو ركنٌ , حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيمن .
178- وعن يساره حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيسر.
179- ويرفع الإمامُ صوتَه بالسلامِ.
180- وهو على وُجوه ٍ :
الأول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , عن يمينه . السلام عليكم ورحمة الله , عن يساره .
الثاني : مثله , دون قوله : ( وبركاته ) .
الثالث : السلام عليكم ورحمة الله , عن يمينه . السلام عليكم , عن يساره .
الرابع : يسلم تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه , يميل به إلى يمينه قليلاً .
أخي المسلم ! هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , محاولاً بذلك أن أقربها إليك حتى تكون واضحة لديك , ماثلةً في ذهنك , وكأنك تراها بعينك . فإذا صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم , فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك ؛ لأنك بذلك تكون قد حققت فعلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
ثم عليك بعد ذلك أن لا تنسى الاهتمام باستحضار القلب , والخشوع فيها , فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها , وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته صلى الله عليه وسلم , يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى , بقوله : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) .
وختاماً : أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا , وسائر أعمالنا , ويدخر لنا ثوابها إلى يوم نلقاه : ( يوم لا ينفع مالٌ ولا بنونٌ إلا من أتى الله بقلب سليم ) . والحمد لله رب العالمين .
كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها تأليف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 10:25 am
السؤال: ما حكم الصلاة إذا انكشف شيء من جسد المرأة كنحرها أو شعرها أو رقبتها بدون قصد وسارعت أثناء الصلاة بستره هل تعيد الصلاة أو ماذا عليها؟ الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .
و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "
وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق ومما يدل على ذلك ، ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أبو داود والترمذي , وصححه الألباني في "سنن أبي داود" .
وقال ابن عبد البر : "احتج من قال الستر من فرائض الصلاة , بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به , وصلى عرياناً , قال : وهذا أجمعوا عليه كلهم " انتهى . ينظر "المغني" (1/337) .
ثانياً :
من صلى ساتراً لعورته إلا أنه انكشف شيء منها بغير قصد منه ثم ستر في الحال ، صحت صلاته ، سواء كان رجلاً أو امرأة ، وسواء في ذلك العورة المخففة أو المغلظة ، وسواء كان المنكشف كثيراً أم قليلاً .
قال في "كشاف القناع" (1/269) : ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد ...ولو كان الانكشاف اليسير في زمن طويل ، وكذا لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير , فلو أطارت الريح سترته عن عورته , فظهر منها ما لم يُعْفَ عنه لو طال زمنه لفُحْشه ولو كان الذي انكشف كل العورة ، فأعادها سريعاً بلا عمل كثير لم تبطل صلاته , لقصر مدته أشبه اليسير في الزمن الطويل ، فإن احتاج في أخذ سترته لعمل كثير بطلت صلاته " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير، فإن صلاته لا تبطل، ويُتَصَوَّرُ ذلك فيما لو هبَّت ريحٌ ، وهو راكع وانكشف الثَّوب ، ولكن في الحال أعاده ، فظاهر كلام المؤلِّف أن الصَّلاة تبطل ، والصَّحيح : أنها لا تبطل ؛ لأنه ستره عن قُرْب ، ولم يتعمَّد الكشف ، وقد قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16" انتهى من "الشرح الممتع" (2/75) .
وعلى هذا ؛ فصلاتك صحيحة ، ما دام حصل الستر في الحال ، فلا تلزمك الإعادة .
والله أعلم
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 10:30 am
ما هي حدود العورة في الصلاة ؟ السؤال: ما هي العورة ؟ وما حدودها ؟ ولو أن شخصاً شك في أن جزءاً من عورته ظهر في الصلاة فهل يفسد هذا الصلاة ؟
وأما المرأة : فشعرها ، وجميع جسمها عورة ، يجب عليها أن تسترها ، ما عدا الوجه والكفين ؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتها باتفاق .
ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع ، لابن القطان (1/121-123) ، الشرح الممتع (2/160) وما بعدها .
رابعا :
متى دخل في الصلاة وهو ساتر لعورته ، ثم شك في أثنائها أن جزءا منها ظهر ، فليطرح الشك ، وليتم صلاته ، لأن الأصل ستر العورة ، وطروء الشك على الأصل المتيقن لا عبرة به .
وقد روى البخاري (137) ومسلم (361) عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال : شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فقَالَ :
والواجب على المصلى أن يحترز لصلاته قبل الدخول فيها ، فيلبس ما يتيقن به ستر عورته ، ويدع الملابس التي يخشى منها ظهور شيء من عورته أثناء صلاته ، مثل القميص ( تي شيرت ) القصير ، ونحو ذلك من الملابس التي تنحسر عن أسفل الظهر ، فيبدو شيء من عورته إذا ركع أو سجد .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 10:32 am
ما هي الحالات التي يمكننا فيها تغيير اتجاه القبلة ؟.
الحمد لله
لعل السائل يريد معرفة الحالات التي يسقط فيها وجوب استقبال القبلة في الصلاة ، وتصح الصلاة فيها لغير القبلة .
" من شروط صحة الصلاة : استقبال القبلة ، ولا تصح الصلاة إلا به ، لأن الله تعالى أمر به وكرر الأمر به في القرآن الكريم ، قال الله تعالى : ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) البقرة/144 . أي : جهته .
وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس ، فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قِبَلَ وجهه ، ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك ، فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال الكعبة كما قال الله : ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) البقرة/144 . فأمره الله أن يستقبل شطر المسجد الحرام ، أي : جهته ، إلا أنه يُستثنى من ذلك ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : إذا كان عاجزاً ، كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ، فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ) التغابن/16 . وقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 . وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) .
المسألة الثانية : إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو ، أو هارب من سبع ، أو هارب من سيل يغرقه ، فهنا يصلي حيث كان وجهه ، ودليله قوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) البقرة/239 . فإن قوله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ ) عام يشمل أي خوف ، وقوله : ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) يدل على أن أي ذِكْرٍ تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه ، ومن ذلك : استقبال القبلة .
ويدل عليه أيضاً ما سبق من الآيتين الكريمتين ، والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة .
المسألة الثالثة : في النافلة في السفر سواء كان على طائرة أو على سيارة ، أو على بعير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل ، مثل : الوتر ، وصلاة الليل ، والضحى وما أشبه ذلك .
والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماماً إلا في الرواتب ، كراتبة الظهر ، والمغرب ، والعشاء ، فالسنة تركها .
فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه ، ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة .
أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة ، لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه ، ولا نقول : إنه يسقط عنه الاستقبال بل يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته ، فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد صلاته ، ودليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء فجاءهم رجل فقال : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ . رواه البخاري (403) ومسلم (526) . بعد أن كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم ، فاستداروا واستمروا على صلاتهم ، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن إنكار له فيكون ذلك مشروعاً ، يعني أن الإنسان إذا أخطأ في القبلة جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة ، ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقبل القبلة .
فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به في المواضع الثلاثة ، وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/433- 435) .
والله أعلم . السؤال: أود أن اعرف ما إذا كان الالتفات في الصلاة بدعة أو يبطل الصلاة .
الجواب : الحمد لله الالتفات في الصلاة أنواع : 1- منها : الالتفات بالصدر فيحول صدره عن جهة القبلة ، فهذا الالتفات يبطل الصلاة ، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة . 2- الالتفات بالرأس أو بالعين فقط ، مع بقاء البدن مستقبلاً القبلة ، فهذا الالتفات مكروه ، إلا إذا فعله المسلم لحاجته إلى ذلك . فإذا فعله من غير حاجة فقد نقص ثواب صلاته ، غير أنها صحيحة لا تبطل بذلك . جاء في "الموسوعة الفقهية" (27 /109) : " لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ؟ فَقَال : ( هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ ) رواه البخاري (751) وَالْكَرَاهَةُ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ أَوِ الْعُذْرِ ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ : كَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يُكْرَهْ " انتهى . وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /27): " والالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها ، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته ؛ لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت إليه الحاجة ، فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة " انتهى . وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على جواز الالتفات في الصلاة إذا كان ذلك لحاجة ، منها : ما رواه مسلم (431) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا ، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا ) . وروى أبو داود (916) عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه قَالَ : ( ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ ) قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنْ اللَّيْلِ يَحْرُسُ . صححه الألباني في "صحيح أبي داود" . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه ، بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (11 /130) . 3- وهناك نوع ثالث من الالتفات ، وهو الالتفات في الصلاة بالقلب ، بالأفكار التي ينشغل بها ولا يتدبر صلاته . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " اعلم أن الالتفات نوعان : 1 ـ التفات حسي بالبدن ، وهو التفات الرأس . 2 ـ التفات معنوي بالقلب ، وهو الوساوس والهواجيس التي ترد على القلب ، فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها ، وما أصعب معالجتها ! وما أقل السالم منها ! وهو منقص للصلاة ، ويا ليته التفات جزئي ! ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرها ، وينطبق عليه أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد " انتهى . "الشرح الممتع" (3 /70) . والله أعلم .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 10:34 am
حكم تكرار التأمين ثلاثا بعد قراءة الفاتحة السؤال: أقول " آمين " بصوت عال مرة واحدة في نهاية سورة الفاتحة في الصلاة ، ولكن – في مكان ما – يقولون : " آمين " بصوت عال ثلاث مرات في نهاية سورة الفاتحة في الصلاة ، ما هو الدليل من السنة النبوية لقولهم ثلاث مرات " آمين " ؟ الجواب : الحمد لله لم نجد في الأدلة الشرعية الصحيحة ما يدل على مشروعية التأمين ثلاث مرات في صلاة الجماعة ، وإنما ورد في ذلك حديث ضعيف لا يثبت عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ : آمِينَ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (22/22) قال : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثني أبي ، ثنا سعد بن الصلت ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، به . والصواب أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على استحباب تثليث التأمين ، وذلك من أوجه عدة : أولا : أن الحديث لا يثبت عن وائل بن حجر رضي الله عنه ، فيه علل عدة : 1- عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه وائل بن حجر ، كذا قال البخاري ويحيى بن معين وابن حبان والدارقطني وعامة النقاد . انظر ترجمته في " تهذيب التهذيب " (6/105) 2- تفرد الأعمش برواية هذا اللفظ عن أبي إسحاق السبيعي ، في حين أن كلا من زهير وأبي الأحوص وغيرهما قد رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق ، وليس فيه اللفظ محل الإشكال : ( ثلاث مرات )، ينظر " المسند الجامع " (15/681) بشار عواد وآخرون. 3- ثم إن سعد بن الصلت لم نجد له توثيقا ولا تجريحا سوى ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله : " هو صالح الحديث ، وما علمت لأحد فيه جرحا " انتهى من " سير أعلام النبلاء " (9/318)، غير أن هذه الكلمة غير كافية في التوثيق ؛ لأنها عارية عن ذكر دليل التوثيق ، هل هو كلام النقاد الذين عاصروه واختبروه ، أم هو استقراء أحاديثه ، وإن كان الثاني فماذا يصنع بالحديث الذي بين يدينا في هذه المسألة ، أليس فيها تفرد بحكم لم يرد مثله في السنة الصحيحة ! 4- هذا فضلا عن أن حديث التأمين عن وائل بن حجر رضي الله عنه رواه عدة من تلاميذه ، من أشهرهم حجر بن عنبس في " مسند أحمد "، وسنن أبي داود (932)، وسنن الترمذي (248)، ولم يذكر أحد منهم هذا اللفظ محل الإشكال . ثانيا : ثم على فرض صحة الإسناد فإن معناه محتمل ، فقد قال الحافظ رحمه الله : " الظاهر أن قوله : ( ثلاث مرات ) يعني أنه رآه في ثلاث مرات ، في ثلاث صلوات ، لا أنه ثلّث التأمين " انتهى نقلا من " سبل الهدى والرشاد " للصالحي (8/120)، ولم أقف على هذا التوجيه من كلام ابن حجر في كتبه . ثالثا : لم يقل أحد من فقهاء المذاهب الأربعة باستحباب تثليث التأمين ، ولم نجد من ينص على استحبابه سوى ابن حجر الهيتمي في كتابه " الإيعاب " حيث يقول رحمه الله – معلقا على حديث وائل بن حجر السابق - : " يؤخذ منه أنه يندب تكرير آمين ثلاثا حتى في الصلاة , ولم أر أحدا صرح بذلك " انتهى نقلا من " حاشية نهاية المحتاج " (1/489) ولم يوافقه على ذلك محققو فقهاء الشافعية ، ولم يذكره غيره من المتقدمين والمتأخرين ، فيما وقفنا عليه ، بل خالفوه ونصوا على أن المعتمد إفراد التأمين . يقول الشيخ علي الشبراملسي رحمه الله : " مجرد أخذه من الحديث لا يقتضي أن الشافعي يقول به ، لجواز أنه اطلع عليه وظهر له فيه ما يمنع من الأخذ به , وقوله : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) ليس على إطلاقه " انتهى من حاشية " نهاية المحتاج " (1/489) والله أعلم .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 10:35 am
ما هو مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة والنوافل الجواب : الحمد لله كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاتي الفجر والظهر ، ويتوسط في صلاة العصر والعشاء ، ويخفف ويقرأ من قصار السور في صلاة المغرب . وكان صلى الله عليه وسلم أحياناً يطيل أكثر من هذا أو يخفف على حسب الأحوال . عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : (مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ) قَالَ سُلَيْمَانُ : (كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ) رواه النسائي (972) ، وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وطوال المفصل من "ق" إلى "عم" ، ومن "عم" إلى "الضحى" أوساط ، ومن "الضحى" إلى آخره قصار" انتهى من "الشرح الممتع" (3/75) .
قال ابن بطال رحمه الله: " اتفق العلماء على أن أطول الصلوات قراءة الفجر....ثم ساق جملة من آثار الصحابة رضي الله عنهم….ثم قال: فدل هذا الاختلاف عن السلف أنهم فهموا عن الرسول إباحة التطويل والتقصير في قراءة الفجر وأنه لا حدَّ في ذلك لا يجوز تعديه ، ويمكن والله أعلم ، أن يكون من طول القراءة فيها من الصحابة علم حرص من خلفهم على التطويل وأما اليوم فينبغي التزام التخفيف ؛ لأن في الناس السقيم والكبير وذا الحاجة كما قال عليه السلام لمعاذ ، وقد قال مالك في الرجل يبادر التجارة أو يستغاث به وهو في الصبح والظهر: أن يقرأ بالسورة القصيرة ، وكذلك المسافر يعجله أصحابه" انتهى من "شرح صحيح البخاري" (2/385) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه بل هذا هو المشروع الذي يأمر به الأئمة كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه: ( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما وصلوا كما رأيتموني أصلي ). وقد ثبت عنه في الصحيح: ( أنه كان يقرأ في الفجر بما بين الستين آية إلى مائة آية ) وهذا بالتقريب نحو ثلث جزء إلى نصف جزء من تجزئة ثلاثين فكان يقرأ بطوال المفصل يقرأ بقاف ويقرأ الم تنزيل وتبارك ويقرأ سورة المؤمنين ويقرأ الصافات ونحو ذلك . ....وأحياناً يخفف، إما لكونه في السفر أو لغير ذلك. كما قال: صلى الله عليه وسلم: ( إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه به ) حتى روي عنه أنه قرأ في الفجر ( سورة التكوير، وسورة الزلزلة )....فينبغي للإمام أن يفعل في الغالب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الغالب وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر من ذلك أو يقصر عن ذلك فعل ذلك. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يزيد على ذلك وأحياناً ينقص عن ذلك " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/318)
والله أعلم
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: حكم صلاة من لا يقرأ الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة الجمعة يناير 11, 2013 10:37 am
حكم صلاة من لا يقرأ الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة السؤال : رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرؤون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة ، أما الركعتان الباقيتان فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة من الركعتين الأخيرتين ، فهل هذا صحيح؟ الجواب : الحمد لله "هذا خطأ ، الذي لا يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة هذا غلط ولا يجوز ولا تصح الصلاة بذلك ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئاً سوى الفاتحة ، يقرأ الفاتحة وربما قرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة ، وقد ثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث ، من حديث أبي قتادة الأنصاري ، ومن حديث أبي سعيد الأنصاري ، ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وزيادة ، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا الفاتحة ، عليه الصلاة والسلام .
لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له ، فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح أن ينكر عليه ويعلمه .
وعلى الأخت السائلة أن تعلم هؤلاء أن هذا لا يجوز ، وأنه واجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق على صحته ، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً في الحديث الصحيح : (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، غَيْرُ تَمَامٍ) أي : ناقصة غير صحيحة .
فالحاصل : أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلما ويرشدا ، فهذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة ، تعلمهم أن هذا خلاف ما قاله صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون .
والواجب على هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة بدلاً من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرأوها في الأولى والثانية ، لكن في الأولى والثانية يتأكد زيادة على الفاتحة ، إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس ، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الاقتصار على الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا في الظهر فيستحب أن يقرأ زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة أو الرابعة ، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/775) . هل يقضي صلاة الفجر جهراً أم سراً؟ السؤال : إذا فاتته صلاة الفجر ، فهل تكون قراءتها سراً أم جهراً ـ وقد طلعت الشمس ـ؟ الجواب : الحمد لله "يقرأ جهراً ولا بأس ، فيقضيها كما شرعها الله ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر ولم يصلها إلا بعد طلوع الشمس صلاها كما كان يصليها في أول النهار بعد طلوع الفجر ، يعني يصليها كما هي ركعتين صلاة جهرية ، ويصلي راتبتها قبلها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/735) .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 10:41 am
موضع التورك في الصلاة هل هيئة التورك موضعها في التشهد الأخير من كل صلاة ، أم في الصلاة الرباعية فقط ؟
الحمد لله أولاً : التورك في الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روى البخاري عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه : ( وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ) . والتورك له صفات ثابتة : الصفة الأولى : أن يفرش رجله اليسرى ، وينصب اليمنى ، ويخرجهما من الجانب الأيمن ، ويجعل أليتيه على الأرض . الصفة الثانية : أن يفرش القدمين جميعاً ، ويخرجهما من الجانب الأيمن ، ويجعل أليتيه على الأرض . ثانياً : اختلف أهل العلم رحمهم الله في موضع التورك في الصلاة ، فذهب الحنابلة : إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان ، وأما إن كانت الصلاة ذات تشهد واحد ، كصلاة الفجر أو السنن التي تُصلى مثنى مثنى ، فإنه يجلس مفترشاً. قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/364) : " ثُمَّ يَجْلِس فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي مِنْ ثُلَاثِيَّةٍ ، فَأَكْثَر مُتَوَرِّكًا ؛ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ ، فَإِنَّهُ وَصَفَ جُلُوسَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا ، وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا , وَهَذَا بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا , وَزِيَادَة يَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا , وَالْمَصِيرُ إلَيْهَا , وَحِينَئِذٍ لَا يُسَنَّ التَّوَرُّكُ ، إلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا تَشَهُّدَانِ أَصْلِيَّانِ ، فِي الْأَخِيرِ مِنْهُمَا " انتهى . وذهب الشافعية : إلى أن التورك مستحب في التشهد الأخير من الصلوات كلها ، سواء كانت ذات تشهدين أو تشهد واحد ؛ وذلك لعموم حديث أبي حميد المتقدم ، وفيه : ( وإذا جلس في الركعة الأخيرة ). قال ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" : "وَاسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ تَشَهُّد الصُّبْح كَالتَّشَهُّدِ الْأَخِير مِنْ غَيْره ؛ لِعُمُومِ قَوْلُهُ : ( فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة ) " انتهى . وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/431) : " مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا , فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ جَلَسَ مُتَوَرِّكًا " انتهى . والراجح هو مذهب الحنابلة ؛ وقد اختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ عبد الله بن قعود) . انظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/15) . وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغنى" (1/318) : "جَمِيعُ جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ لَا يُتَوَرَّكُ فِيهَا إلَّا فِي تَشَهُّدٍ ثَانٍ . لحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى , وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى). وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا يُسَلِّمُ فِيهِ وَمَا لَا يُسَلِّمُ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ , وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَهَذَانِ يَقْضِيَانِ عَلَى كُلِّ تَشَهُّدٍ بِالِافْتِرَاشِ , إلَّا مَا خَرَجَ مِنْهُ ، لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي , فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى قَضِيَّةِ الْأَصْلِ , وَلِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَشَهُّدٍ ثَانٍ , فَلَا يَتَوَرَّكُ فِيهِ كَالْأَوَّلِ , وَهَذَا لِأَنَّ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ , إنَّمَا تَوَرَّكَ فِيهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ , وَمَا لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَشَهُّدٌ وَاحِدٌ لَا اشْتِبَاهَ فِيهِ , فَلَا حَاجَةَ إلَى الْفَرْقِ " انتهى باختصار . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" : متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة ؟ فأجاب : " التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين ، أي : الأخيرة من المغرب ، والأخيرة من العشاء ، والأخيرة من العصر ، والأخيرة من الظهر ، أما الصلاة الثنائية ، كالفجر ، وكذلك الرواتب ، فإنه ليس فيها تورك ، التورك إذاً في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان " انتهى . والله أعلم حكم انصراف المأموم فور سلام الإمام عند الانتهاء من صلاة الجماعة و تسليم من الصلاة متى يستطيع المأموم التحرك..هل يستطيع قبل أن يلتفت الإمام و يسبقه بالحركة أم يجب عليه الانتظار ولا يسابقه ؟
الحمد لله
إذا سلم الإمام جاز للمأموم الانصراف سواء التفت الإمام إلى المأمومين أو بقي مكانه ، أو قام من موضعه ، والأولى للمأموم أن يبقى حتى يلتفت الإمام ويستقبل المأمومين ، لاحتمال أن يكون الإمام جالساً ليسجد سجدتي السهو بعد التسليم من الصلاة ، والأفضل من هذا : أن يكون قيامه بعد قيام الإمام .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/151) : " وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام ، وأن يؤخر ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام ، أو معه أحب إلي له " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/328) : " ويستحب للمأمومين أن لا يثبوا قبل الإمام , لئلا يذكر سهوا فيسجد " انتهى .
والله أعلم .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 10:47 am
هل يقبض يديه ويشير بسبابته في الجلسة بين السجدتين؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شريط صفة الصلاة , أن السنة في الجلسة بين السجدتين أن يرفع السبابة ويحركها عند الدعاء , أي كما في التشهد تماماً . والغريب أن هذا القول لم يقل به فيما أعلم سوى الشيخ ابن عثيمين . حتى إن هذا القول غير موجود في صفة الصلاة في كتاب الشرح الممتع . فهل أعمل بهذا القول؟ الحمد لله هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من يقول : إن المصلي يقبض يده اليمنى ويشير بسبابته في الجلسة بين السجدتين ، كما يفعل في التشهد ، ومنهم من يقول : بل يبسط يده ولا يقبضها . قال ابن القيم رحمه الله : " ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه ، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه ، ثم يجلس مفترشا ، يفرش رجله اليسرى ، ويجلس عليها ، وينصب اليمنى . وذكر النسائي عن ابن عمر قال : (من سنة الصلاة : أن ينصب القدم اليمنى ، واستقباله بأصابعها القبلة ، والجلوس على اليسرى) . ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه . وكان يضع يديه على فخذيه ، ويجعل مِرفقه على فخذه ، وطرف يده على ركبته ، ويقبض ثنتين من أصابعه ، ويحلق حلقةً ، ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها ، هكذا قال وائل بن حجر عنه ... ثم كان يقول بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني ، وارزقني ) هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم ، وذكر حذيفة أنه كان يقول : ( رب اغفر لي ، رب اغفر لي ) " انتهى من "زاد المعاد" (1/230) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما بالنسبة لليسرى : فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ ، بمعنى : لا يفرجها ، بل يضمها إلى الفخذ . أما اليمين : فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، ويرفع السبابة ، ويحركها عند الدعاء . هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب "الفتح الرباني" : إنه جيد . وقال فيه المحشي على "زاد المعاد" : إنه صحيح ، وإلى هذا ذهب ابن القيم . . أما الفقهاء : فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى ، ولكن اتباع السنة أولى ، ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ، ولا ضعيف ، ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى ، إنما ورد أنها تقبض ، يقبض الخنصر والبنصر ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، أو تضم الوسطى أيضا ، ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة ، هكذا جاء عاما ، وفي بعض الألفاظ : ( إذا جلس في التشهد ) وكلاهما في صحيح مسلم ، فنحن إذا أخذنا كلمة ( إذا جلس في الصلاة ) قلنا : هذا عام في جميع الجلسات . وقوله : ( إذا جلس في التشهد ) في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص ؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون ، وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في "نيل الأوطار" والشنقيطي في "أضواء البيان" أنه إذا ذُكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام ، فإن ذلك لا يدل على التخصيص ، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام . مثال الأول : قلت لك : أكرم الطلبة ، هذا عام يشمل كل طالب ، ثم قلت : أكرم فلانا وهو من الطلبة ، فهل يقتضي هذا ألا أكرم سواه ؟ الجواب : لا ، لكن يقتضي أن هناك عناية به من أجلها خصصته بالذكر . ومثال الثاني : أكرم الطلبة ، ثم قلت : لا تكرم فلانا وهو من الطلبة ، فهذا تخصيص ؛ لأنني في الأول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام لدخوله في العموم ، وهنا ذكرته بحكم يخالف العام ، ولهذا يقولون في تعريف التخصيص : تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف . أو : إخراج بعض أفراد العام من الحكم . فلا بد أن يكون مخالفا ، أما إذا كان موافقا فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب "أضواء البيان" يرون أنه لا يفيد التخصيص ، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرناه . وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم " انتهى من "الشرح الممتع" (3/177) . وبهذا يتبين لك دليل المسألة ، وموضعها من الشرح الممتع . والله أعلم . صفة وضع اليدين عند الجلوس بين السجدتين وللشيخ رحمه الله رسالة في هذه المسألة ، نضعها هنا للفائدة : " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه الشيخ المكرم الفاضل: .... حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإليكم إيضاح ما حصل فيه الإشكال في كيفية وضع اليد اليمنى بين السجدتين، فقد دلت السنة على أن وضعها بين السجدتين كوضعها في التشهدين، وأن المصلي يرفع أصبعه يدعو بها، ففي صحيح مسلم (1/408-409) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: (كان [يعني النبي صلى الله عليه وسلم] إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى). وفي رواية له: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها)، فقوله: (إذا قعد في الصلاة) عام أو مطلق يتناول كل قعود حتى ما بين السجدتين، ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند 4/317 من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كَبَّر فرفع يديه حين كبر - فذكر الحديث وفيه - فسجد فوضع يديه حذو أذنيه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى، وقبض سائر أصابعه، ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه) وفي رواية : (عقد ثلاثين وحلق واحدة، وأشار بإصبعه السبابة). قال في "الفتح الرباني" 3/147: وسنده جيد. وقال الأرنؤوطان في التعليق على زاد المعاد 1/238: وسنده صحيح. وقد رواه بنحوه أبو داود 1/219 والنسائي 3/30. وأما ما ورد في بعض ألفاظ حديث ابن عمر في صحيح مسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار بالسبابة) فإن ذلك لا يقتضي تقييد المطلق؛ لأن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق غير مقتض للتقييد عند جمهور الأصوليين وهو الحق. وأما ما ادعاه بعضهم من أن حديث وائل بن حجر شاذ، فغير صحيح؛ لأن الشاذ عند أهل العلم بالحديث ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه، وأين المخالفة في حديث وائل؟! فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه اليمنى بين السجدتين، فيكون مؤيداً لحديث وائل وشاهداً له. ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن ما بين السجدتين كالتشهدين في وضع اليد اليمنى. (زاد المعاد 1/238- تحقيق الأرنؤوطين). وفي قول ابن عمر رضي الله عنهما : (ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها) دليل على أن السبابة ترفع عند الدعاء، وهو يؤيد حديث وائل بن حجر في المسند 4/318 (فرأيته يحركها يدعو بها). وعلى هذا يشرع تحريكها عند كل جملة دعائية إشارةً على علو من يدعوه وهو الله تعالى، وهذا التحريك أمر زائد على مطلق الإشارة التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، فإن هذه الإشارة تكون في جميع الجلوس لا حال الدعاء فقط، فيرفعها كأنه يشير إلى شيء، لكن تكون محنية شيئاً يسيراً كما في سنن النسائي 3/32. هذا وأرجو أن يكون فيما كتبته إيضاح للإشكال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في 2/8/1411هـ " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/195). والله أعلم . ما حكم من يقول رب اغفر لي ولوالدي في الجلسة بين السجدتين؟ وهل هذا جائز؟
الحمد لله ينبغي التمسك بما ورد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين ، وهو قوله : رب اغفر لي ، كما روى النسائي (1145) وابن ماجه (897) عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : (رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي) . وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين أيضاً : اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني . فقد روى الترمذي (284) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي ) . ورواه أبو داود (850) بلفظ : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي) . وعند ابن ماجه (898) بلفظ : (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي) . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي . قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/414) : " وأما حديث ابن عباس فرواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد جيد , ورواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد . . وذكر اختلاف ألفاظه ثم قال : فالاحتياط والاختيار : أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهي سبعة : (اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني)" انتهى . وأما الزيادة على هذا الدعاء ، فالذي يظهر جواز ذلك ، لكن الأفضل الاقتصار على الوارد ، وجعل الدعاء للوالدين في السجود ، أو قبل التسليم من الصلاة ، وقد روى مسلم (479) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ [أي : جدير] أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ) . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ثم يرفع من السجدة قائلا : الله أكبر ويجلس مفترشا يسراه ، ناصبا يمناه ، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، أو على الركبة ، باسط الأصابع على ركبته ، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، أو على ركبته اليسرى ، ويبسط أصابعه عليها ، هكذا السنة ويقول : رب اغفر لي , رب اغفر لي , رب اغفر لي , كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله , ويستحب أن يقول مع هذا : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني , لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم , وإذا قال زيادة فلا بأس كأن يقول : اللهم اغفر لي ولوالدي ، اللهم أدخلني الجنة ، وأنجني من النار ، اللهم أصلح قلبي وعملي ونحو ذلك , ولكن يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (11/36) . والله أعلم .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 10:49 am
هل تجوز الصلاة على الملائكة لفضلهم ورفعة قدرهم ؟ هل تجوز الصلاة على الملائكة لفضلهم ورفعة قدرهم ؟ الحمد لله "الصلاة على الملائكة مشروعة أن تقول : عليهم الصلاة والسلام ، وتقول: عليهم السلام ، لأنهم عبادٌ مكرمون، وهم خلق من خلق الله فضلهم الله وسبحانه وتعالى ، على غيرهم كما قال تعالى في حقهم : (بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ) الأنبياء/ 26 ، وكما قال تعالى : (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ) الانفطار/10،11 ، وقال تعالى (بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ) عبس/15،16 ، إلى غير ذلك ، فهم لهم قدرهم ولهم فضلهم وشرفهم ويُشرع الصلاة عليهم، لا مانع من ذلك ، بل هذا مشروع" انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (1/52) . مشروعية الصلاة على الملائكة . أما في التشهد فلا يشرع ذلك ، لأن الواجب الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من غير زيادة عليه . وقد سئل الشيخ صالح الفوزان : هل يصلي على الملائكة في التشهد كما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب : "لا ، الصلاة التي في التشهد يُقتصر فيها على الوارد ، ولكن في قولنا : (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) هذا يشمل كل عبد صالح في السماء أو في الأرض ، وتدخل فيه الملائكة " . "مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (1/52)
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 10:50 am
هل يشرع تكرار الفاتحة إذا قرأها الإنسان دون خشوع في الصلاة؟ هناك أخت تقرأ الفاتحة في صلاتها ثم تشرع في قراءة ما تيسر من القرآن وأحيانا ، إن ذكرت أنها لم تخشع مع قراءة الفاتحة، رجعت وقرأت بأم الكتاب مرة ثانية ثم قرأت بما تيسر من القرآن وأتمت صلاتها فهل هذا يجوز؟ الحمد لله لا يشرع تكرار قراءة الفاتحة في الركعة ، وهذه الأخت إذا فاتها الخشوع أثناء قراءة الفاتحة ، ثم انتبهت وتذكرت ، فإنها تخشع فيما بقي من صلاتها ، وإذا فعلت ذلك فيوشك أن تعتاد الانتباه وتلازم الخشوع إن شاء الله . وأما تكرار الفاتحة لهذا الغرض ، فيخشى أن يؤدي إلى الوسوسة ، فلا تصلي صلاة ، حتى تكرر الفاتحة فيها عدة مرات ، والوسوسة داء وشر ينبغي الحذر منه . قال في "الإنصاف" (2/99) : " ويكره تكرار الفاتحة . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: تبطل ". انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله: «وتكرار الفاتحة» أي: ويُكره تكرار الفاتحة مرَّتين، أو أكثر. وتعليل ذلك: أنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمُكرِّرُ للفاتحة على وجه التعبُّد بالتكرار لا شَكَّ أنه قد أتى مكروهاً ؛ لأنه لو كان هذا مِن الخير لفَعَلَهُ النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن إذا كرَّر الفاتحةَ لا على سبيل التعبُّد ، بل لفوات وصف مستحبّ ؟ فالظَّاهرُ الجواز ، مثل : أن يكرِّرها لأنه نسيَ فقرأها سِرًّا في حال يُشرع فيها الجهرُ ، كما يقعُ لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحةَ سِرًّا ، فهنا نقول : لا بأس أن يُعيدها من الأول استدراكاً لما فات من مشروعية الجهر ، وكذلك لو قرأها في غير استحضار ، وأراد أن يكرِّرها ليحضر قلبه في القراءة التالية ؛ فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعاً ، وهو حضور القلب ، لكن إن خشيَ أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل ، لأن البعض إذا انفتحَ له هذا البابُ انفتح له باب الوسواس الكثير ، وصار إذا قرأها وقد غَفَلَ في آية واحدة منها رَدَّها ، وإذا رَدَّها وغَفَلَ رَدَّها ثانية وثالثة ورابعة، حتى ربما إذا شدَّد على نفسه شَدَّد الله عليه ، وربَّما غَفَلَ في أول مرَّة عن آية ، ثم في الثانية يغفُلُ عن آيتين ، أو ثلاث " انتهى من "الشرح الممتع" (3/331).
والله أعلم .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 10:54 am
السؤال: هل يجب قراءة دعاء الاستفتاح في كل صلاة ؟ الجواب: الحمد لله "دعاء الاستفتاح بقوله: "سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدّك ، ولا إله غيرك" . وهو غير واجب ، لكنه سنة مؤكدة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة ، ولا يشرع في صلاة الجنائز وحدها . وإنما يُسن في بقية الصلوات التي فيها ركوع وسجود كالفرائض والسنن الراتبة والوتر وصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح ونحوها . وقد ورد الاستفتاح بغير هذا المذكور ، فمن استفتح بشيء من الأدعية والأذكار الواردة فلا بأس بذلك" انتهى . فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله . "فتاوى إسلامية"(1/302) . إذا أدرك الإمام راكعاً فماذا يفعل ؟ إذا دخلت المسجد وكان الإمام راكعاً ، فهل إذا ركعت معه تحسب لي هذه الركعة ؟ مع العلم أني لم أقرأ الفاتحة ، وهل أكبر تكبيرة واحدة أو تكبيرتين ؟. الحمد لله أولاً : إذا دخل المسجد والإمام راكع ركع معه , ويكون مدركاً للركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع , ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام . قال أبو داود : " سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً , فكبر ثم ركع فرفع الإمام ؟ قال : إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك " انتهى .
انظر : "مسائل الإمام أحمد لأبي داود" ( ص 35) , "حاشية الروض" لابن قاسم (2/275) , "المجموع" (4/215) .
ثم يطمئن في الركوع ويرفع منه ويتابع إمامه .
قال الشيخ ابن باز : " إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/245-246) .
ثانياً :
وإذا أدركه حال الركوع أجزأته تكبيرة واحدة , وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع , روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي , وبه قال الأئمة الأربعة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) . قال أبو داود : " قلت لأحمد : أُدرك الإمام راكعاً ؟ قال : يجزيك تكبيرة " انتهى .
"مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ) .
وذلك لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب , ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد , ونية الركوع لا تنافي نية افتتاح الصلاة , فأجزأ الركن وهي تكبيرة الإحرام عن الواجب وهي تكبيرة الركوع , كطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إذا جعله آخر شيء .
انظر : "المغني" (2/183) , "القواعد" لابن رجب " القاعدة الثامنة عشرة " .
فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين : الأولى للإحرام , والثانية للركوع فهذا أولى , قال أبو داود : " قلت لأحمد : يكبر مرتين أحب إليك ؟ قال : فإن كبر مرتين فليس فيه اختلاف " انتهى .
"مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ) .
وسئل الشيخ ابن باز : إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع ؟
فأجاب : " الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم ، والثانية : تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع ، فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ، لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (11/244-245) . وعلى الداخل أن يكبر للإحرام قائماً , فإن أتى به على حال انحنائه للركوع لم يصح . قال النووي في "المجموع" (4/111) : " إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه , فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف , ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح " انتهى . وانظر : "المغني" (2/130) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/123) : " ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يُتفَطَّنُ له ، وهو أنَّه لا بُدَّ أنْ يكبِّرَ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ ؛ لأنَّه لو هَوى في حالِ التكبيرِ لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ ، وتكبيرةُ الإحرامِ لا بُدَّ أن يكونَ فيها قائماً " انتهى .
ثالثاً : وإذا ركع مع الإمام أجزأته الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة , وهو قول الجمهور , وهو الراجح ـ إن شاء الله ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه لما انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783) . ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة .
انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230) .
قال الشوكاني : " وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بأن يصنع كما يصنع الإمام , ومعلوم أنه لا يحصل الامتثال إلا إذا ركع مع إمامه , فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامه , فخالف الأمر الذي وجب عليه امتثاله " انتهى من رسالة نقلها له صاحب "عون المعبود" (3/157) .
وأما أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فهي عامة تشمل المسبوق وغير المسبوق , وهذا حديث خاص يدل على سقوط الفاتحة عمن أدرك إمامه راكعاً ، فيكون هذا الحديث مخصصاً لعموم تلك الأحاديث .
انظر : "مجموع الفتاوى" (23/290) .
وقد سبق في جواب السؤال (74999) أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في موضعين :
1- إذا أدرك الإمام راكعاً .
2- إذا أدركه قبيل الركوع ، ولم يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة .
انظر : "أحكام حضور المساجد" ( ص141-143) للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 10:57 am
السجود على البطانية والفرش تقول جدتي إنه لا يجوز السجود أثناء الصلاة على سطح أملس كالبطانية وأنه يجب أن يسجد المرء على سطح صلب. فهل هذا صحيح؟ الحمد لله يجوز السجود على سطح أملس ناعم كالبطانية وغيرها ، ما دام المصلي يستطيع أن يمكن جبهته وأنفه عند السجود . والممنوع هو السجود على شيء رخو يغوص فيه وجه المصلي ولا يستقر . قال ابن الهمام في "فتح القدير" (1/304) : " يجوز السجود على الحشيش والتبن والقطن إن وجد حجم الأرض ، وكذا الثلج الملبّد , فإن كان بحالٍ يغيب فيه وجهُه ولا يجد الحجم لا " انتهى . وقال ابن نجيم في "البحر الرائق" (1/337) : " والأصل كما أنه يجوز السجود على الأرض يجوز على ما هو بمعنى الأرض مما تجد جبهتُه حجمَه وتستقر عليه ، وتفسير وجدان الحجم أن الساجد لو بالغ لا يتسفّل رأسه أبلغ من ذلك " انتهى . وعلى هذا فلا حرج من السجود على الفرش كالبطانية أو المرتبة ، إذا كانت تثبت وتستقر مهما بالغ الإنسان في الضغط عليها . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم السجود على الاسفنج . فأجاب : " إذا كان الاسفنج خفيفاً ينكبس عند السجود عليه فلا باس " "فتاوى ابن عثيمين" (13/184) والله أعلم . هل يجوز للمصلي أن يجهر في هذه الصلوات والركعات؟ هل تؤدى هذه الصلوات جهراً أم سرّاً : نافلة صلاة المغرب ، والركعة الثالثة لصلاة الوتر في حالة أدائها على شاكلة صلاة المغرب ، وقيام الليل ، رغيبة الفجر ، صلاة الضحى ؟ .
الحمد لله أولاً : ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المشروع أن يسر المصلي في صلاة النافلة نهاراً ، ويُخير في صلاة الليل بين الجهر والإسرار ، غير أن الجهر أفضل . وذكر في "كشاف القناع" (1/441) أن النهار هنا طلوع الشمس لا من طلوع الفجر ، فتكون راتبة الفجر صلاة ليلية . وقد نقلنا أقوال العلماء في ذلك في جواب السؤال رقم (91325) . فعلى هذا ؛ يُسر المصلي بصلاة الضحى ، لأنها صلاة نهارية . وأما نافلة المغرب ، والركعة الثالثة من الوتر ، وقيام الليل ، ورغيبة الفجر ، فيخير فيها المصلي بين الجهر والإسرار ، والجهر أفضل ، إلا أن يكون الإسرار أخشع له ، أو عنده من يتأذى بالجهر كنائم أو مريض ونحو ذلك . قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة سواء كان المصلي يصلي وحده أو معه غيره ، فإذا كانت زوجته أو غيرها من النساء يصلين معه فإنهن يصلين خلفه ولو كانت واحدة ، أما إن كان يصلي وحده فهو مخير بين الجهر والإسرار ، والمشروع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه ، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وغيره (أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في صلاة الليل ويقف عند آية الرحمة فيسأل وعند آية الوعيد فيتعوذ وعند آية التسبيح فيسبح) والمعنى عند ذكر الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته فيسبح الله سبحانه ، وقد قال الله عز وجل : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) الأحزاب/21 ، وقال عليه الصلاة والسلام : (صلوا كما رأيتموني أصلي) أخرجه البخاري في صحيحه . فدلت هذه الأحاديث على أن الجهر بالقراءة في صلاة الليل أفضل ، ولأن ذلك أخشع للقلب وأنفع للمستمعين إلا أن يكون حوله مرضى أو نوام أو مصلون أو قراء ، فالأفضل خفض الصوت على وجه لا يترتب عليه إشغال المصلين والقراء ، وإيقاظ النائمين ، وإزعاج المرضى . وإن أسر في بعض صلاة الليل إذا كان وحده فلا حرج لحديث عائشة المذكور . . ولأن ذلك قد يكون أخشع لقلبه وأرفق به في بعض الأوقات . " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 124 ، 125 ) . وقال الشيخ رحمه الله – أيضاً - : إذا كان الإنسان يصلي لنفسه شُرع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه من الجهر والإسرار إذا كان في صلاة النافلة ليلاً ولم يتأذَّ بجهره أحد ، فإذا كان حوله من يتأذى بجهره كالمصلين والقراء والنوم شرع له خفض الصوت . أما في الصلاة النهارية كصلاة الضحى والرواتب وصلاة الظهر والعصر : فإن السنة فيها الإسرار . " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 126 ، 127 ) . ثانياً : أما قول السائل " والركعة الثالثة لصلاة الوتر في حالة أدائها على شاكلة صلاة المغرب " فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الوتر على شاكلة المغرب ، فقال صلى الله عليه وسلم : (لا توتروا بثلاث ، تشبهوا المغرب) رواه الحاكم ( 1/304 ) والبيهقي ( 3 / 31 ) والدار قطني ( ص 172 ) ، وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 4 / 301 ) : إسناده على شرط الشيخين . وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث على صورتين : الصورة الأولى : صلاة ثلاث ركعات بتشهدين وسلامين ، فيصلي ركعتين ويسلم ، ثم واحدة ويسلِّم . فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه . رواه ابن حبان ( 2435 ) وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 2 / 482 ) : وإسناده قوي . والصورة الثانية : يصلي الثلاث ركعات بتشهد واحد وتسليمتين . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن . رواه البيهقي ( 4581 ) . والحديث : صححه الحاكم ووافقه الذهبي " المستدرك " ( 1 / 304 ) ، وصححه النووي في " المجموع " ( 4 / 7 ) . وقال الشيخ الألباني رحمه الله : وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم : فلم نجده ثابتاً عنه صلى الله عليه وسلم ، والأصل الجواز لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإيتار بثلاث وعلَّل ذلك بقوله : (ولا تشبهوا بصلاة المغرب) فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً من الخروج عن هذه المشابهة ، وذلك يكون بوجه من وجهين : أحدهما : التسليم بين الشفع والوتر وهو الأقوى والأفضل ، والآخر : أن لا يقعد بين الشفع والوتر ، والله تعالى أعلم . " قيام رمضان " ( ص 22 ) . والله أعلم ما أفضل كيفية لأداء صلاة الوتر؟. الحمد لله
صلاة الوتر من أعظم القربات إلى الله تعالى ، حتى رأى بعض العلماء – وهم الحنفية – أنها من الواجبات ، ولكن الصحيح أنها من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم المحافظة عليها وعدم تركها .
قال الإمام أحمد رحمه الله : " من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة "
وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر .
ويمكن أن نلخص الكلام عن كيفية صلاة الوتر في النقاط التالية :
وقته :
ويبدأ من حين أن يصلي الإنسان العشاء ، ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديماً إلى طلوع الفجر ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ وهي الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) رواه الترمذي (425) وصححه الألباني في صحيح الترمذي
وهل الأفضل تقديمه أول الوقت أو تأخيره ؟
دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره ، لأن صلاة آخر الليل أفضل ، وهي مشهودة ، ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل أوتر قبل أن ينام لحديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ ) رواه مسلم (755)
قال النووي : وهذا هو الصواب ، ويُحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفضيل الصحيح الصريح ، فمن ذلك حديث : ( أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر ) . وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ . اهـ. شرح مسلم (3/277)
عدد ركعاته :
أقل الوتر ركعة . لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ) رواه مسلم (752) وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى ) رواه البخاري (911) ومسلم (749) ، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة ... ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع .
فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة :
الأولى : أن يسرد الثلاث بتشهد واحد . لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر " ، وفي لفظ " كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن " رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31) قال النووي في المجموع (4/7) رواه النسائي بإسناد حسن ، والبيهقي بإسناد صحيح . اهـ.
الثانية : أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة . لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك . رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/482) إسناده قوي . اهـ.
أما إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة ، ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها ويسلم ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها . رواه مسلم (737)
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام . رواه أحمد (6/290) النسائي (1714) وقال النووي : سنده جيد . الفتح الرباني (2/297) ، وصححه الألباني في صحيح النسائي
وإذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة ويجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ويتشهد في التاسعة ويسلم . لما روته عائشة رضي الله عنها كما في مسلم (746) أن النبي صلى الله كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا )
وإن أوتر بإحدى عشرة ، فإنه يسلم من كل ركعتين ، ويوتر منها بواحدة .
أدنى الكمال فيه وما يقرأ منه :
أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلّم ، ثم يأتي بواحدة ويسلم ، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد ، لكن بتشهد واحد لا بتشهدين ، كما سبق .
ويقرأ في الركعة الأولى من الثلاث سورة ( سبح اسم ربك الأعلى ) كاملة . وفي الثانية : الكافرون . وفي الثالثة : الإخلاص .
فكل هذه الصفات في صلاة الوتر قد جاءت بها السنة ، والأكمل أن لا يلتزم المسلم صفة واحدة ، بل يأتي بهذه الصفة مرة وبغيرها أخرى .. وهكذا . حتى يكون فعل السنن جميعها .
والله تعالى أعلم .
النقشبندى إدارة المنتدى
العمر : 47
موضوع: رد: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الجمعة يناير 11, 2013 11:08 am
المقصود بالذكر والدعاء دبر الصلاة ما معنى دبر كل صلاة ؟ هل معناه قبل السلام من الصلاة أم بعده ؟ وهل يسن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ؟
الحمد لله أولا : دبر الصلاة : عقبها وخلفها ، أو آخرها . وقد ورد الترغيب في الذكر والدعاء دبر الصلوات في عدة أحاديث ، منها : 1- ما رواه البخاري (6330) ومسلم (594) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) . 2- وروى البخاري (6329) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ . قَالَ : كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا ، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا ، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ ، قَالَ أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ ، وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ ، تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا ، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا ، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا ) . وللبخاري (843) : (تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ). ولمسلم (595) : ( تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً ). 3- وروى مسلم (596) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً ) . والمراد بدبر الصلاة في هذه الأحاديث : عقب الصلاة وخلفها ، أي : بعد السلام ، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات ، وكذلك ما جاء في قراءة آية الكرسي والمعوذات دبر الصلاة ، فإن المراد بذلك بعد السلام . 4- وروى أبو داود (1522) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : (يَا مُعَاذُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، فَقَالَ : أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . ورواه النسائي (1303) بلفظ : ( فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ) وصححه الألباني في صحيح النسائي . والمراد بدبر الصلاة هنا : آخر الصلاة قبل التسليم ؛ لأن "دبر الشيء" يكون منه ، ويتأكد هذا بقوله في رواية النسائي : (في كل صلاة) . قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (1/294) : " ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده ، وكان شيخنا [أي ابن تيمية] يرجح أن يكون قبل السلام ، فراجعته فيه ، فقال : دبر كل شئ منه كدبر الحيوان " انتهى . 5- وروى الترمذي (3499) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : ( جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ) والحديث حسنه الترمذي والألباني في صحيح الترمذي . والظاهر أن المراد بدبر الصلاة هنا : قبل السلام . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والظاهر أن المراد بدبر الصلوات المكتوبة في حديث أبي أمامة "إن صح" آخر الصلاة" انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/268) . وقد ذكر أهل العلم في ذلك : أن ما ورد في النصوص مقيداً بدبر الصلاة ، فإن كان ذِكْراً (كالتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة آية الكرسي والمعوذات) فالمراد بدبر الصلاة هنا : بعدها. وإن كان دعاءً ، فالمراد بدبر الصلاة : آخرها ، أي قبل التسليم . إلا إذا جاء ما يدل على أن هذا الدعاء المعين يقال بعد التسليم ، كقوله صلى الله عليه وسلم (استغفر الله ثلاثاً) ، فهذا دعاء ولكن دلت السنة على أنه يقال بعد السلام . وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما المراد بدبر الصلاة في الأحاديث التي ورد فيها الحث على الدعاء أو الذكر دبر كل صلاة ؟ هل هو آخر الصلاة أو بعد السلام ؟ فأجاب "دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام ، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك ، وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد ، ثم قال : (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) وفي لفظ : (ثم ليتخير بعد المسألة ما شاء) . متفق على صحته . ومن ذلك : حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح . ومن ذلك : ما رواه البخاري رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة : (اللهم إني أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من أن أُرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، ومن عذاب القبر) . أما الأذكار الواردة في ذلك ، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ذلك في دبر الصلاة بعد السلام . ومن ذلك أن يقول حين يُسلم : أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله ، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً ثم ينصرف الإمام بعد ذلك إلى المأمومين ويعطيهم وجهه ، ويقول الإمام والمأموم والمنفرد بعد هذا الذكر والاستغفار : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله . لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن . لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد . ويستحب أن يقول المسلم والمسلمة هذا الذكر بعد كل صلاة من الصلوات الخمس ثم يُسبح الله ويحمده ويكبره ثلاثاً وثلاثين ثم يقول تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . وهذا كله قد ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويُستحب أن يقرأ بعد ذلك آية الكرسي مرة واحدة سراً ، ويقرأ : (قل هو الله أحد) والمعوذتين بعد كل صلاة سراً مرة واحدة ، إلا في المغرب والفجر فيُستحب له أن يكرر قراءة السور الثلاث المذكورة ثلاث مرات ، ويُستحب أيضاً للمسلم والمسلمة بعد صلاة المغرب والفجر أن يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ، عشر مرات زيادة على ما تقدم قبل قراءة آية الكرسي وقبل قراءة السور الثلاث . عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (11/194) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والمتأمل في هذه المسألة يتبن له : أن ما قيد بدبر الصلاة إن كان ذكراً فهو بعدها ، وإن كان دعاء فهو في آخرها . أما الأول : فلأن الله تعالى جعل ما بعد الصلاة محلاً للذكر ، فقال تعالى : (فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ) النساء/103 ، وجاءت السنة مبينة لما أجمل في هذه الآية من الذكر مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين). فيحمل كل نص في الذكر مقيد بدبر الصلاة على ما بعدها ليطابق الآية الكريمة . وأما الثاني : فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بعد التشهد الأخير محلا للدعاء ، فيحمل كل نص في الدعاء مقيد بدبر الصلاة على آخرها ، ليكون الدعاء في المحل الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء فيه ، إلا أن يكون حمل النص على ذلك ممتنعاً ، أو بعيداً بمقتضى السياق المعين فيحمل على ما يقتضيه السياق" انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/268) . ثانيا : لا يشرع رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ؛ لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/103) : " ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان برفع الأيدي ، سواء كان من الإمام وحده أو المأموم وحده ، أو منهما جميعا ، بل ذلك بدعة ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، أما الدعاء بدون ذلك فلا بأس به ، لورود بعض الأحاديث في ذلك " انتهى . الطريقة المناسبة للدعاء في الصلاة أود أن أعرف الطريقة المناسبة والتي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء أثناء الصلاة. هل هي بعد الصلاة أم بين السجدتين أم أثناء القيام أم متى؟.
الحمد لله
أولاً :
اعلم – رحمك الله – أن الصلاة ليس لها موضع واحد مخصوص فيه الدعاء ، بل هي أماكن عدة ذكرها العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم .
وأيضاً فإن الدعاء بعد الصلاة سنة وله أدعية سيأتي ذكرها إن شاء الله .
ولتعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وأفضل العلم والقول ما كان موافقاً لسنّته صلى الله عليه وسلم ، وصيغة الرسول صلى الله عليه وسلم هي خير الصيغ ؛ لأنه أعلم الناس بلغة العرب ، وأفصحهم لساناً ، وأقومهم بياناً ، بل إن الله تعالى قد وفقه إلى اختصار المعني الكثير بالكلام القليل ، وهذا يسمى جوامع الكلم .
عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بُعثتُ بجوامع الكلم ) رواه البخاري ( 6611 ) ومسلم ( 523 ) .
قال البخاري : وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك .
وعليه :
إذا أردت أن تدعو في صلاتك في المواضع التي يشرع ويستحب فيها الدعاء : فأفضل دعاء تأتي به هو صيغة الرسول صلى الله عليه وسلم .
ثانياً:
إن أعياك ذلك ولم يتيسر لك حفظ هذه الأذكار والأدعية ؛ فأحسن الدعاء : ما كان بعيداً عن التكلف والتشدق في الكلام ، وما كان بعيداً عن السجع بالكلام ، وجعل الدعاء خالصاً موافقاً للحاجة التي تريدها بما تيسر لك وبما فتح الله عليك في ذلك .
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : كيف تقول في الصلاة ؟ قال : أتشهد ، ثم أقول : " اللهمّ إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار " ، أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حولهما ندندن . رواه أبو داود ( 792 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ثالثاً :
وأما الدعاء بعد السلام فالثابت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يقول إذا انصرف من الصلاة : أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله . ثم يقول سائر الأذكار الواردة في هذا . راجع السؤال رقم (7646)
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة ، ولم يصح ذلك أيضاً عن أصحابه – رضي الله عنهم – فيما نعلم وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها " اهـ. الفتاوى (1/74) .
وقال ابن القيم :
وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين ، فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلاً ، ولا روي عنه بإسناد صحيح ، ولا حسن ، وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر ، فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ، ولا أرشد إليه أمته ، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضاً من السنة بعدهما والله أعلم .
وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي ، فإنه مقبل على ربه ، يناجيه ما دام في الصلاة ، فإذا سلّم منها ، انقطعت تلك المناجاة ، وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه ، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه ، والإقبال عليه ، ثم يسأله إذا انصرف عنه ؟! ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي ، إلا أن هاهنا نكتة لطيفة ، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته ،وذكر الله وهلّله وسبّحه وحمده وكبّره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة ، استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ، ويدعو بما شاء ، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية ، لا لكونه دبر الصلاة ، فإن كل من ذكر الله ، وحمده ، وأثنى عليه ، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك ، كما في حديث فضالة بن عبيد " إذا صلّى أحدكم ، فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ، ثم ليصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثمّ ليدع بما شاء "،
قال الترمذي : حديث صحيح وصححه الحاكم ووافقة الذهبي . " زاد المعاد " ( 1 / 257 ، 258 ) .
رابعاً :
أما مواضع الدعاء في الصلاة فنلخصها لك بما يلي :
1. بعد تكبيرة الإحرام وقبل البدء بالفاتحة ويسمى دعاء الاستفتاح :
عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة ؟ قال : أقول : " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد " . رواه البخاري ( 711 ) ومسلم ( 598 ) .
2. دعاء القنوت في صلاة الوتر :
عن الحسن بن علي قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر "اللهمّ اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شرما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت " . رواه الترمذي ( 464 ) والنسائي ( 1745 ) وأبو داود ( 1425 ) وابن ماجه ( 1178 ) . والحديث : حسَّنه الترمذي وغيره . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
3. الدعاء بعد الرفع من الركوع عند حلول النوازل والكوارث العامة ، وهو قنوت النوازل ، وذلك عام في كل الصلوات المفروضة يدعو حسب الحالة والحاجة ويؤمِّن المصلي خلفه . راجع السؤال رقم (20031)
4. أثناء الركوع ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " سبحانك اللهمّ ربنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي " رواه البخاري ( 761 ) ومسلم ( 484 ) من حديث عائشة .
5. في سجوده ، وهو أفضل الدعاء لحديث : " أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء " رواه مسلم ( 482 ) من حديث أبي هريرة .
وهذا الموضع فيه أحاديث كثيرة لا يمكن ذكرها في هذا المكان .
6. بين السجدتين ، يقول : " اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني " رواه الترمذي ( 284 ) وابن ماجه ( 898 ) من حديث ابن عباس ، وهناك أدعية أخرى . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
7. بعد التشهد وقبل السلام ، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع يقول : اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال " رواه البخاري ( 1311 ) ومسلم ( 588 ) - واللفظ له - من حديث أبي هريرة . ثم يدعو بعد ذلك بما يشاء من خير الدنيا والآخرة . لحديث ابن مسعود " أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمهم التشهد ثم قال في آخره ثم ليتخير من المسألة ما شاء " رواه البخاري ( 5876 ) ومسلم ( 402 ) .
والأدعية التي تقال في الصلاة كثيرة ، لا يمكن استيعابها في هذا الجواب ، غير أن هذه إشارة إلى بعض ما ورد منها ، والنصيحة للسائل – ولكل مسلم – أن يكون عنده نسخة من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله ، وهو كتاب مطوّل ، فإن أراد الاختصار فعليه بكتاب " الكلم الطيّب " لشيخ الإسلام ابن تيمية وحققه الألباني . رحم الله الجميع .
والله أعلم .
عاشق الصوفية نائب مدير الموقع
العمر : 21
موضوع: رد: فتاوى جامعة في صفة الصلاة الأحد فبراير 17, 2013 9:24 am
المشاركات المنشورة بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط ولا يتحمّل الموقع أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في منتدي الطريقة النقشبندية العلية ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. ادارى المنتدى : محمد عبده النقشبندى