الطريقة النقشبندية العلية
اهلا وسهلا بك اخى الكريم فى موقع الطريقة النقشبندية العلية والتصوف السنى عرف بنفسك او قم بالتسجيل حللت اهلا ونزلت سهلا نرجوا لك ان تقضى اسعد الاوقات وان تفيد وتستفيد حياك الله وبياك
محمد النقشبندى
الطريقة النقشبندية العلية
اهلا وسهلا بك اخى الكريم فى موقع الطريقة النقشبندية العلية والتصوف السنى عرف بنفسك او قم بالتسجيل حللت اهلا ونزلت سهلا نرجوا لك ان تقضى اسعد الاوقات وان تفيد وتستفيد حياك الله وبياك
محمد النقشبندى
الطريقة النقشبندية العلية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الطريقة النقشبندية العلية

دروس وخطب فقة حديث توحيد سيرة تصوف اسلامى اداب و سلوك احزاب و اوراد كتب مجانية تعليم طب بديل واعشاب بخور اسرة وطفولة اكلات قصص واشعار
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
عدد الزوار عند الاقسام

.: عدد زوار منتدى الطريقة النقشبندية العلية

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» علاج مجرب "اصدق شيخ ومعالج مغربي لسحر المحبة وجلب الحبيب والتهييج " العلاج عن بعد والدفع علي النتيجة والكشف الروحاني مجاني
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالسبت مايو 11, 2024 2:02 pm من طرف ام سطام

» الشيخ المغربي الصادق "القاطي العبدري" اصدق شيخ ومعالج روحاني مغربي من بعد الدفع بعد النتيجة والكشف مجاني
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالسبت مايو 11, 2024 2:00 pm من طرف ام سطام

» اصدق شيخ لعلاج السحر والمس والحسد عن بعد مجرب
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالأحد ديسمبر 24, 2023 10:20 am من طرف ام سطام

» جوهرة عجيبة من أسرار الشريف اسماعيل النقشبندى
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالأحد ديسمبر 24, 2023 10:14 am من طرف ام سطام

» هديتي اليكم افضل شيخ مغربي مجرب لعلاج السحر والمس صادق
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالأحد ديسمبر 24, 2023 10:05 am من طرف ام سطام

» علاج الكبد الدهني - اعشاب للقضاء على دهون الكبد - اعشاب للمحافظه على الكبد
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالجمعة مارس 18, 2022 3:14 pm من طرف زاشيائيل

» الحزب الكبير الأول لسيدى أحمد البدوى قدس الله سره
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالجمعة مارس 18, 2022 3:02 pm من طرف زاشيائيل

» النفاق والمجاملة والفارق بينهما
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالخميس مايو 13, 2021 9:24 am من طرف ابوعمارياسر

» حكم من مات وعليه صيام أو كفارة
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالخميس مايو 13, 2021 8:50 am من طرف ابوعمارياسر

» البحر المسجور
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالسبت أغسطس 15, 2020 10:59 am من طرف صبحى0

» الحفظ أثناء النوم
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالسبت أغسطس 15, 2020 10:54 am من طرف صبحى0

» دور القرآن في علاج الأمراض
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالسبت أغسطس 15, 2020 10:47 am من طرف صبحى0

» الفرق بين ( العشي والإبكار ) وبين ( العشي والإشراق )
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالسبت أغسطس 15, 2020 10:40 am من طرف صبحى0

» التحذير من خطر التكفير
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالأربعاء أغسطس 12, 2020 5:17 pm من طرف عاشق الصوفية

» وصية نبوية عظيمة
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالجمعة يناير 31, 2020 12:59 am من طرف ابوعمارياسر

» معاني الكبير في القرآن الكريم
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالأحد نوفمبر 17, 2019 5:56 pm من طرف ابوعمارياسر

» تحميل ابحاث مجلة الشريعة
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالأربعاء مايو 22, 2019 4:34 am من طرف ابوعمارياسر

» الامام أحمد المقري التلمساني
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالأربعاء مايو 22, 2019 4:29 am من طرف ابوعمارياسر

» قصيدة مترجمة رائعة في مدح الرسول
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالأربعاء مايو 22, 2019 4:20 am من طرف ابوعمارياسر

» رائعة من كتاب الاتقان في علوم القرآن
 قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالأربعاء مايو 22, 2019 4:16 am من طرف ابوعمارياسر

المواضيع الأكثر نشاطاً
عرف بنفسك
كيف تتلذذ بالصلاة
كتاب الغيبة
كتاب السير والمساعي في أحزاب وأوراد السيد الغوث الكبير الرفاعي
ديوان الحلاج
خلفاءالشريف اسماعيل قدس الله أسرارهم
ديوان ابن دريد
ما هي الطريقة النقشبندية
مكتبة الشيخ محمد عبد الرحيم الحميلى
فضل الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية
مواضيع مماثلة
إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان



     

      قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث

    اذهب الى الأسفل 
    2 مشترك
    كاتب الموضوعرسالة
    النقشبندى
    إدارة المنتدى
    إدارة المنتدى
    النقشبندى



    العمر : 47
    ذكر
    الوسام وسام الاداره

     قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Empty
    مُساهمةموضوع: قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث    قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 12, 2013 7:08 am

    حكم قضاء الصلاة لمن فقد الوعي
    السؤال : عندي امرأة أصيبت في حادث ودخلت في غيبوبة ودامت الغيبوبة شهراً وخمسة أيام وجلست ثلاثة أشهر لا تحسن الصلاة ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ماذا عليها؟
    الجواب :
    الحمد لله
    "الصواب أنه لا قضاء عليها ، من أصيب بحادث حتى غاب عنه شعوره فهو من جنس المجنون والمعتوه فلا قضاء عليه ، فإذا طالت المدة حتى صارت كثيرة فإنه أشبه بالمجنون والمعتوه فلا قضاء عليه ، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء ، أما إن كانت الغيبة يومين أو ثلاثة فهو أشبه بالنائم والمغمى عليه فيقضي كما يروى عن بعض الصحابة أنهم أغمي عليهم لمدة يسيرة كاليوم واليومين فقضوا" انتهى .
    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
    "فتاوى نور على الدرب" (2/719) .
    حكم قضاء المغمى عليه ومن أخذ البنج والمنوّم لما فاته من الصلوات
    السؤال: حصل لزوجي حادث أدخل على أثره المستشفى.. والأطباء اقترحوا أن يظل نائما و لا يستيقظ حتى لا يتألم من الكسور.. والآن له سبع أيام وهو نائم. ولم يستيقظ ولم يصلي طيلة هذه الأيام.. سؤالي هو : كيف يقضي صلاته؟ هل يقضيها بعد أن يقرر الأطباء أن يوقظوه من النوم؟ أي ننتظر حتى يستيقظ فيقضيها؟ جزاكم الله خير

    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :
    إذا فقد الإنسان وعيه بغير اختياره ، كالمغمى عليه بحادث ونحوه ، ففاتته صلاة أو صلوات ، فمن أهل العلم من يرى أنه لا قضاء عليه وأنه غير مكلف حال الإغماء ، وهو مذهب المالكية والشافعية ، ومنهم من يرى أن عليه القضاء ، وهو مذهب الحنابلة . ومنهم من يرى القضاء إذا لم تزد الصلوات على ست صلوات ، وهو مذهب الحنفية .
    جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/ 110) : " لا تدارك لما فات من صلاة حال الجنون أو الإغماء عند المالكية والشافعية لعدم الأهلية وقت الوجوب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يشب , وعن المعتوه حتى يعقل ) . وعند الحنفية : إن جن أو أغمي عليه خمس صلوات - أو ستا على قول محمد - قضاها , وإن جن أو أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه نفيا للحرج ... وفرق الحنابلة بين الجنون والإغماء , فلم يوجبوا القضاء على ما فات حال الجنون , وأوجبوه فيما فات حال الإغماء ; لأن الإغماء لا تطول مدته غالبا , ولما روي أن عمارا رضي الله عنه أغمي عليه ثلاثا , ثم أفاق فقال : هل صليت ؟ قالوا : ما صليت منذ ثلاث , ثم توضأ وصلى تلك الثلاث . وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهما نحوه , ولم يعرف لهم مخالف , فكان كالإجماع " انتهى .
    وينظر : المغني (1/ 240)، المجموع (3/ 8).
    وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بمقتضى أثر عمار ، وقال : إن كان الإغماء ثلاثة أيام أو أقل : قضى ، وإن كان أكثر من ذلك لم يقض .
    وهذا فيما إذا كان الإغماء أو فقدان الوعي بغير اختيار الإنسان .
    ثانيا :
    إذا غاب عن الوعي باختياره ، كمن أخذ البنج أو المادة المنوّمة لإجراء عملية مثلا ، فهذا يلزمه القضاء ، وإلى هذا ذهب الحنابلة ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
    قال في "الإنصاف" (1/ 390) : " وأما إذا زال عقله بشرب دواء , يعني مباحا , فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا تجب عليه ... وقال المصنف في المغني , ومن تبعه : من شرب دواء فزال عقله به : فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا , فهو كالإغماء , وإن تطاول فهو كالمجنون " انتهى .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا أغمي على المريض وفقد الوعي فإنه لا صلاة عليه ... فلو قدر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه ، ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم ؛ لأن النائم يمكن أن يستيقظ إذا أوقظ ، والمغمى عليه لا يمكن ، فهو في حال بين الجنون وبين النوم ، والأصل براءة الذمة ، وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلّت أو كثرت ، أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأن هذا حصل باختياره " انتهى من "اللقاء الشهري". وينظر : الشرح الممتع (2/ 18).
    وإذا كان زوجك لم يع بعد الحادث ، وأعطاه الأطباء بنجا أو منوما دون علمه ، فالذي يظهر عدم وجوب القضاء عليه ؛ لأنه فقد وعيه بغير اختياره ، ولو كانت المدة قليلة كثلاثة أيام ، فقضى ، فهذا أحوط .
    والله أعلم .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    النقشبندى
    إدارة المنتدى
    إدارة المنتدى
    النقشبندى



    العمر : 47
    ذكر
    الوسام وسام الاداره

     قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث    قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 12, 2013 7:13 am

    لم يُصَلِّ العصر ودخل المسجد والإمام يصلي المغرب
    السؤال : دخلت المسجد وكانت صلاة المغرب قائمة وأنا لم أصل العصر بعد ، فهل أصلي العصر بعد صلاة المغرب ، أم أصلي المغرب أولاً ، أم أصلي العصر ثم أصلي المغرب ، أم أدخل مع الإمام وهو يصلي المغرب فأكمل رابعة وتكفيني عن العصر؟
    الجواب : الحمد لله
    "من كان عليه العصر وحضر وقت صلاة المغرب فإنه يصلي معهم المغرب ، ويكملها برابعة بنية العصر ، ثم يصلي المغرب بعد ذلك وهو معذور على الصحيح ، وإنما زاد رابعة لأن العصر أربع ، فإذا سلم الإمام قام وكمل كالمسبوق وتجزئه ، وليس له أن يقدم المغرب عليها ، لأن الترتيب واجب فيصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء ، هذا هو اللازم ، كما فرضها الله سبحانه وتعالى .
    ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الأحزاب حتى غابت الشمس بدأ بالعصر فصلاه ثم صلى المغرب ، وفي رواية أنه فاتته الظهر والعصر والمغرب ، فصلى الظهر ، ثم العصر ، ثم صلى المغرب ، عليه الصلاة والسلام بعد ما غابت الشمس .
    والمقصود أنه يرتب ، فيصلي معهم المغرب بنية العصر ، فإذا سلم الإمام قام وصلى الرابعة وأجزأته ، ثم يصلي المغرب في وقتها ، أما إن أمكنه أن يصلي العصر قبل ذلك يعني جاء قبل أن تقام الصلاة ، فإنه يبدأ بالعصر فيصليها ثم يصلي معهم المغرب" انتهى .
    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/721) .
    صلاة المغمى عليه والمريض الذي ترك الصلاة
    والدي صدمته في رجله سيارة ودخل المستشفى، ومكث سبعة عشر يوماً وهو ما صلى فلما أفاق يسأل ويريد أن يقضيها أفيدونا ؟.
    الحمد لله
    إذا كان عقله معه في مدة الترك فإنه يقضيها على حسب استطاعته قائماً أو جالساً أو على جنب أو مستلقياً يرتبها بالنية والعمل فيصلي صلوات اليوم الأول منها على حسب ترتيبها يبدأ من أول فرض تركه فالذي بعده وهكذا ثم اليوم الثاني ثم الثالث حتى تنتهي ، أما إذا كان قد اختل عقله حينذاك فلا قضاء عليه.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    هل يصلي الصلاة الحاضرة أو الفائتة
    إذا فاتت الصلاة لعذر مثل النوم فهل نصلي الصلاة الفائتة أو لا أم الصلاة الحالية إذا كانت الحالية قد مضى عليها مدة أي بعد صلاة الجماعة ؟.
    الحمد لله
    ينبغي على المسلم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها ، وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين فقال : ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) المعارج/34
    فإذا حصل للإنسان عذر وفاتته صلاة فإن عليه أن يقضيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة / 1103)
    فإذا فاتتك صلاة فإنك " تصلِّيها أولاً ثم تُصلي الصلاة الحاضرة ولا يجوز التأخير . وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني ، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا غلط وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي :
    أما القولي :
    فقد ثبت عنه أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ولم يَقل فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها ، بل قال : ( فليصلها إذا ذكرها ) وأما الفعلي : فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ، لكن لو نسي فقدَّم الحاضرة على الفائتة أو كان جاهلاً لا يعلم فإنَّ صلاته صحيحة لأن هذا عذر له " .
    انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/12 ص/222
    وحديث الصلاة يوم الخندق فقد روى النسائي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ..َ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالًا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ..) ( الأذان/655 ) وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم(638)
    ويدل فعله صلى الله عليه وسلم على وجوب ترتيب الصلوات الفائتة . فأما إذا لم يتبقَّ من وقت الصلاة الحالية إلا ما يكفي لأدائها فقط فيبدأ بالصلاة الحالية ثم التي قبلها.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    النقشبندى
    إدارة المنتدى
    إدارة المنتدى
    النقشبندى



    العمر : 47
    ذكر
    الوسام وسام الاداره

     قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث    قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 12, 2013 7:18 am

    قضاء الصلاة بعد العصر
    ما هو الحكم في صلاة القضاء بعد صلاة العصر مباشرة ؟.
    الحمد لله
    من فاتته صلاة مفروضة لنوم أو نسيان فإنه يجب عليه قضاؤها متى ذكرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) البخاري (572) ومسلم (1564) .
    وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر . رواه البخاري ( 4370 ) ومسلم ( 834 )
    قال النووي : وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة ، فالفريضة المقضية أولى .
    فإذا نام المسلم عن صلاة أو نسيها ولم يتذكرها إلا بعد صلاة العصر وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت .
    صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء
    رجعت من السفر ولم أكن صليت المغرب ، ودخلت المسجد فوجدتهم يصلون العشاء ، فهل أصلي العشاء معهم أم أصلي المغرب منفردا ثم أصلي العشاء ؟.
    الحمد لله
    بل تدخل مع الإمام في الصلاة بنية صلاة المغرب ، ثم تجلس في الركعة الثالثة وتتشهد ، وتسلم ، ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ، أو تنتظر في التشهد حتى يتم الإمام صلاته وتسلم معه ، ثم تصلي العشاء .
    وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ، وأحد القولين عن الإمام أحمد ، وذكر المرداوي في "الإنصاف" (4/413) أنه اختارها جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجده المجد ابن تيمية .
    قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/143) :
    " ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم ، فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام , ويسلم معه , وهذا أفضل , وإن شاء نوى مفارقته وسلم , و(لا) تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف ، لتعذر المتابعة , وكذا فيما أشبهها من الصور " انتهى .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    تأخر المصلون عن صلاة المغرب ، فوجدوا أن الإمام قام إلى صلاة العشاء ، فهل يصلون المغرب جماعة أم يدخلون مع الإمام ؟ وكيف يكون حالهم في الصلاة ؟
    فأجاب :
    " الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء ، سواء كان معه جماعة أم لم يكن ، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب ، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) . فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه ، لأنهم يكونون صلوا ثلاثاً ، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى ، وإن دخلوا معه في أول ركعة ، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء .
    القول الثاني في المسألة : أن يدخلوا معه بنية العشاء ، ويصلوا بعده المغرب ويسقط الترتيب هنا مراعاةً للجماعة .
    القول الثالث :
    أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب ، ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء ، والقولان الأخيران فيهما محذور ، أما الأول فمحذوره فوات الترتيب حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب ، وأما الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد وفي آن واحد ، وهذا تفريق للأمة .
    أما القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح ، فربما قال قائل إن فيه محذوراً وهو تسليم هؤلاء قبل أن يسلم إمامهم ، وهذا في الحقيقة ليس فيه محذور ، فقد ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السُّنَّة ، منها : صلاة الخوف ، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون .
    ومنها : قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه .
    ومنها : أن العلماء قالوا : لو أن الإنسان أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح (الغازات) أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط ، فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف ، فهذا يدل على أن الانفراد لحاجة لا يعتبر محذوراً " انتهى .
    "لقاءات الباب المفتوح" (3/425) .
    وسئل الشيخ ابن باز : دخلت المسجد وصلاة العشاء قائمة ، وقبل الدخول في الصلاة تذكرت أنني لم أصل المغرب ، فهل أصلي المغرب ثم أدرك ما أدرك من العشاء مع الجماعة ، أم أصلي مع الجماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك ؟
    فأجاب : " إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب ، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب ، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه ، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس " انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن باز" (12/189) .
    وسئلت اللجنة الدائمة : ما هو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر مثلاً ، ولا يتذكر إلا عندما أقيمت صلاة الظهر ، أو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا عندما دخل وقت صلاة العصر ، هل يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت الحاضر ، ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت ؟
    فأجابت : " يصلي الصلاة التي نسيها وراء الإمام ، ولا يضره اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء " انتهى .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/407) .
    تذكر أنه لم يصل الصبح وهو في صلاة الظهر
    صليت الظهر وكانت قد فاتتني ثلاث ركعات وبعد أن أتممت ركعتين تذكرت أني لم أصل الفجر-كنت مريضًا-، ثم قطعت الصلاة بعد الركعة الثانية ونويتها فجرًا وبعد ذلك صليت الظهر؟.
    الحمد لله
    سيكون الجواب على هذا السؤال من خلال ثلاث نقاط :
    أولاً : حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة
    ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة عند قضائها ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته بعض الصلوات يوم الخندق قضاها مرتبة .
    روى البخاري (641) ومسلم (631) عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ . وروى البخاري (631) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) . المغني (2/336) .
    ثانياً : إذا نسي الترتيب فهل يسقط ؟
    فالجواب : نعم ، يسقط وجوب الترتيب بالنسيان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه (2043) . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1662) . وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمه الله . انظر فتح القدير (1/424) والمغني (2/340) ، والشرح الممتع (2/139) .
    ومن نسي الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الثانية ، ثم ذكرها فله ثلاثة أحوال :
    1- أن يتذكر الصلاة الفائتة قبل أن يبدأ في الصلاة الحاضرة ، فيجب عليه حينئذٍ أن يبدأ بالصلاة الفائتة، ثم يُصلي الصلاة الحاضرة .
    2- أن يصلي الصلاة الحاضرة ويتمها ثم يتذكر أن عليه صلاة فائتة لم يصلها ، فإن الصلاة الحاضرة صحيحة ويصلي الصلاة الفائتة فقط . وهو معذور في عدم الترتيب بالنسيان .
    3- أن يتذكر أثناء الصلاة الحاضرة أنه لم يصلِّ الصلاة السابقة (الفائتة) فإنه يتم الحاضرة وتكون نفلاً، ثم يصلي الفائتة ، ثم يعيد بعدها الحاضرة محافظة على الترتيب . وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وانظر المغني (2/336-340) . وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . روى مالك في الموطأ (408) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلاةَ الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الأُخْرَى . وقال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها ، ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد . . . ) اهـ الفتاوى الكبرى (1/112) .
    وكونه يتم الصلاة التي هو فيها على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، فإذا قطعها ثم صلى الصلاة الفائتة ثم الحاضرة بعدها كان ذلك جائزاً . قَالَ مُهَنَّا : قُلْت لِأَحْمَدَ : إنِّي كُنْتُ فِي صَلاةِ الْعَتَمَةِ [أي العشاء] , فَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ , فَصَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ , ثُمَّ أَعَدْتُ الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ . فَقُلْتُ : أَلَيْسَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَخْرُجَ حِينَ ذَكَرْتُهَا ؟ قَالَ : بَلَى . قُلْتُ : فَكَيْفَ أَصَبْتُ ؟ قَالَ : كُلٌّ جَائِزٌ . المغني 2/339 .
    وذهب بعض العلماء إلى أنه يتم الصلاة (الحاضرة) التي هو فيها ثم يصلي الفائتة ، ولا يلزمه إعادة الحاضرة مرة أخرى ، وهو مذهب الشافعي كما في المجموع (3/70) واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. مجموع فتاوى ابن عثيمين 12/221 . والقول الأول أحوط .
    ثالثاً : قول السائل إنه لم يصل الصبح لأنه كان مريضاً
    هذا العمل غير صحيح ؛ لأن المرض ليس عذرا لترك الصلاة حتى يخرج وقتها ، بل الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها ، ثم إذا كان مريضا فإنه يصلي على حسب استطاعته إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . فإذا عجز عن القيام صلى قاعدا ، فإن عجز عن القعود صلى على جنب ، وإن عجز عن الوضوء تيمم ، وإذا كان على بدنه نجاسة وعجز عن إزالتها صلى على حالته التي هو عليها وهكذا ، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عجزه عن الطهارة أو إزالة النجاسة ، بل يصلي على حسب استطاعته ويفعل من واجبات الصلاة ما يستطيعه ويسقط عنه ما لا يستطيعه . وانظر رسالة (أحكام صلاة المريض وطهارته) للشيخ ابن باز .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    النقشبندى
    إدارة المنتدى
    إدارة المنتدى
    النقشبندى



    العمر : 47
    ذكر
    الوسام وسام الاداره

     قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث    قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 12, 2013 7:21 am

    صلاة الوتر بعد أذان الفجر
    ما الحكم فيما إذا نوى المرء أن يصلي صلاة الوتر لكنه نام عنها أو لم ينتبه للوقت وهو يتناول طعام السحور ؟ هل له أن يصلي الوتر حتى بعد أذان الفجر ؟.
    الحمد لله
    أولاً :
    ينتهي وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صَلاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى ) رواه البخاري (472) .
    وروى مسلم (754) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ) .
    " فإذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أَخَّره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر ، يصلي ثنتين أو أربع أو أكثر ، ثنتين ثنتين ، فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل ، صلاها الضحى أربعا بتسليمتين ، فإذا كانت عادته خمسا ولم يتيسر له فعلها في الليل لمرض أو نوم أو غير ذلك صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات ، وهكذا ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ، كان يوتر بإحدى عشرة ، فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار ثنتي عشرة ركعة . هكذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عنها ، وهذا هو المشروع للأمة اقتداء به عليه الصلاة والسلام .
    "مجموع فتاوى ابن باز" (11/300) .
    وسئل الشيخ ابن باز أيضاً :
    صلاة الوتر نهايتها هل هي عند ابتداء الأذان ، أذان الفجر أم نهاية الأذان وإذا نام عنها هل تقضى وكيف ؟

    فأجاب :
    " المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ) وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي أنه قال : ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم . قلنا : يا رسول الله ما هي ؟ قال : الوتر ، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر ، وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت ، فإذا أذن المؤذن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر ، أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب ، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق على صحته . وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت . وبما ذكرنا يتضح أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه ، لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله .
    ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار لكن يشفعها بركعة ، فإذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا ، وإذا كانت عادته خمسا صلى ستا ، وهكذا يسلم من كل اثنتين ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) وكانت عادته صلى الله عليه وسلم الغالبة الإيتار بإحدى عشرة ركعة ، فإذا شغل عنها بمرض أو نوم صلى ثنتي عشرة ركعة ، كما قالت عائشة رضي الله عنها ، يسلم من كل اثنتين لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله كم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة ) متفق على صحته ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وأصله في الصحيحين بلفظ : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) كما تقدم في أول هذا الجواب ، والله ولي التوفيق " انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن باز" (11/305-308) .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أحرص على الوتر في وقته الفاضل قبل طلوع الفجر ؛ ولكن أحياناً لا أستطيع فعله قبل طلوع الفجر ، فهل يجوز لي الوتر بعد طلوع الفجر ؟
    فأجاب :
    " إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر ، ولكن صل في النهار أربع ركعات إن كنت توتر بثلاث ، وست ركعات إن كنت توتر بخمس وهكذا .
    لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة " انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/114) .
    وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنه لا حرج في صلاة الوتر بعد أذان الفجر إلى إقامة الصلاة ، منهم : ابن مسعود ، رواه النسائي (1667) وصححه الألباني في صحيح النسائي ، وابن عباس ، رواه مالك في "الموطأ" (255) ، وعبادة بن الصامت ، رواه مالك في "الموطأ" أيضاً (257) رضي الله عنهم أجمعين .
    وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن نام عن صلاة الوتر ؟
    فأجاب : " يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح ، كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما . وقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر ) . واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه ؟ والصحيح أنه يقضي شفعه معه . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها ) . وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/240) .
    فإذا فعل المسلم أي واحد من الأمرين فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى .
    والله أعلم .
    قضاء الصلاة في أوقات النهي
    بعض الناس قال لي : إنه لا يمكن أن نصلي القضاء بعد صلاة العصر مباشرة ، أرجو أن تساعدني بأن تذكر لي جواباً مفصلاً بخصوص هذه المقولة.
    الحمد لله
    أولاً : هناك بعض الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ، وهي :
    1- من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع بمقدار رمح . أي : 15 دقيقة تقريباً . الشرح الممتع (4/162) .
    2- وقت استواء الشمس في وسط السماء ، وهو وقت قصير قبل دخول وقت صلاة الظهر ، يقارب ربع ساعة أو ثلث ساعة . فتاوى الشيخ ابن باز (11/286) . وذهب بعض العلماء إلى أنه أقصر من هذا ، قال ابن قاسم رحمه الله : إنه وقت لطيف لا يتسع لصلاةٍ ، ولكن يمكن إيقاع تكبيرة الإحرام فيه اهـ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (2/245).
    3- بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس .
    فهذه الأوقات وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الصلاة فيها ، من هذه الأحاديث:
    1- روى البخاري (586) ، ومسلم (728) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا صَلَاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) .
    2- وروى مسلم (832) عَنْ عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ رضي الله عنه قال : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلاةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلِّ صَلاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ . . . ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ – وهو وقت كون الشمس في وسط السماء- ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ فَإِنَّها حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ – وهو أول وقت صلاة الظهر - فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . . . ) .
    ثانياً : المراد بقضاء الصلاة هو فعل الصلاة بعد خروج وقتها . والصلاة المقضية إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة .
    أما الفريضة : فالواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها الذي حدده الله تعالى لها . قال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء /103. أي : لها وقت محدد .
    وتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر حرام ، وهو من كبائر الذنوب .
    فإن حصل للمسلم عذر كالنوم والنسيان ولم يتمكن من فعل الصلاة في وقتها ، فإنه يجب عليه إذا زال العذر أن يقضي الصلاة ، ولو كان ذلك في وقت من أوقات النهي . وهو قول جمهور العلماء . انظر : المغني (2/515) .
    ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةً أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) رواه البخاري (597) ومسلم (684) .
    وأما النافلة : فاختلف العلماء في قضائها وقت النهي ، والصحيح أنها تُقضى ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله ، وانظر المجموع (4/170) . واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى (23/127) . ودل على ذلك عدة أحاديث :
    منها : ما رواه البخاري (1233) ومسلم (834) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ( إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ ) .
    ومنها: ما رواه ابن ماجه (1154) عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، فَصَلَّيْتُهُمَا . قَالَ : فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (948) . قال ابن قدامة رحمه الله : وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز اهـ المغني (2/532) .
    والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    عاشق الصوفية
    نائب مدير الموقع
    نائب مدير الموقع




    العمر : 21
    ذكر
    الوسام وسام الاداره

     قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث    قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث Emptyالأحد فبراير 17, 2013 9:23 am

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    نقول لمن كتب هذه السطور
    بعطر والورد والبخور
    وعطرة في أرجائه يجول
    كتبت موضوع في قمة الروعـــــــة
    جزيت خيرا إن شــــــــاء الله

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]عاشق الصوفية
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثالث
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » الفوائت قضاء الفوائت فتاوى ومسائل جامعة الجزء الثانى
    » النوافل فتاوى ومسائل جامعة الجزء الاول
    »  فتاوى جامعة في صفة الصلاة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    الطريقة النقشبندية العلية  :: المنتدى الاسلامى العام :: منتدى الفقه والفتاوى-
    انتقل الى:  
    جميع الحقوق محفوظة
    الساعة الان بتوقيت مصر
     ® 
    جميع الحقوق محفوظة لمنتدى الطريقة النقشبندية العلية
    حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010
    موقع الطريقة النقشبندية العلية
    المشاركات المنشورة بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط ولا يتحمّل الموقع أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في منتدي الطريقة النقشبندية العلية  ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر.
    ادارى المنتدى : محمد عبده النقشبندى
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit    

    قم بحفض و مشاطرة الرابط الطريقة النقشبندية العلية على موقع حفض الصفحات

    قم بحفض و مشاطرة الرابط الطريقة النقشبندية العلية على موقع حفض الصفحات